السعودية:سلم رواتب خاص للكفاءات المتميزه

6C354029-C4B0-48F3-B893-825BD8DA7B58.jpeg


7FFB1FF7-D878-4B10-897B-EBAD8E060885.jpeg
 
ممتاز جدا الآن المتميزين في الحكومة سيعطون وجه ولأول مرة في التاريخ .

أتمنى يتم نشر صورهم من خلال وزاراتهم و مقاطع قصيرة عنهم و وش يميزهم عن البقية .

الغير متميز سيحارب الآن حتى يحصل على هذه الميزات ولاكن يجب ان تكون مجدية أولا .
 
انتظر تعليق الاخ رسلان على الخبر
 
من جدكم ومن سيقم الموظف ؟ مديره ؟
كيف ما تضمن الواسطة والتضبيط ؟




 
ممتاز جدا الآن المتميزين في الحكومة سيعطون وجه ولأول مرة في التاريخ .

أتمنى يتم نشر صورهم من خلال وزاراتهم و مقاطع قصيرة عنهم و وش يميزهم عن البقية .

الغير متميز سيحارب الآن حتى يحصل على هذه الميزات ولاكن يجب ان تكون مجدية أولا .
للأسف في استغلال لهذه المزايا.. احد الهيئات الحكومية في الرياض بدون ذكر اسماء موظفين سكرتيره براتب ٢٥الف!!
 
اعتقد سلم رواتب المتميزين ماراح يكون للموظفين بالحكومه راح يكون للمتميزين المستقطبين من القطاع الخاص
 
ومن هم المتميزين ؟؟
وكيف تكون آلية اختيارهم

ومن بكونون
الموظفين ولا مدرائهم
ولا الكل

نفس الشي
العسكريين هل الافراد مشمولين
ولا ضباطهم
 
فاهمين الموضوع غلط
لا يوجد تقييم للموظف ولا سلم رواتب ولا تحديد رواتب

الموضوع اعتقد يتحدث عن اشتراط توظيف الكفاءات كالدكاترة والمهندسين
والتعاقدات مع القطاع الحكومي
مثل شركات النظافة والصيانة والاعاشة وغيرها

وشمل القرار بيان بأن لا تقل سنوات خبرة المتعاقد عن أربع سنوات بعد درجة البكالوريوس
أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً أعلى
وأن لا تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات.



القرار كما ورد

أولاً: تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة برقم (5) إلى المادة (الأولى) من القواعد، بالنص الآتي:
5- ألا تقل سنوات خبرته عن (أربع) سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً أعلى.
2- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
1- مدة هذا العقد (......) (لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل، ويجدد العقد لمدة أو مدد أخرى بموافقة طرفيه، ويحقّ لأي منهما إنهاء العقد أثناء سريانه أو عدم تجديده بعد تقديم إشعار للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ إنهاء العقد أو انتهائه.
3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
4- يجوز للطرف الأول –متى رأى ذلك مناسباً– منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على (10%) من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقلّ تقديره في تقويم الأداء عن (جيد).
4- تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
1- إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده، فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضاً يعادل أجر (ستين) يوماً، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من العقد.
ثانياً: ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على (5%) من الأجر الأساسي، بناءً على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29-8-1439هـ- ما نسبته (30%) ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقاً لأي من تلك القواعد، في تلك السنة المالية.
رئيس مجلس الوزراء
 
عودة
أعلى