اولا عرض المضيق 50 كم (34 كم عند أضيق نقطة) وعمقه 60م فقط، ويبلغ عرض ممرّي الدخول والخروج فيه ميلين بحريّين (أي 10,5كم). وتعبره 20-30
ناقلة نفط يومياً بمعدّل
ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة، محمّلة بنحو 40% من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم
ركز الممر الدولي 10.5 كم وليس خط أرجواني
مشاهدة المرفق 189684
وعليه وفق القانون الدولي يعتبر جزء من أعالي البحار
يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من
أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.
[1] في 30 أبريل
1982م تمّ اعذتماد
الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: «تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية».
وفي مؤتمر قانون البحار (جنيف 1958 - 1960م): حاولت إيران خلال المؤتمر الأول والثاني لانعقادهما لوضع «قانون البحار»، واللذان عُقدا تحت راية
الأمم المتحدة، المطالبة بحقها في الإشراف على مضيق هرمز باعتباره يقع ضمن مياهها الإقليمية، إلا أن طلبها رُفض من قِبل جميع المشاركين. وفي مؤتمر قانون البحار (30 أبريل
1980م): طالبت إيران مجدّدًا بحقها في الإشراف على مضيق هرمز، إلا أن طلبها رُفض كليًا وللمرة الثالثة. حتى جاء القانون الدولي لحماية المضائق البحرية في أبريل 1982م
أولا :
مضيق هرمز هو الذي يربط ما بين الخليج العربي وخليج عمان، وبحسب القانون الدولي تنطبق عليه حالة المضيق الذي يقع بين أراضي دولتين ٠٠
وفي هذه الحالة يكون خاضعا لسيادة الدول الساحلية، فمضيق هرمز حقيقة مياهه ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية ٠٠
فكل دولة تمارس سيادتها على الإتجاه المجاور لإقليمها، والخط الأرجواني الذي أرسلته في مشاركات سابقة هو الذي يفصل بين المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية ٠٠
والقرصنة والعربدة الإيرانية التي حصلت كما هو ظاهر في الصورة كانت داخل المياه الإقليمية العمانية، وهذا انتهاك صارخ لسيادتها ٠٠
وحتى لا يكون هناك اقتطاع أو إجتزاء للقانون الدولي سأنقل منه ما يدعم نقطة الخلاف بيني وبينك ٠٠
والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ٠٠
ثانيا:
الوضع القانوني لمضيق هرمز :
أ- الملاحة في المضيق :
يخضع المضيق لقانون المرور العابر أي ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع٠٠
وبموجب هذا النظام تتمتع السفن والطائرات جميعها دون تمييز سواء أكانت تجارية أم غير تجارية أم حربية بحق المرور الحر الذي لا يجوز أن يعاق ٠٠
ب- إلتزامـات الـدولة السـاحلية:
تتمتع الدول الساحلية المطلة على المضيق باختصاصات معينة منها حق تنظيم حركة الملاحة عبر المضيق على نحو يتطابق مع الأنظة الدولية المقبولة ٠٠
وكذلك الحق في أن تعتمد قوانين وأنظمة بشأن المرور العابر تضمن بها سلامة الملاحة ٠٠
في حالة مخالفة السفينة أو قيامها بتصرف يخالف تلك القوانين فعلى دولة علم السفينة أن تتحمل المسئولية والخسارة الناتجة عن الضرر الذي لحق بالدولة الساحلية جراء ذلك الفعل ٠٠
وفي المقابل يقع على دولة الشاطئ أن تعلن أن وجود أي خطر محتمل ويكون لها علم به قد يهدد الملاحة داخل المضيق ٠٠
ج- التزامات السفن أثناء المرور في المضيق:
ضرورة المرور المتواصل دون الإبطاء، وأن تمتنع عن القيام بأي تصرف من شأنه التهديد لسيادة وأمن الدولة الساحلية وسلامتها الإقليمية ٠٠
ومن ضمن الالتزامات الواجبة على السفن عدم جواز قيامها بأية نشاطات بحثية أو مسحية بما في ذلك سفن البحث العلمي والمسح الهيدروغرافي دون إذن مسبق من الدولة المشاطئة للمضيق كما تنص المادة ( 40 ) ٠٠
فيا ليت تركز ٠٠ مضيق هرمز مياهه إقليمية، ولكن فرض عليه قواعد المرور العابر الحر بما لا يضر سلامة الدول الشاطئية ٠٠ ومع ضمان سيادتها والذي حصل قرصنة وعربدة واختطاف من الحرس الثوري الإرهابي داخل المياه الإقليمية العمانية منتهكا بذلك سيادتها
والغريب ٠٠?
أنك ذكرت أن إيران هي من حاولت اخضاع المضيق تحت إشرافها مع أن المصادر تشير إلى إيران ومعها عمان يتمسكان بإخضاع المضيق تحت إشرافهما بما يضمن لهما السيطرة على المضيق وحماية أمنهما من الأخطار التي يمكن أن تتهددهما ٠٠
فما السبب يا ترى ٠٠؟
تحية