القانون الدولي البحري
( بحر / 14 )
1. قبل 500 ســــنة كانت الأنشطة البحرية لدول غرب أوربا والتي كانت بريطانيا مركزها قد
خلقت اقتصادا عالميا من جانب واحد . لكن الحرب العالمية دمرت ســــيطرة أوربــا وتحول
النظام الاقتصادي اليوم ليصبح متنوعا ، ونمت ســــيطرة الولايات المتحدة بشكل عام لتحتل
المركز الأول في حين احتلت اليابان المرتبة الثانية . ولكن سياقات القواعد الأســــــاسية في
النقل والمواصلات والاتفاقيات البحرية تطورت بواسطة القوى الأوربية من خلال خلافاتها
وتعاونها منذ عصرالاكتشافات ولحد ألان .
2. أن أولى الخطوات الجادة التي اتخذت باتجاه القانون البحري قد اتخذت من خلال عصــــبة
الأمم البحرية المنعقد في عام 1930 ، وقد أعقب هذا المؤتمر بمؤتمر جنيف حول قانـــون
البحارعام 1958 .
3. في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اقر قانون البحر والذي تم التوقيع عليه في 10 ك2
1982 .
الغاية
4. تعريف الطلاب باتفاقية جنيف للأمم المتحدة حول قانون البـــــــــحر1982 وبعض جوانب
القانون الدولي البحري .
اتفاقية جنيف للأمم المتحدة حول قانون البحر
5. في 10 كانون الأول 1982 تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البـــــحر ، لقد
كانت تلك الاتفاقية حصيلة أكثر من 14 عام لجهود أكثر من (150 ) دولــــــــة مثلت جميع
أجزاء العالم . لقد كانت غاية تلك الدول الحصـــــول على نظام اقتصادي دولي متكافئ يحكم
البحار والمحيطات وقد تجسـدت ثمرة جهودها في هذه الاتفاقية.
المواضيع المشمولة بالمعاهدة
6. لقد وضعت الاتفاقية أطارا شاملا لتنظيم فضاء المحيط .وقد قســـــمت الاتفاقية إلى ( 17 )
جزء وتسعة ملاحق وتحتوي على 320 بنداً تشتمل على نصوص تخص المواضيع المهمة
التالية:
ا . حدود السيادة الإقليمية على فضاء المحيط .
ب. الوصول إلى البحار .
جـ . الملاحة.
د. حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها .
هـ . استثمار وصيانة المصادر الحية .
و. الأبحاث العلمية .
ز. التنقيب في قاع البحر واستثمار الثروات غير الحية .
ح. تسوية النزاعات .
ط. لقد وضعت حجر الأساس لاثنين من أهم المنظمات الدولية وهما السلطة الدولية لقاع البحر
والمحكمة الدولية لقانون البحر .
نطاق السيادة على البحر لدولة بحرية
7. أن نطاق السيادة على البحر الإقليمي هو :
أ. البحر الإقليمي . يحق لكل دولة ساحلية ( بحرية ) أن تمد مســـاحة بحرها الإقليمي حتـى
مسافة ( 12) م ب لذا فأن سيادة الدولة ستمتد إلى ما وراء أراضيها إلى البحر الإقليمـي
والفضاء الجوي الذي فوقه وقاعه البحري . كما اعترفت الاتفاقية بالحق التقليدي للمــرور
البريء في المياه الإقليمية .ويخضع البحـــرالإقليمي بصورة كاملة قانونيا وإداريا لســيادة
الدولة الساحلية في وقت الســـــلم ، وعلى كافة الأطراف المتحاربة احترام المياه الإقليمية
للدول المحايدة في وقت الحرب .
ب. المنطقة المتاخمة . يمكن تثبت المنطقة المتاخمة حتى مسافة ( 24) م ب ويمكن للدولــة
الساحلية ممارسة السيطرة على هذه المنطقة لأغراض الكمارك والرسوم المالية والهجرة
والتلوث .
جـ . المنطقة الاقتصادية الخالصة. يمكن تثبيتها حتى مسـافة ( 200 ) م ب ويحق للدولـــــــة
البحرية استكشاف واستثمار والمحافظة على أدارة الثروات الطبيعية الموجودة فـــــــي قاع
البحر مثل الثروة الســـمكية والمعادن . أن الاتفاقية سمحت للدول الساحلية بحقوق مختلفـــة
في المناطق الاقتصادية الخالصة لغـــرض الاستثمار الاقتصادي وحقوق الصــــد واستثمار
الموارد الغير الحية ، وفي نفس الوقت فــان الدول المجاورة والقارية والمتضررة جغرافيا
يجب أن يسمح لها بالوصول إلى تلك الثروات التي لم تســـتثمرها الدول السـاحلية في تلك
المناطق على أن تـستمر الحريات التقليـــــدية الممنوحة في أعالي البحار بالسريان في تلك
المناطق .
د . أعالي البحار .يطلق على جميع المياه الأخرى أعالـــــــي البحار أو ( البـــحرالعام )ويحق
جميع الدول سواء كانت بحرية أو برية أن تستخدم البحار العالية بحرية كاملة وفقاً للقانــون
الدولي .
المياه الداخلية
8. حينما حدد الخط الأساسي لقياس البــــــحر الإقليمي فقد اتفق على أن جميع المياه المالـحة والحلوة الواقعة على الجانب المواجه لليابسة من خط الأســـــاس للبحر الإقليمي تعتبر ميـاه داخلية وتشمل الأنهار ، البحيرات الحلوة ، والمياه الواقعة ضمن المواني وكذلك كافة المياه المحاطة باليابسة .
9. أن الشكل القانوني المتفق عليه حول المياه الداخلية هو أن الدولة تملكها بشكل مشــــــــابه لسيادتها على أرضها لكن التطبيق العملي لهذا المبدأ يختلف بموجب نوع الســـفينة الأجنبية المبحرة في هذه المياه ، أي هل هي سفينة تجارية أم حربية .
وضع السفن الحربية
10. حق الدخول . لايوجد حق قانوني لأي سفينة حربية يســــــــمح لها بالدخول إلى أي ميناء
أجنبي ألا في حالة الخطر . وعليه فان السفن الحربية عادة تدخل الموانئ الأجنبية بموافقات
مسبقة وكضيف شـــــرف مثل باقي الضيوف ولهذا فان عليها إن تحترم القواعد والأعراف
السائدة في تلك الدول كما لاتوجد وسيلة لممارسة ضغط عليها ألا بطلب مغادرتها الميناء .
11. الحصانات . إن القانون العام هو أن جميع السفن في الميناء تخضع للقوانين لى اليابســــة
( الدولة ) . وهذا ينطبق بشكل متساوي على السفن الحربية ولكن باســــــتثناء مهم وهو أن
القانون لا يفرض بأي قوة ضد السفينة.
12. الأشخاص على اليابسة . أن الضباط والبحارة الذين ينزلون إلى اليابســـــــة بشكل منفرد
لايتمتعون بأي امتياز قانوني وفي حالة ارتكاب احدهم لمخالفة كبيرة كالقتل أو التســـــــبب
بجروح بليغة للأهالي فان ســـــــــلطات الـساحل هي التي تقررالإجراءات اللازم اتخاذها
ضدهم أما في حالة المخالفات البســــيطة كالإخلال بالنظام فيجري إعادتهم إلى الســـــفينة
عادة .
وضع السفن التجارية
13. الوضع القانوني . أن السفينة التجارية التي تدخل ميناءا أجنبيا تخضع حالا إلــى القانون
المحلي للمكان الذي دخلت أليه ، ولكنها تبقى في نفس الوقت خاضعة إلــــــى قانون الدولة
التي ترفع علمها . ولا تتدخــــل السلطات المحلية في أي من الشؤون الداخلية للســـــفينة .
وإذا حدثت جريمة ما على ظهر السفينة فأنها تعالج بموجب قانون العلم الذي تحمله ومهما
كانت جنسية المجرم . أما أذا قررت السلطات الساحلية أن الأمر يقع ضمن اهتماماتها فان
لها حق قانوني غير قابل للمناقشة لأخذ المعنيون إلى السـاحل ومحاكمتهم بموجب قانونها،
أن قانون الساحل أعظم من قانون العلم الذي تحمله السفينة.
14. الأشخاص على الساحل . أن الأشخاص على الساحل يخضعون إلى القانـــون السائد على
الساحل.
المرور البريء في البحر الإقليمي
15. يمكن مناقشة المرور البرئ في البحر الأقليمي على الوجه التالي :
ا. يكون المرور بريئا مادام لايضر بسلامة الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو أمنها .
ب. يعتبر مرور السفن الأجنبية مضرا بسلامة الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو أمنها
أذا قامت السفينة في البحر الإقليمي بأي من النشاطات التالية:
أولا. أي تهديد أوممارسة للقوة ضد سيادة الدولة الساحلية أو استقلالها السياسي .
ثانيا. أي تمرين أواستخدام لأي نوع من الأسلحة .
ثالثا. أي فعل يهدف لجمع المعلومات تضربالدفاعات أوالأمن في الدولة الساحلية .
رابعا. أي فعل من فعاليات الدعاية تهدف إلى التأثيرعلى الدفاع أو الأمن للدولــــــــــة
الساحلية .
خامسا. أطلاق أو أنزال أو تحميل أي نوع من أنواع الطائرات .
سادسا. إطلاق أي جهازعسكري أو إنزاله أو تحميله .
سابعا. تحميل أو أنزال أي سلعة أو أموال أو أشخاص بصورة مخالفة لقوانين وأنظمة
الدولة الساحلية الكمركية أوالضريبية أوالمتعلقة بالهجرة أو الصحة .
ثامنا. أي فعل متعمد مناقض للاتفاقية يخص التلويث المقصود والخطير .
تاسعا. أي نشاط من نشاطات الصيد .
عاشرا. القيام بأي من نشاطات البحث والمسح .
احد عشر. أي عمل يهدف إلى التدخل في عمل منظومة الاتصالات أو أي من تسهيلات
أو منشات الدولة الساحلية
اثنا عشر. أي نشاطات أخرى ليس لها علاقة مباشرة بالمرور .
الحرية في البحار العالية
16. أن جميع الدول لديها الحرية في استخدام البحارالعامة وهذه الحرية يجب أن تمارس مـن
قبل الدول مع ملاحظة مصالح الدول الأخرى طبقا لقواعد القانون الدولي وتشمل مايلي :
ا. حرية الملاحة .
ب. حرية الطيران فوق البحار العامة .
جـ . الحرية في مد الأنابيب والقابلوات تحت الماء .
د. الحرية في بناء الجزرالصناعية والمنشات الأخرى .
هـ. حرية الصيد .
و. حرية الأبحاث العلمية .
السيادة في البحار العامة
17. أن ممارسة السيادة على البحار العامة تختلف تحت مختلف الظروف الموضحة في القانون
الدولي وكما يلي :
ا. أثناء السلم . تمارس جميع الدول في زمن السلم السيادة الخالصة على السفن التي تحمل
أعلامها فقط .
ب. المرحلة الوسطية بين الحرب والسلم ( النزاع ) . يحق للدول في هـــذه الفترة اعتراض
السفن الأخرى المعادية بحجة الانتقام .
جـ . في الحرب . الاعتراض مسموح به لسفن العدو أو لسفن الدول المحايدة .
استثناءات من حرية البحار العامة
18. أن بعضا من الاستثناءات المهمة لمبدأ حرية البحر العام موضحة أدناه :
ا. حق المطاردة .
ب. حق الزيارة والتفتيش .
ج. حق الدفاع عن النفس .
حق الزيارة والتفتيش في البحار العالية
19. ليس للسفينة الحربية والطائرات العسكرية أو الســـــــــفن الحكومية ( المملوكة أو المشغلة
من قبل الدولة ولأغراض غير تجارية ) والتي تصادف سفينة أجنبية غير حربية أو سفينة
حكومية أخرى في البحار العامة ما يبرر تفقد هذه السفن ألا أذا كانت هناك أسـاليب معقولة
للاشتباه في :
ا. السفينة مشتركة في عمليات قرصنة أو تجارة الرقيق .
ب. السفينة مشتركة في عملية جمع معلومات غير مصرح بها .
جـ . السفينة بدون جنسية .
د. قيام السفينة بفعالية لإخفاء علمها الوطني أو رفعها لعلم دولة أخرى أو رفضـــــها اظهار
هويتها لإخفاء جنسيتها عن السفينة الحربية التي تقوم بالزيارة والتفتيش .
هـ . في حالات مثل هذه فان السفينة الحربية يمكن أن ترسل ضابطا للتحقق من حق السفينة
في رفع العلم وتفحص وثائقها والسفينة نفسها .
و. أو أذا كانت من نفس جنسية الدولة وترفض الإفصاح عن نفسها .
ز. السفينة تعمل في البث الإذاعي غير المصرح به .
إطلاق النار على السفن التجارية
20. أذا حاولت أي سفينة تجارية المقاومة أو التملص من الزيارة أو التفتيش أو الإيقاف فانــــه
يمكن أطلاق النار عليها ويجوز إغراقها أذا استمرت في المقاومة ولم يتوفر ســـــبيل آخر
لمنعها من الهرب .
21. أن أي سفينة تبحرضمن قافلة معادية محروسة تعامل فورا و كأنها سفينة معادية أو سفينــة
تقاوم الزيارة والتفتيش ، ويمكن أن تطلق السفينة الحربية نيران أســــــلحتها الخفيفة على
المنشات العلوية للسفينة أذا ما حاولت تلك السفينة الهرب .
الدول المتضررة جغرافياً
22. أن الدول المتضررة جغرافيا تعني مايلي :
ا. الدول الــــــساحلية (بما فيه الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة ) والتي يجعلها
موقعها الجغرافي تعتمد على اســــــتثمار الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالـصة
للدول الأخرى الواقعة في نفس المنطقة لغرض تامين الغذاء السمكي لها .
ب. الدول الساحلية التي لاتستطيع الادعاء بوجود منطقة اقتصادية خالصة خاصة بها .
قوانين الحرب في البحر
23. من واجب جميع الضباط في مناصب القيادة أن يوظفوا قدراتهم على نحــــو أفضل للتأثير
على قدرات وإمكانيات العدو للاستمرار في الحرب بدون أن يحرج دولته ويخل بعلاقاتها
مع الدول المحايدة أوغير المشـتركة في النزاع .
السفن المتحاربة
24. عندما تعلن حالة الحرب فان الحرب البحرية تجري بشكل واسع في المناطق التي لاتعود
إلى أي جهة فـــــــي البحار العالية والتي تكون فيها السفن كافة ذات حقوق متســـاوية في
زمن السلم كما أن الدول المشــــتركة في النزاع لها الحق في ممارســـة الحرب في البحر
والتدخل بالقوة ضد خطوط المواصلات التجارية في البحر.
السفن الحربية
25. أن السفن الحربية العائدة للأطراف المتنازعة مخولة وبدون تحديدات لتدمير أو اسر السفن
الحربية المعادية . وهي مخولة عند الضرورة لتدمير الســـفن التجارية المعادية .وهذا الأمر مســــــموح به فقط في حالة وجود أمكانية لنقل الركاب والطاقم إلى متن الســــفن المهاجمة وبخلافه تعطى لهم فرصة لإنقاذ أنفسهم كما يجب إن تحفظ أوراق الســـــفينة أيضا . وعلى كافة الطائرات البحرية والغواصات والوســـــــائط المجهزة لأغراض التعرض مراعاة تلك القواعد.
26. من المتعارف عليه أن الهدف العسكري المباشــرهو هدف مادي من حيث المبدأ لذلك فان الخسائر بالأرواح المدنية أو الممتلكات التي قد تحدث مصادفة وبدون تعمد هـــــــي أمـــــر مسموح به في مثل تلك الحالات .
السفن التجارية
27. المحولة إلى سفن حربية . أن الموقف تجاه السفن التجارية المحولة إلى سفن حربية هـــو
كما يلي :
ا. اتفاقية هاك . لقد اعترفت اتفاقية هاك السابعة في عام 1907 بحق الدول المتحاربة في
تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية .ولكن هناك تساؤل هل يمكن إعادتها إثناء نفس
الحرب إلى سفينة تجارية . ولكن عند أتمام التحويل فان الســــفينة التجارية يصــــــبح
وضعها مثل وضع السفن الحربية تماما .
ب. السفن التجارية المجهزة تجهيزا دفاعيا . أن الموقف غير واضح تجاه الــــسفن التجارية
المجهزة تجهيزا دفاعيا وهناك جدلا حول معاملة هذه السفن كسفن تجارية أم حربية .
جـ . السفن المساعدة .وهي سفن التموين ، وناقلات النفط وســــــفن التصليح العاملة ضمن
أساطيل الدول المتنازعة هو ( أذا استخدمت في الأوقات الحرجة لخدمة المجهود الحربي
فأنها تعتبر سفن حربية ) .
د. السفن المحايدة . أي سفينة تعتبر نفسها محايدة وتتواجد ضمن قافلة بحرية معادية لا يمكن
استثنائها من الهجمات المعادية .
هـ. السفن التجارية الحاملة للطائرات . من هذه الأنواع الســــفينة التجارية الحاملة لطائرات
الهارييرالتي استخدمت من قبل البحرية الملكية في حرب الفوكلاند . أن هذه الســـــفينة
تجمع بين وظائف السفن التجارية وحاملات الطائرات وبالرغم من كونها بإمرة البحرية
التجارية فان سطح الإقلاع والطائرات تدار وتشغل من قبل البحـــرية أو القوة الجوية .
وفي حالات معينة يمكن معاملتها كسفن مساعدة .
الحرب التجارية
28. أن العمليات البحرية ضد التجارة عادة ما تأخذ الإشكال التالية :
ا. شكل الاستيلاء على السلع المهربة المصنفة كمهربات حربية .
ب. شكل الحصار البحري المستخدم سوية مع الحرب الاقتصادية ضد المصالح المالية
والتجارية المعادية .
السيطرة على المهربات الحربية
29. أن مصطلح الســـــيطرة على المهربات الحربية يتضمن الـــــسيطرة على جميع أصناف
الحمولات التي تنقل إلـــى الدولة المشتركة في النزاع لأجل اســـتخدامها في النزاع . في
بداية الحرب تقوم الحــــــــكومات المعنية عادة بإصدار تعليمات تبين فيها أصناف المواد
والبضائع التي سوف تعامل كمهربات حربية ، وهذه البضائع يمكن تصنيفها تحت القسمين
التاليين :
ا. مهربات حربية مطلقة . وتتضمن جميع السلع التي تستخدم لأغراض الحرب فقط .
ب. المهربات الحربية النسبية . تتضمن جميع السلع المصممة لأغراض الحرب والســــلم
على حد ســــــواء ولكن اتجاه هذه السلع إلى وجهة معادية يمكننا الافتراض بوجود نية
لاستخدامها في الحرب.
التعامل مع سفن العدو
30. أن السفن الحربية المعادية معرضة للأسر أوالمـــصادرة ألا أن هذه الحقوق التي يتمتع بها
آمر الـــــــــسفينة الحربية ليست غيرمقيدة ويجب أن تمارس في ظـــروف مؤكدة . أي أن
السفينة التي ترفع علم العدو هــي سفينة معادية ، أما باقي السفن فإنها تعامل كسفن معادية
في الحالات التالية :
أ. أذا أبحرت بموجب جوازأو تصريح صادر من الدولة المعادية ولم يعترف به مـــــــن قبل الدولة الأخرى كما حدث للسفن الأجنبية فــــــــي الحرب العراقية الإيرانية حيث أعطيت مهلة محددة لمغادرة منطقة الحـرب بموجب اتفاق خاص .
ب. أذا امتلكت كليا أو جزئيا من قبل دولة معادية .
جـ . أذا كان لها دور مباشر في الأعمال العدائية .
د. أذا قدمت أي خدمة مباشرة إلى العدو في العمليات العدائية ومـــــــــــــن ضمنها أعاقة
المواصلات البحريــة ( استخدام السفينة أية أجهزة كشف أو أجهزة لاســــــــــلكية أو
معدات حرب الكترونيــــــــــــة أو أجهزة أخرى منصوبة عليها ) .
هـ . أذا كانت تحت أمرة أو سيطرة عميل موجود على متنها موضوع من قبل الدولـــــــة
المعادية .
و. إذا كانت موظفة بشكل مباشر لدى الدولة المعادية .
ز. أذا كانت مشتركة في عمليات نقل قطعات معادية مســـــــــتغلة لصالح الاستخبارات
المعادية .
الإجراءات المتخذة
31. على أمر السفينة أن ياسر أي سفينة معادية يصادفها ، وفي حالة الشك في هوية الســـفينة
عليه أن يحجزها ويرسلها إلى احد الموانئ الصديقة للتأكد منها وان لا يأسرها رسميا .
الحصار البحري
32. الحصار البحري هوعمل حربي ينفذ بواسطة السفن الحربية للدولة في الحرب لمــــــــنع
وصول العدو أو مغادرته لجزء معين من ساحل العدو وقد يتراوح الحصار البحـــري من
حصار لميناء واحد إلى حصار كامل الـــــــساحل المعادي . وفي القانون الدولي لا يجوز
محاصرة الأراضي المحايدة إلا أذا كانت تحت الســـــيطرة الفعلية أو محتلة فعلا من قبل
العدو كما لا يسمح بإجراء الحصار البحري كطريقة لمنع المرور إلى أراضي الدولــــــة
المحايدة . ولوضع الحصار البحري موضع التنفيذ يجب أن يعلن الحصار البحري وينشر
ويحدد به مايلي :
ا. موعد بدء الحصار البحري .
ب. الحدود الجغرافية للساحل الموضوع تحت الحصار .
جـ . الفترة التي تمنح لجميع السفن عدا الســـــــــــفن المعادية لمغادرة الموانئ الموضوعة
تحت الحصار .
د. الفترة التي تمنح للســفن التي باشرت رحلتها فعلا والتي يمكن أن يســـــــمح لها بإنزال
حمولتها .
إعلان الحصار
33. أن معرفة السفن بإعلان الحصاريعتبر ضروريا لاكتساب شرعية حجز ومصادرة الســفن
التي تخرق الحصار ومن المفترض أن جميع السفن التي تمر من مكان محاصر على علم
بالحصار .
الاستثناءات
34. لا تعتبر الحالات التالية خرفا للحصار البحري :
ا. أذا عملت السفينة بانسجام مع فقرات إعلان الحصار البحري .
ب. أذا كان قبطانها لا يعلم بوجود الحصار البحري .
جـ. إذا اضطرت بسبب الجو أو ظروف قاهرة أخرى خارجة عن إرادتها التوجه إلـــى
ميناء أو ساحل مفروض عليه الحصار .
الخاتمة
35. أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 حول قوانين البحر ربما لم تغطي بصــــورة كاملة
اهتمامات الدولة الواحدة في هذا المجال ، ولكنها تمثل طموحات المجتمع الدولي .
36. أن قوانين البحر لها أوجه وتطبيقات مختلفة في زمن الحرب والســلم . كما توجد بعض
الواجبات التي يشترك بها كافة مستخدمي البحار في كافة الأوقات .
37. أن الشروط القانونية للحرب في البحر تخضع إلى تفسيرات عديدة لدول مختلفة وفـــــي
أوقات مختلفة ،ولكن الخطوط العامة تجعل الضـــــــابط البحري في موقف جيد عندما
يضطر إلى اتخاذ قراره بشكل مستقل .
38. الحصار البحـــــــري هو طريقة يستخدمها احد الإطراف ضد الآخر لفرض أرادته عليه
ولتحديد قوته العسكرية .