بماذا تعرف جريمة حرب؟
حضرتك دى قائمة بتعريف جرائم الحرب جرائم الحرب وفقا لما ورد فى قاعدة حقوق الانسان
لائحة بجرائم الحرب
تشمل جرائم الحرب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، التالي ذكرها:
(1) الخروقات الجسيمة لاتفاقيات جنيف:
في حالة نزاع مسلح دولي، تشكّل الأفعال التالية، المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بمقتضى أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة خروقات جسيمة:
القتل العمد؛
التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية؛
التسبب عمداً بمعاناة شديدة أو إصابة خطرة للجسد أو الصحة؛
التدمير الواسع أو الاستيلاء على الممتلكات، الذي لا تبرّره ضرورات عسكرية، والذي جرى القيام به بشكل مفرط وغير شرعي؛
إكراه أسير حرب أو أيّ شخص محمي آخر على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛
تعمّد حرمان أسير حرب أو أيّ شخص محمي آخر من الحق في محاكمة عادلة وقانونية؛
النقل أو الترحيل غير الشرعي؛
الاحتجاز غير الشرعي؛
أخذ الرهائن
أسس جرائم الحرب المذكورة آنفاً
وردت هذه اللائحة بالخروقات الجسيمة في اتفاقيات جنيف، وبشكل موسعّ، وذلك على أساس الجرائم التي جرت ملاحقتها بعد الحرب العالمية الثانية من قبل المحكمتين العسكريتين الدوليتين في نورمبرغ وطوكيو، ومحاكم وطنية. وتكرّرت هذه اللائحة في النظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الدولية لوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية.
[34] كما تنعكس هذه اللائحة في تشريعات الكثير من الدول.
[35] كما أنّ فهم هذه الخروقات على أنها جرائم حرب أمر لا جدال فيه.
(2) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي:
الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخصّ المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة، وتشويه جثث الموتى؛
العقم القسري؛
إكراه رعايا الطرف المعادي على المشاركة في عمليات عسكرية ضد الطرف الذي ينتمون إليه؛
قتل أو جرح مقاتل استسلم، أو عجز عن القتال؛
الإعلان عن عدم الإبقاء على أحياء؛
إساءة استخدام الشارات المميزة التي تدل على الحماية، بشكل ينجم عنه موت أو إيذاء شخصية خطيرة؛
إساءة استخدام الراية أو الشارات العسكرية أو الزي العسكري للعدو، بشكل ينجم عنه موت و إيذاء شخصية خطيرة؛
قتل أو جرح العدو باللجوء إلى الغدر؛
جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو الوحدات الطبية، أو وسائط النقل الطبية محلاً للهجوم؛
نهب الممتلكات أو الاستيلاء عليها بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني؛
تدمير ممتلكات لا تقتضيه ضرورة عسكرية.
كانت هذه الانتهاكات موضوع محاكمات جرائم حرب بعد الحرب العالمية الثانية.
[36] كما تضمّنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع أنها لم ترد بالعبارات نفسها في أركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنّ مضمونها لم يتغير.
[37] وتغطي جريمة الحرب المتعلقة بـ"جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو الوحدات الطبية، أو وسائط النقل الطبية محلاً للهجوم" نواحٍ من جريمة الحرب الوارد ذكرها في المادة 8(2) (ب) (9") و(24") من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[38] ولم ينشأ أيّ جدال في ما يخص تصنيف هذه الانتهاكات كجرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويصنّف البروتوكول الإضافي الأول مهاجمة الأشخاص العاجزين عن القتال والاستخدام الغادر لشارات وعلامات الحماية على أنها انتهاكات جسيمة.
[39] كما توجد ممارسة توسّع نطاق جريمة الحرب هذه لتشمل الاستخدام الغادر لإشارات الحماية.
[40]
(2) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي (تتمة
جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العدائية محلاً للهجمات؛
شن هجوم مع العلم أنه سؤدّي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو إلى أضرار في الأعيان المدنية، ويكون مفرطاً، وبشكل واضح، في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة؛
اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم؛
إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني، أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا يبررها العلاج الطبي، أو علاج الأسنان، أو العلاج في المستشفى للشخص المعني، والذي لا يجّري لصالحه، ويتسبب في وفاة ذلك الشخص، أو أولئك الأشخاص، أو في تعريض صحتهم للحظر؛
نقل دولة الاحتلال لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو الترحيل أو النقل الكلي أو الجزئي لسكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها؛
جعل الأبنية المخصصة لأغراض دينية أو تربوية أو فنية أو علمية أو خيرية، أو الآثار التاريخية، محلاً للهجمات، ما لم تكن أهدافاً عسكرية.
أسس جرائم الحرب المنصوص عليها آنفاً
يصنّف البروتوكول الإضافي الأول، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هذه الانتهاكات للقانون الدولي العرفي على أنها انتهاكات جسيمة.
[41] ورغم الاختلاف البسيط في الصياغة بين هذين الصكين، يبقى الجوهر ذاته للانتهاكات نفسها، كما يتبين من أركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(1)جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العدائية محلاً الهجمات. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة آنفاً، توجد أمثلة عديدة على تشريعات وطنية تعتبر الهجوم ضد المدنيين جريمة جنائية، ومنها تشريعات دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[42] وتوجد إشارة لممارسة أخرى في التعليق على القاعدة 1.
(2) شن هجوم مع العلم أنه سيؤدي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصابات بينهم، أو إلى أضرار في الأعيان المدنية، ويكون مفرطاً، وبشكل واضح، في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، فقد اعتمدت دول عديدة تشريعات تصنّف القيام بهجوم ينتهك مبدأ التناسب جرماً.
[43] وتوجد إشارة لممارسة أخرى في التعليق على القاعدة 14.
إنّ التعريف بجريمة الحرب التي يشكّلها: شن هجوم مع العلم أنه سيؤدي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصابات بينهم، أو إلى أضرار في الأعيان المدنية، ويكون مفرطاً، وبشكل واضح، في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة" يتوافق بشكل أقرب مع النصّ الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[44] ولا ترد كلمة "مجمل" الموجودة في النظام الأساسي، في المادتين 51 و85 من البروتوكول الإضافي الأول، ولا في القاعدة الأساسية في القانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 14) ويبدو أنّ الغرض من إضافة كلمة "مجمل" في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الإشارة إلى أنّ من الممكن أن يكون لهدف معيّن ميزة عسكرية هامة تدوم لفترة طويلة، وتؤثر على العمليات العسكرية في مناطق غير تلك المجاورة للهدف. وبما أنّ هذا المعنى يرد في الصيغة الموجودة في البروتوكول الإضافي الأول وفي القاعدة الأساسية في القانون الدولي العرفي، فإن إضافة كلمة "مجمل" لا تضيف أيّ عنصر للقاعدة.
[45]
(3) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، يشكّل الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.
[46] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 37.
وفي حين يُعتبر "اتخاذ المناطق المنزوعة السلاح محلاً للهجمات" انتهاكاً للبروتوكول الإضافي الأول، لا يذكر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر. مع ذلك، وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، يشكّل الهجوم على المناطق المنزوعة السلاح جرماً.
[47] وبالإضافة إلى ذلك، تشكّل هذه الهجمات، وبشكل قابل للجدل، جريمة الحرب الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعني "توجيه هجمات ضد أعيان مدنية، أي المواقع التي لا تشكّل أهدافاً عسكرية "أو" توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية".
[48]
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 36.
(4) إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا يبررها العلاج الطبي أو علاج الأسنان أو العلاج في المستشفى للشخص المعني والذي لا يجري لصالحه ويتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، ينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على حظر التشويه الجسدي، أو التجارب الطبية أو العلمية، أو أيّ إجراء طبي آخر لا تستدعيه حال المريض الصحية ولا يتناسب مع المعايير الطبية المقبولة عموماً.
[49] كما يرد هذا الحظر بشكل واسع في تشريعات وطنية.
[50] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 92.
(5) نقل دولة الاحتلال لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو الترحيل أو النقل الكلي أو الجزئي لسكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، يحظر العديد من كتيّبات الدليل العسكري ترحيل أو نقل طرف من أطراف النزاع لجزء من سكانه المدنيين إلى داخل الأراضي التي يحتلها.
[51] وترد هذه القاعدة في تشريعات العديد من الدول.
[52]
وبالإضافة إلى ذلك، ينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على حظر الترحيل أو النقل غير القانوني للمدنيين داخل الأراضي المحتلة.
[53] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يشكّل القيام بهذا الترحيل أو النقل جرماً.
[54] كما تدعم هذا الحظر سوابق قضائية تتعلق بالحرب العالمية الثانية.
[55]
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 129-130.
(6)جعل الأبنية المخصصة لأغراض دينية أو تربوية أو فنية أو علمية أو خيرية، أو الآثار التاريخية، محلاً للهجمات، ما لم تكن أهدافاً عسكرية. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، تعتبر تشريعات العديد من الدول أنّ الهجمات ضد هذه الأعيان جريمة يعاقب عليها القانون.
[56]
وفي ما يتعلق بالهجمات ضد الأعيان الدينية أو الثقافية، يستخدم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كأسا لجريمة الحرب هذه، الحقيقة في أنّ مثل هذا الهجوم يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي العرفي، وخاصة لأنّ هذه الأعيان مدنية، ولوجود هذا الحظر في لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.
[57] وينصّ البروتوكول الإضافي الأول على أنّ الهجمات على الأعيان الدينية أو الثقافية انتهاكات جسيمة، في حال كانت هذه الأعيان تتمتع بحماية خاصة.
[58] وفي الممارسة، يعود هذا إلى نظام الحماية الخاصة الذي تنصّ عليه اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
[59] كذلك، يُخضع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية هذه الأعيان الثقافية الممنوحة حماية خاصة ("الموضوعة تحت حماية معززة") لنظام الانتهاكات الجسيمة، كما ينصّ على أن الهجمات على هذه الأعيان أو استخدامها لأغراض عسكرية خاضع لواجب المحاكمة أو التسليم على أساس الاختصاص العالمي.
[60] ومع أنّ الهجوم على الأعيان الدينية أو الثقافية يعتبر جريمة حرب بمقتضى القانون الدولي العرفي، فإنّ واجب المحاكمة، أو التسليم على أساس الاختصاص العالمي، للانتهاكات الجسيمة الوارد تعريفها في البروتوكول الإضافي الأول، والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، ملزم فقط لأطراف هذه المعاهدات. كما يصح هذا الأمر على كافة جرائم الحرب الواردة هنا والتي تشكّل انتهاكات جسيمة للبروتوكول الإضافي الأول (انظر التعليق على القاعدة 157).
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 38.
انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي (تتمة):
جعل الاعيان المدنية، أي تلك التي ليست أهدافاً عسكرية، محلاً للهجمات؛
استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بحرمانهم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك إعاقة تزويدهم بمؤن الإغاثة؛
جعلى الأشخاص أو الاعيان المستخدمة في عمليات المساعدة الإنسانية أو مهمات حفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، محلاً للهجمات، ما دامت مؤهلة للحماية الممنوحة للمدنيين أو الاعيان المدنية بمقتضى القانون الدولي الإنساني؛
شن هجوم مع العلم أنه سيسبب أضراراً بالغة، واسعة الانتشار، وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية، ويكون مفرطاً بشكل واضح في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة؛
استخدام الأسلحة المحظورة؛ إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة، أو معلقة، أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛
استخدام الدروع البشرية؛
التجنيد الإلزامي أو الاختياري للأطفال الذين لم يبلغوا سن الـ15 في القوات المسلحة، أو استخدامهم للمشاركة بشكل فعّال في العمليات العدائية؛
ارتكاب العنف الجنسي، وعلى الأخص الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على الدعارة، والحمل القسري.
أسس جرائم الحرب المذكورة أعلاه
ترد هذه المجموعة من جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[61] وباستثناء جريمة الحرب في "إعلان الحقوق، والأعمال التي قام بها رعايا من الطرف المعادي أنها باطلة، أو معلقة، أو غير مقبولة في محكمة قانونية"، تعكس هذه الجرائم تطور القانون الدولي العرفي منذ اعتماد البروتوكول الإضافي الأول في العام 1977.
(1) جعل الاعيان المدنية، أي تلك التي ليست أهدافاً عسكرية، محلاً للهجمات؛ لقد تم الاعتراف بالطبيعة العرفية لجريمة الحرب في جعل الأعيان المدنية محلاً للهجمات في عدة أحكام أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
[62] كما اعتمد الكثير من الدول تشريعات تجعل من الاعتداء على الأعيان المدنية خلال النزاع المسلح جرماً.
[63] وجريمة الحرب هذه، في الواقع، صياغة عصرية قائمة على القاعدة الواردة في لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والتي تحظر تدمير ممتلكات العدو ما لم يقتض ذلك ضرورات عسكرية قهرية.
[64] ويشمل هذا أيضاُ التدمير المتعمّد للبيئة الطبيعية. وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين7 و50.
(2) استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، برحمانهم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك إعاقة تزويدهم بمؤن الإغاثة؛ لقد اعتبر حظر استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، عند اعتماد البروتوكول الإضافي الأول، قاعدة جديدة. ومع ذلك، لم تجعل الممارسة، منذ ذلك الوقت، هذه المسألة قاعدة عرفية فحسب، بل أنّ وضعها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجريمة حرب في حال ارتكبت في نزاع مسلح دولي لم يكن مدار جدال. ويعكس تدمير الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين حظراً عرفياً. وقد جرت، في الواقع، محاكمة تتعلق بقضية تدمير محصول في عملية أرض محروقة خلال الحرب العالمية الثانية، مع أنّ تدمير ممتلكات لا تتطلبها الضرورة العسكرية كان الأساس للدعوى القضائية.
[65] ويرد حظر التجويع في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.
[66] كذلك اعتمدت دول كثيرة تشريعات تصنّف تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جرماً.
[67] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القواعد 53-55.
(3) جعل الأشخاص أو الأهداف المستخدمة في عمليات المساعدة الإنسانية أو مهمات حفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، محلاً للهجمات، ما دامت مؤهلة للحماية الممنوحة للمدنيين أو الأعيان المدنية بمقتضى القانون الدولي الإنساني. لقد تطور حظر الهجمات على قوات حفظ السلام مع اللجوء المتزايد لهذه القوات خلال العقود الماضية. وورد تجريم هذه الهجمات، للمرة الأولى، في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
[68] وبالرغم من عدم التصديق حتى الآن على هذه الاتفاقية بشكل واسع، فقد تمت الموافقة، دون صعوبة، على تصنيفها الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والأشياء العائدة لهم كجرائم حرب، خلال المفاوضات على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، تشكّل الهجمات على أفراد مهمات حفظ السلام والأشياء العائدة لهم جرماً.
[69]
وكما يتبين من صيغة "ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للأعيان المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة"، الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
[70] فإنّ جريمة الحرب هذه تطبيق خاص لجرائم الحرب في جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين محلاً للهجمات، وجعل الأعيان المدنية محلاً لها. وفي حال الهجوم على الجند، يعتبر الهجوم جريمة في حال كانوا في ذلك الوقت غير مشاركين في العمليات العدائية، وبالتالي لم يخسروا الحماية الممنوحة للمدنيين بمقتضى القانون الدولي الإنساني (انظر القاعدة 6). وكما أنّ الغرض من الإشارة إلى المساعدة الإنسانية الإشارة إلى المساعدة التي تقدم في سياق عمليات حفظ السلام، والتي يقوم بها جند أو مدنيون، أو المساعدة التي يقوم بها مدنيون في سياق عمليات أخرى. وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 31 و33.
(4)
شن هجوم مع العلم أنه سيسبب أضراراً بالغة، واسعة الانتشار، وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية، ويكون مفرطاً بشكل واضح في تجاوز ما ينتظر أن يسفر من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. تعتبر حماية البيئة الطبيعية قيمة تطورت بشكل ملحوظ منذ اعتماد البورتوكول الأول. كما يعتبر توصيف جريمة الحرب المتعلقة بالبيئة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تجمع بين الحد العالي للضرر وعدم التناسب
[71]، أكثر حصراً من الحظر العرفي المتعلق بالبيئة (انظر القاعدتين 43 و45). كما لم تشهد المفاوضات لوضع جريمة الحرب هذه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أيّ جدال حول هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، يرقى الهجوم المتعمّد على البيئة، والذي لا تتطلبه الضرورة العسكرية، إلى درجة جريمة الحرب لأنّه في الواقع اعتداء على الأعيان المدنية (انظر القاعدة 7).
(5) استخدام أسلحة محظورة. قامت الدول المشاركة في المفاوضات بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالمداولات على أساس أنّ لائحة جرائم الحرب في النظام الأساسي تعكس قواعد القانون العرفي، بما في ذلك لائحة بالأسلحة التي يخضع استخدامها لاختصاص المحكمة. وكذلك أسلحة محددة ترد في المادة 8(2)(ب) (17")(19") من النظام الأساسي، والأسلحة التي تسبب بطبيعتها إحداث إصابات و آلام لا مبرر لها، أو العشوائية الطابع الواردة في المادة 8(2)(ب)(20")، والتي تضيف أنّ هذه الأسلحة يجب أن تكون موضع "حظر شامل" وأن تدرج في ملحق للنظام الأساسي.
[72]
وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على أنّ استخدام الأسلحة المحظورة يشكّل جريمة حرب.
[73] وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر استخدام الأسلحة التي يحظرها القانون الدولي جريمة جنائية بمقتضى تشريعات العديد من الدول.
[74] وتعتبر هذه الممارسة واسعة الانتشار ونموذجية.
(6) إعلان أنّ حقوق ودعوى رعايا المعادي ملغاة، أو معلقة، أو لن تكون مقبولة في أية محكمة. يعود هذا الحظر للائحة لاهاي المتعلقة بأعراف وقوانين الحرب.
[75] وتم وضعه دون جدال في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره جزءاً من القانون الدولي العرفي.
[76]
(7) استخدام الدروع البشرية. يحظر القانون الدولي العرفي استخدام الدروع البشرية (انظر القاعدة 97)، وتم اعتباره جريمة حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، باعتباره معاملة لاإنسانية أو قاسية،
[77] أو اعتداء على الكرامة الشخصية
[78] وتمّ إدراجه دون جدال في لائحة جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[79] كما تعتبر تشريعات الكثير من الدول استخدام الدروع البشرية جريمة جنائية.
[80] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 97.
(8) التجنيد الإلزامي او الاختياري للأطفال الذين لم يبلغوا سن الـ 15 في القوات المسلحة، أو استخدامهم للمشاركة بشكل فعّال في العمليات العدائية. ورد حظر تجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا سن الـ15 في القوات المسلحة، أو استخدامهم للمشاركة بشكل فعال في العمليات العدائية، في البروتوكول الإضافي الأول.
[81] وبالرغم من كونه حظراً حديث العهد نسبياً، فإن تصنيف هذه الأعمال على أنها جرائم حرب ووضعها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يكن موضوع أي جدال. كذلك تحظر تشريعات الكثير من الدول تجنيد الأطفال.
[82]
كما يحظر استخدامهم للمشاركة بشكل فعال في العمليات العدائية بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.
[83] وتوجد إشارة لممارسة إضافية؛ في التعليق على القواعد 136-137.
(9) إرتكاب العنف الجنسي، وعلى الأخص الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على الدعاره، والحمل القسري. يعكس إدراج شتى أنواع العنف الجنسي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كجرائم حرب، وبشكل واضح، المتغيرات التي طرأت على المجتمع في العقود الأخيرة، لا سيّما المطالبة باحترام وتقدير أكبر للمرأة. وبالرغم من حظر الاغتصاب في اتفاقيات جنيف، إلاّ أنه لم يدرج ضمن لائحة الانتهاكات الجسيمة في الاتفاقيات أو في البروتوكول الإضافي الأول. لكن يجب اعتبار الاغتصاب انتهاكاً جسيماً على أساس أنّه يرقى إلى درجة المعاملة اللاإنسانية، أو يتسبب عمداً بمعاناة شديدة أو بأذى خطير للجسد أو الصحة. ولم يشكّل الاغتصاب موضوعاً لمحاكمات جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية، بالرغم من ممارسة العنف الجنسي بشكل واسع الانتشار. غير أنه، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف الأمر عند الاعتراف في تشريعات الكثير من الدول بالطبيعة الإجرامية للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أثناء النزاعات المسلحة،
[84] بل أقيمت عدة دعاوى قضائية وصدرت أحكام على هذا الأساس من قبل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.
[85]
ولم يسبب تضمين جرائم العنف الجنسي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بحد ذاته أي جدال. مع ذلك، حصل جدال في ما يخصّ جريمتي عنف جنسي، وتحديداً "الحمل القسري" و"أي شكل من أشكال العنف الجنسي". وقد أدخل "الحمل القسري" كجريمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نتيجة اقتراح تقدمت به البوسنة والهرسك ودول أخرى بسبب حدوث هذه الأفعال خلال النزاعات المسلحة التي عصفت بها.
[86] غير أنّ بعض الوفود تخوّفت من أن تفسّر هذه الجريمة على أنها تفرض على الدول واجب السماح بالإجهاض للنساء اللواتي حملن بشكل قسري.
[87] وبما أنّ هذه الجريمة تتضمّن جريمتي حرب أخريين، وتحديداً الاغتصاب والولادة غير الشرعية، فليس هناك شك في الطبيعة العرفية لجرم هذا السلوك. أما تصنيف "أي شكل من أشكال العنف الجنسي" كجريمة حرب، فقد سبّب بعض الصعوبات لبعض الوفود، لشعورها بأنّ هذه العبارة يكتنفها شئ من الغموض. وتمّ حلّ هذه المشكلة بإضافة عبارة "يشكّل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف". وبالرغم من أن نيّة بعض المجموعات التي أصرّت على ضمّ هذه الجريمة إلى لائحة جرائم الحرب، كان التشديد على وجوب اعتبار أيّ شكل من أشكال العنف الجنسي انتهاكاً خطيراً. غير أنّ بعض الدول فسّرت هذه الجملة في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية على أنها تشترط أن "تكون خطورة السلوك مشابهة للانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف".
[88]
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 93.
انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني، ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي (تتمة):
العبودية والترحيل للعمل كالعبيد؛
العقوبات الجماعية؛
سلب الجرحى، أو المرضى، أو الغرقى، أو الموتى؛
مهاجمة أو سوء معاملة مفاوض أو حامل راية الهدنة؛
تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى بلادهم؛
ممارسة التمييز العنصري، أو ممارسة أخرى لا إنسانية أو حاطة بالكرامة، بما في ذلك الاعتداء على الكرامة الشخصية، على أساس التمييز العنصري؛
شنّ هجوم عشوائي يتسبب بخسائر في الأرواح أو إصابات في صفوف المدنيين، أو بأضرار في الاعيان المدنية؛
شنّ هجوم ضد الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، مع العلم أنّ هذا الهجوم يتسبب بخسائر عرضية فادحة في أرواح المدنيين، أو إصابات بين صفوفهم، أو بأضرار في الاعيان المدنية.
حضرتك فى كل ما سبق لم يتم ذكر ان التمثيل بجثة يعتبر جريمة حرب
القاعدة 156. تعريف جرائم الحرب.
ihl-databases.icrc.org