السعودية.. 7 شروط و3 موانع لرخصة حمل أو اقتناء الأسلحة
الحرة - دبي
27 مارس
عناصر من الشرطة السعودية (أرشيف)
كشفت وزارة الداخلية السعودية عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وحالات إلغاء الرخصة، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أن طالب الرخصة يجب أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 22 عاما، وألا يكون من أصحاب السوابق الجنائية.
وشددت المديرية على أن المتقدم للحصول على الرخصة ينبغي له أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه تلك الرخصة.
ونبهت على ضرورة عدم إصابة الشخص المعني بأي "عاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح".
ونوهت المديرية العامة إلى أن أجراء أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته سوف يحول دون منح الرخصة.
وأما الشرط الأخير، فيتمثل في تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
وبالنسبة لإلغاء الرخصة، فإنه يتم في ثلاثة أحوال هي: إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، أو إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في 19 مايو من العام الماضي تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك لمدة سنة، بحسب وكالة "واس".