ترجمة سريعة من chatgpt
التعليمـة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 يوليو 2025
المتعلقة بحقّ الصرف للسفر إلى الخارج
المادة الأولى:
تطبيقًا لأحكام المادتين 21 و77 من اللائحة رقم 07-01 المؤرخة في 3 فبراير 2007، المعدلة والمتمّمة، والمتعلقة بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج وحسابات العملات الأجنبية، تهدف هذه التعليمـة إلى تحديد قيمة وشروط منح حقّ الصرف للسفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين.
المادة الثانية:
يُحدَّد الحدّ السنوي الأقصى لحقّ الصرف للسفر إلى الخارج، الذي يُمنح مرة واحدة في كل سنة مرجعية كما هو مبيَّن في المادة 6 أدناه، بما يعادل بالدينار الجزائري:
- سبعمائة وخمسين (750) يورو، أو ما يعادله بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية، للأشخاص المعنيين بالمادة الأولى أعلاه، الذين تبلغ أعمارهم تسعة عشر (19) عامًا فما فوق؛
- ثلاثمائة (300) يورو، أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين اثني عشر (12) عامًا وتسعة عشر (19) عامًا غير مكتملة، وذلك في حدود طفلين (2) كحد أقصى لكل عائلة.
يبقى المبلغ السنوي المذكور في الفقرتين السابقتين مخصصًا حصريًا لاستخدام المسافر الذي مُنح له.
ولا تُطبَّق أحكام هذه التعليمـة على حالات السفر المتعلقة بأداء فريضة الحج.
ولا يمكن تجميع هذا المبلغ من سنة إلى أخرى، كما يخضع لحدود التصريح المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة الثالثة:
يُمنح الحدّ الأقصى لحقّ الصرف للسفر إلى الخارج المذكور في المادة 2 أعلاه لرحلة لا تقل مدتها عن سبعة (7) أيام.
المادة الرابعة:
يجب أن يتم دفع المقابل بالدينار الجزائري لقيمة حقّ الصرف للسفر إلى الخارج، بما في ذلك العمولة المرتبطة به، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل قبل تاريخ السفر، وذلك لدى فروع بنك الجزائر أو لدى وكالات البنوك، مع تقديم الملف المذكور في المادة الخامسة أدناه.
المادة الخامسة:
يتعيّن على المستفيد من هذا الحق أن يُقدّم لهذا الغرض:
- تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا، أو إيصال ضريبة للسفر البري، و… (ويُكمل النص لاحقًا بشروط أخرى مثل جواز السفر وتأشيرة الإقامة وغيرها).