الطهاره الشرعيه

احمد

عضو
إنضم
30 يناير 2014
المشاركات
1,430
التفاعل
2,193 2 0
الدولة
Egypt
تعريف الطهاره
1:فى اللغه=
هى النظافه والتنزه من الاوساخ والادناس الحسيه مثل القذره والبول والمعنويه مثل المعاصى والذنوب
2:ادصطلاحا=هى رفع مايمنع صحه الصلاه من حدث او نجاسه حقيقه بالماء او حكما بالتيمم

(احكام المياه)
المياه لغه :جمع ماء والهمزه مبدله من الهاء واصله موه
اصطلاحا:هو جوهر لطيف سيال ليس له لون او طعم او رائحه


وقسم العلماءالماء بأعتبار وصفها الى ماء مطلق ومستعمل ومختلط ومشمس والحق العلماء الماء المشمس بالمطلق فصارت المباحث ثلاثه

المبحث الاول:الماء المطلق وحكم تشميسه


وتعريف الماء المطلق هو ماصدق عليه اسم ماء بلا قيد او شرط او هو الباقى على اصل خلقتهولا خلاف بين العلماء ان الماء المطلق يجوز استعماله فى رفع الحدث وازاله الخبث لانه طاهر فى نفسه مطهر لغيره



ولا خلاف بين الفقهاء فى ان الماء المسخن بالسخانات الحديثه او بالنار يجوز استعماله مالم يضر ولكن الخلاف فى الماء المسخن بالشمس وتفصيل قول الفقهاء
1+المذهب الاول=يرى جواز استعمال الماء المسخن بالشمس دون كراهه سواء للبدن او الشمس وهو مذهب الحنابله واكثر الحنفيه وبعض المالكيه والشافعيه
وحجتهم =ان الاصل فى الاشياء الاباحه مالم يرد نهى صريح ولم يرد نهى هنا
2+المذهب الثانى=يرى كراهيه استعمال الماء المشمس فى البدن والثوب مطلقا وهو مذهب المالكيهوالشافعيه واليه ذهب بعض الحنفيه
وحجتهم=
1 من السنه الحديث الدار قطنى ان السيده عائشه سخن الماء للنبى بالشمس فقال لها (صلى الله عليه وسلم)لاتفعلى ياحميراء فأنه يورث البرص
2 من المأثور ماروى ان سيدنا عمر كان يكره الاغتسال بالماء المسخن بالشمس وقال انه يورث البرص
3من المعقول انه ثبت ان الماءالمسخن بالشمس تعلوه زهومه اذا لاقت الجسم يمكن ان يحبس الدم فيحصل البرص
المبحث الثانى( الماء المستعمل)

اختلف الفقهاء فى تعريف الماء المستعمل
1+المذهب الاول=يرى ان الماء المستعمل هو مارفع به حدث وهو مذهب الحنفيه
وحجتهم ان الماء يستعمل لرفع الحدث وازاله النجس فاذا ازيل به نجس كان نجسا حتى ولو كان كثيرا
2+المذهب الثانى=يرى ان الماء المستعمل هو مارفع به حدث وازيل به خبث
وحجتهم ان الماء المطلق يستخدم لهذين الغرضين فكان المنفصل بسببهما مستعملا ويرى الشافعيه ان المستعمل هو ماتساقط من الغسله الاولى اما الثانيه والثالثه فهما طاهرين


حكم الماء المستعمل
اختلف الفقهاء كالعاده
المذهب الاول=يرى مشروعيه التطهر بالماء المستعمل فى رفع الحدث وازله النجس مع الكراههوهو مذهب الامام مالك وبعض الحنابله


وحجتهم =
1=من السنه 1ماروى عن ابن عباس ان النبى كان يغتسل بفضل ميمونه رضى الله عنها
2ماصح عن الشيخان من حديث ابو جحيفه ان الصحابه كانوا يتقتلون على فضل وضوء النبى
المذهب الثانى =يرى ان الماء المستعمل لايجوز استعماله فى رفع الحدث ولكن يحوز فى ازاله الخبث
وحجتهم=ان الماء المستعمل لايسمى ماء مطلقا بل يسمى غساله فكيف يجوز التطهر به
المذهب الثالث =يرى ان الماء المستعمل طاهرا فى نفسه مالم تتغير احد اوصافه اما كونه مطهرا لغيره فهذا يرجع الى القليل والكثير فان كان اكثر من قلتين كان مطهرا لغيره والا فلا

 
عودة
أعلى