ماهمه مصداقية المصدرالمشكلة انه محسوب على خبراء المنتدى وهذي مصادره
اهم شي انه كلام ضد السعودية
ومهي اول مرة يسوي هذي الحركة
من فترة الى فترة يدخل مواضيع تخص السعودية وينشر اخبار و شائعات عنها
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
ماهمه مصداقية المصدرالمشكلة انه محسوب على خبراء المنتدى وهذي مصادره
يبدو بدأ العمل على ملعب وسط جدة
أعمال التطوير في ملعب الأمير محمد بن سلمان تتسارع بشكل كبير كما شاهدت بالأمس
وكذلك ملعب أرامكو بين الدمام والخبر الشركة المنفذة منطلقين بسرعة البرق ماشاء الله عليهم .
الملز و ووسط جدة لن تكون بكاس اسياملعب الملز حسب علمي في كاس اسيا ومحلك سر
ملعب الامير محمد بن سلمان مو من ضمن ملف اسيا
ملعب الملز حسب علمي في كاس اسيا ومحلك سر
ملعب الامير محمد بن سلمان مو من ضمن ملف اسيا
ازالو الملز من ملف اسيا و استبدلوه بملعب جامعة الامامملعب الملز حسب علمي في كاس اسيا ومحلك سر
ملعب الامير محمد بن سلمان مو من ضمن ملف اسيا
عندك دليل صحيح على كلامك انه كان يباع في عهد الخلفاء بين الذميين وتحدد فين وفي عهد اي خليفةما نختلف على تحريمه ، واثمه ... كلامي عن بيعه ... الخبر مضروب صحيح ، لكن مثل هالاخبار (يجب) التعاطي معها بالمنطق ... الخمر والخنزير كان يباع بعهد الخلفاء بين الذميين
قال أبو عبيد: ومعنى قول عمر - رضي الله عنه -: "ولُّوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن" : أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم، وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها، فأنكره عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها، إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها.عندك دليل صحيح على كلامك انه كان يباع في عهد الخلفاء بين الذميين وتحدد فين وفي عهد اي خليفة
قال أبو عبيد: ومعنى قول عمر - رضي الله عنه -: "ولُّوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن" : أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم، وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها، فأنكره عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها، إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها.
وروى بإسناده عن سويد بن غفلة، أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج. فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولّوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن" انتهى.
والخمر والخنزير من أموال أهل الذمة، يتبايعونها فيما بينهم، ويؤخذ منهم من ثمنها العشر، والخراج والجزية، على خلاف بين الفقهاء.
وفي "الموسوعة الفقهية" (15/ 195): " وأما استيفاء الجزية من ثمن ما باعوه من الخمر والخنزير، فقد اختلف الفقهاء في جوازه.
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قولٍ: إلى جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير، إذا تولى الذمي بيعها" انتهى.