محتويات هذا المقال ☟
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون يقضي بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في حال تعرض مصر للخطر
وجاءت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة “بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014، حيث سيتم عقد الاجتماع في حال تعرض الدولة ومدنيتها .
وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك”.
المادة 200 من الدستور
يأتى مشروع القانون، في ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة المصرية.
وحسب ذات المادة، “يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك.
ويُدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت”.
طبيعة المجلسين
ووفقا للمادة، “تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة”.
أما المادة الثانية “فهي الرابعة مكررا (أ)، خاصة بالجزاءات التي توقع على أعضاء المجلسين حال ارتكاب أي من المخالفات التي حددها القانون، حيث تنص على أنه دون الإخلال بالمسئولية الجنائية.
يُشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات التي حددها القانون.
والتي يأتي في مقدمتها ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.
أو إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة”.