لقد اثر العرف والتعامل بين الدول كثيرا في تطور انظمة طرق الحرب ووسائلهاوادى ذلك كله الى صياغة احكام دولية بموجب اتفاقيات بين الدول تتعلقبوسائل القتال.
نذكر من بين هذه التفاقيات
*اعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة
*اعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف دم دم والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الاخرى.
*اتفاقيات لاهاي لعام 1907.
*بروتوكول جنيف لعام 1925 حول الغازات السامة والاسلحة الجرثومية.
*بروتكول جنيف لعام 1977.
*اتفاقية الامم المتحدة لعام 1980 بشان حظر او تقييد بعض الاسلحة التقليدية.
ويتركز قانون النزاعات المسلحة على مبدئي
*الضرورة العسكرية التي لا يخلو منها النزاع.
*الانسانية التي لا يجب ان تغيب عن اذهان المتحاربين.
وانطلاقا من المبدا الاول فان على اطراف النزاع استخدام القوة الضرورية لاحراز هدف القتال وهو الانتصار على الخصم وشل قواه فاذا ماتم ذلك تصبح الاعمال الاخرى دون مبرر.
وتحكم سير الاعمال القتالية عدة قواعد اهمها وسائل الدفاع والهجومات الموجهة ضد الاهداف العسكرية دون الاشياء ذات الطابع المدني. وتقضي قواعد القانون الانساني بحظر استخدام الاسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شانها احداث اصابات او الام لا مبرر لها وكذلك حظر الغدر في القتال بخلاف الحيل الحربية المشروعة.
حظر او تقييد استخدام بعض الاسلحة
من الاسلحة المحظورة بنص معاهدة او قاعدة عرفية نذكر منها:
*الاسلحة السامة ( لائحة لاهاي )
*القذائف القابلة للانفجار او الحارقة التي يقل وزنها عن 400غ
*القذائف المتفجرة القابلة للانتشار او التمدد في الجسم او القذائف دم دم
*الاسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية.
*الاسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم باشعة اكس
*الالغام والافخاخ
*الاسلحة الحارقة
*الاسلحة الموجهة بواسطة طاقة معينة او اشعة
ووجوبا وحماية للبيئة اثناء النزاعات تم حضر الاساليب او الوسائل التي تلحق اضرارا بالسكان انفسهم و في نطاق الامم المتحدة وافقة الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 1976 على نص اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغير البيئة لاهداف عسكرية او اي اهداف عدائية اخرى و نصت على ضرورة ملائمة الاسلحة و الاساليب الحربية الجديدة لمقتضيات القانون الدولى .
و في سنة 1977 جاءت المادة 35 من بروتوكول جينيف التي تنظم تقنيات الحرب لتمنع استعمال الاساليب او الوسائل الحربية التي من شانها او بامكانها ان تحدث اضرارا كبيرة و دائمة و خطيرة و نصت المادة 55 على وجوب الاخذ بعين الاعتبار حماية البيئة الطبيعية ضد الاضرار الكبيرة الدائمة و الخطيرة و منعت الهجومات ضد الوسط البيئى من اجل الانتقام و يشمل هذا المنع استعمال الوسائل او الساليب الحربية اللتي من شانها او بامكانها ان تسبب تلك الاضرار و ترهن صحة او حياة الشعوب و تعرضها للخطر.
المصدر : مجلة الجندي
العدد : 309/جوان 2005
نذكر من بين هذه التفاقيات
*اعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة
*اعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف دم دم والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الاخرى.
*اتفاقيات لاهاي لعام 1907.
*بروتوكول جنيف لعام 1925 حول الغازات السامة والاسلحة الجرثومية.
*بروتكول جنيف لعام 1977.
*اتفاقية الامم المتحدة لعام 1980 بشان حظر او تقييد بعض الاسلحة التقليدية.
ويتركز قانون النزاعات المسلحة على مبدئي
*الضرورة العسكرية التي لا يخلو منها النزاع.
*الانسانية التي لا يجب ان تغيب عن اذهان المتحاربين.
وانطلاقا من المبدا الاول فان على اطراف النزاع استخدام القوة الضرورية لاحراز هدف القتال وهو الانتصار على الخصم وشل قواه فاذا ماتم ذلك تصبح الاعمال الاخرى دون مبرر.
وتحكم سير الاعمال القتالية عدة قواعد اهمها وسائل الدفاع والهجومات الموجهة ضد الاهداف العسكرية دون الاشياء ذات الطابع المدني. وتقضي قواعد القانون الانساني بحظر استخدام الاسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شانها احداث اصابات او الام لا مبرر لها وكذلك حظر الغدر في القتال بخلاف الحيل الحربية المشروعة.
حظر او تقييد استخدام بعض الاسلحة
من الاسلحة المحظورة بنص معاهدة او قاعدة عرفية نذكر منها:
*الاسلحة السامة ( لائحة لاهاي )
*القذائف القابلة للانفجار او الحارقة التي يقل وزنها عن 400غ
*القذائف المتفجرة القابلة للانتشار او التمدد في الجسم او القذائف دم دم
*الاسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية.
*الاسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم باشعة اكس
*الالغام والافخاخ
*الاسلحة الحارقة
*الاسلحة الموجهة بواسطة طاقة معينة او اشعة
ووجوبا وحماية للبيئة اثناء النزاعات تم حضر الاساليب او الوسائل التي تلحق اضرارا بالسكان انفسهم و في نطاق الامم المتحدة وافقة الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 1976 على نص اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغير البيئة لاهداف عسكرية او اي اهداف عدائية اخرى و نصت على ضرورة ملائمة الاسلحة و الاساليب الحربية الجديدة لمقتضيات القانون الدولى .
و في سنة 1977 جاءت المادة 35 من بروتوكول جينيف التي تنظم تقنيات الحرب لتمنع استعمال الاساليب او الوسائل الحربية التي من شانها او بامكانها ان تحدث اضرارا كبيرة و دائمة و خطيرة و نصت المادة 55 على وجوب الاخذ بعين الاعتبار حماية البيئة الطبيعية ضد الاضرار الكبيرة الدائمة و الخطيرة و منعت الهجومات ضد الوسط البيئى من اجل الانتقام و يشمل هذا المنع استعمال الوسائل او الساليب الحربية اللتي من شانها او بامكانها ان تسبب تلك الاضرار و ترهن صحة او حياة الشعوب و تعرضها للخطر.
المصدر : مجلة الجندي
العدد : 309/جوان 2005