حكم الخطف والأغتصاب والقتل وفضح العورات في الشريعة الاسلامية وحكم الدفاع عن العرض

إنضم
18 ديسمبر 2011
المشاركات
1,213
التفاعل
562 0 0

بسم الله الرحمن الرحيم


يوم الاربعاء في مدينة جدة الساعه 12 ليلا قام احد المفسدين في بلاد المسلمين بأختطاف فتاة بالقوة مستعينا بسلاح ناري بحوزته وحوزة مرافقيه وأركابها بالقوة في سيارة جمس يوكن اسود ومظلل تضليل كاتم وقد ضلت مخطوفة الى صباح يوم الخميس حيث حضرت ذات السياره الخاطفه في حي السامر بجدة ورمتها جثة هامده وهي عارية تماما على جانب الطريق

BJ6816JCUAAeQBr.jpg:large


BJ7aBtCCIAEPIcE.png:large



BJ7NAQwCMAAGYHn.png:large




سنتابع معا حكم الشرع في سلسلة الجرائم التي ارتكبها هذا الجاني



جرائم الاختطاف والاغتصاب من المنظور الفقهي والقضائي

ظاهرة الاختطاف والاغتصاب من الظواهر الإجرامية الخطيرة ، ولها ضرر جسيم على سلامة وأمن المجتمع ، لأنه يجتمع فيها عدة حالات من حالات العنف ، فهي تشتمل على استخدام القوة ، والتهديد ، أو التخويف ، والاعتداء على الأعراض ، والسيطرة على الحريات ، فهي بهذه المثابة من الجرائم المركبة التي تعتمد على مجموعة من الأفعال ينتهض كل فعل منها لأن يكون جريمة بذاته .
وتقوم جرائم الاختطاف على أيدي أفراد أو جماعات من عصابات الإجرام المنظم ، وغالب الحالات التي تقوم على أيدي أفراد تكون لأغراض مؤقتة كالابتزاز لجهة ما ، أو المساومة المالية على الفرد المختطفة ، أو لأجل الاعتداء على العرض وانتهاك الحرمة .
أما في حالات الخطف التي تقوم به عصابات الإجرام المنظمة فغالبا ما تكون لأجل أغراض غير مؤقتة وربما يؤدي هذا الاختطاف إلى اختفاء المختطف لفترة طويلة أو للأبد ، وغالب الأغراض التي تهدف إليها عصابات الإجرام المنظم هو استغلال الضحايا المختطفين في الممارسات الجنسية أو تشغيل في دور البغاء والدعارة ، وقد يكون من أهداف الاختطاف على أيدي هذه الجماعات الاتجار بالضحايا المختطفين إما ببيعهم كما يفعل سماسرة الرقيق الأبيض ، أو ببيع أعضائهم .
والمقصود أن ظاهرة الاختطاف والاغتصاب من الظواهر المنتشرة بصورة كبيرة ولها أغراض وأهداف متنوعة ، وهي من الجرائم الجسيمة التي يتعين على المجتمعات وخصوصا ولاة الأمور و المسؤولين عن الأمن والقضاء محاربتها والتصدي لها ، والضرب بيد قاسية على كل من يهدف إلى ترويع المسلمين وتخويفهم وتهديد أمنهم .
تعريف الاختطاف :


الاختطاف في اللغة : اسم مشتق من المصدر (خطف) ، والخطف الاستلاب ، وقيل الأخذ بسرعة ،([1]) قال الطبري : الخطف : السلب ومنه الخبر الذي روي عن النبي :
(أنه نهى عن الخطفة) [2]
إذا فالاختطاف هو أخذ الشيء واستلابه بسرعة ، ويسمى استراق السمع من الشياطين اختطافا لأنهم يأخذونه، فعلى هذا يصح أن تسمى سرقة الشيء بسرعة خطفا أو اختطافا في اللغة، قال في ابن منظور :
واخْتَطَفَه اسْتَرَقَه ([3])
ومن هنا نجد أن العلاقة بين السرقة والاختطاف من الناحية اللغوية هي الأخذ بسرعة .
أما تعريف الاختطاف في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح الجريمة فليس للفقهاء تعريف يخص الاختطاف كجريمة بالمفهوم الحديث لها ، لكنهم يذكرون مصطلح الخطف ضمن مباحث السرقة ، والمختطف هو المختلس ، لأن الاختلاس والاختطاف عندهم بمعنى واحد ، وكلاهما يعني : أخذ الشيء علانية على وجه السرعة ، والفرق بين الاختلاس و الانتهاب : أن المنتهب يأخذ الشيء علانية وعلى وجه المغالبة والقهر .([4])
ولم أجد في كتب الفقهاء المتقدمين تعريفا لجريمة الاختطاف يتتطابق مع صورتها المعروفة في فقه الجريمة المعاصرة ، ويرجع السبب في ذلك إلى حداثة هذه الجريمة ، حيث لم تكن معروفة عند الفقهاء السابقين بهذا الاسم ، " وإن كان بعض الفقهاء قد توسع في مفهوم جريمة الحرابة حتى تشمل كل أنواع الجرائم التي تقع في الطريق سواء وقعت بقصد سلب المال ، أو الاعتداء على الأشخاص بالقتل أو انتهاك العرض أو حتى مجرد الجرائم الإخافة والإرعاب.([5])
وهذا يصدق على بعض صور جريمة الاختطاف وخاصة عند من يرى أن جريمة الحرابة يمكن أن تقع داخل المصر أو خارجه ليلا أو نهارا . ([6])
وقد ورد تعريف جريمة الاختطاف في بعض القوانين الوضعية ، في حين أن أغلبها لم يضع تعريفا محددا لها واقتصر على ذكر العقوبة المقررة للجريمة .
الاغتصاب في اللغة : اسم مشتق من المصدر(غصب) الغَصْبُ أَخْذُ الشيءِ ظُلْماً . غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْباً، واغْتَصَبَه فهو غاصِبٌ ، وغَصَبه على الشيءِ قَهَره، وغَصَبَه منه ، والاغْتِصَابُ: مِثْلُه . قال في لسان العرب : وتكرّر في الحديثِ ذِكْرُ الغَصْبِ : وهو أَخْذُ مالِ الغَيْرِ ظُلْماً وعُدْواناً،وفي الحديث : ( أَنه غَصَبَها نَفْسَها ) أَراد أَنه واقَعَها كُرْهاً فاستعاره للجِماعِ .([11])
فالغصب هو : أخذ الشيء قهرا على وجه الإكراه .
أما الاغتصاب في اصطلاح الفقهاء : فهو الإكراه على الفاحشة الزنا ، أو اللواط .
حكم الاختطاف :
أولاً : الاختطاف بالإكراه والقوة مع ارتكاب الفاحشة :

جريمة الفاحشة التي يقترن بها الاختطاف بالإكراه والقوة من الجرائم المركبة بمعنى أنها تشتمل على مجموعة من الأعمال الذي يشكل كل واحد منها عملا إجراميا بذاته .
ففيها التعرض للآمنين وإخافتهم ، والمغالبة على الأنفس والفروج ، واستخدام القوة في ذلك سواء قوة السلاح أو قوة البدن ، يضاف إلى ذلك كله الوقوع في الفاحشة الموجبة للحد .
ولما كانت جريمة الاختطاف مع انتهاك العرض والوقوع في الفاحشة بهذه المثابة ذهب كثير من الفقهاء إلى أنها ضرب من ضروب الإفساد في الأرض والمحاربة لله ولرسوله .
وهذا قول طائفة من الفقهاء الذين ذهبوا إلى توسيع مفهوم الحرابة ليشمل كل الجرائم التي فيها قطع للسبيل وتخويف للآمنين ، ومغالبتهم على أنفسهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ، سواء كان ذلك داخل العمران ، أو كان في الصحراء ، وسواء استخدم المحارب في ذلك السلاح ، أو قوة البدن ، فذهبوا إلى أن هذا كله موجب لحد الحرابة لكونه من الإفساد في الأرض .
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن اعتبار الحرابة في البنيان قول طائفة كبيرة من الفقهاء حيث قال : وهذا قول مالك - في المشهور عنه - والشافعي ، وأكثر أصحاب أحمد ، وبعض أصحاب أبي حنيفة ، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء ؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم ، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة ؛ ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله ، والمسافر لا يكون معه-غالباً- إلا بعض ماله . وهذا هو الصواب ([12])
وإذا كان الكثير من الفقهاء يرون أن قطع الطريق للمغالبة على الأموال من صور الحرابة ، فلاشك ولا ريب أن قطع الطريق لانتهاك العرض والمغالبة على الفروج ، واستباحة الأعراض أفحش ، وأشد ضررا ، وأعظم خطرا .
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في المحارب "
اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج، فهذا أفحش المحاربة، وأقبح من أخذ الأموال وقد دخل في معنى قوله تعالى:" وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً".([13])
وقال القاضي ابن العربي ـ رحمه الله ـ وهو يحكي حكاية وقعت له أيام ولايته القضاء : "ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة ، فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها ، ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم ، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين ، فقالوا : ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج .
فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ، وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ، وحسبكم من بلاء صحبة الجهال ، وخصوصا في الفتيا والقضاء. "
أهـ([14])
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( قوله : أو أخذ مال مسلم أو غيره ) والبضع أحرى من المال كما للقرطبي ، وابن العربي ، فمن خرج لإخافة السبيل قصدا للغلبة على الفروج فهو محارب أقبح ممن خرج لإخافة السبيل لأخذ المال .([15])

وبهذا القول صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 85 وتاريخ 11 \ 11 \ 1401هـ
ونصه : " لقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس , والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة , وهي الدين , والنفس , والعرض , والعقل , والمال , وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم , وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد والله - سبحانه وتعالى - قد حفظ للناس أديانهم , وأبدانهم , وأرواحهم , وأعراضهم وعقولهم ؛ بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص , وأن تنفيذ مقتضى آية الحرابة , وما حكم به في المحاربين , كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان , وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين ؛ إذ قال الله تعالى : ( إنما جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة: 33

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه قال : « قدم رهط من عكل على النبي , كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا : يا رسول الله أبغنا رسلا . فقال : ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله . فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا ؛ وقتلوا الراعي , واستاقوا الذود , فأتى النبي الصريخ , فبعث الطلب في آثارهم , فما ترجل النهار حتى أتي بهم , فأمر بمساير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم , وما حسمهم , ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا » . قال أبو قلابة : سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله . ا هـ .
وبناء على ما تقدم فإن المجلس يقرر الأمور التالية :
أ- إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا , المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة , سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض , أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء - رحمهم الله تعالى –. ... ألخ

والذي أراه ـ والعلم عند الله ـ أن جرائم الاختطاف التي يقترن بها اغتصاب وارتكاب للفاحشة بالشخص المختطف سواء كانت فاحشة الزنا أو اللواط أن المتعين في مثل هذه الجرائم هو قتل الجاني حدا ، لأن هذه الجرائم شديدة الخطر ، وهي ـ كما سبق ـ أفحش المحاربة ، وأخطر من أخذ المال وخراب البيوت ؛ وذلك لأن الطفلة بذلك تُسلب أغلى ما لديها وهو عفتها ، وشرفها ، وقد تُـفضل الموت على ذلك ، وكذلك بالنسبة للطفل الذي يجبره الخاطف على ( اللواط ) فإنه من أشنع الجرائم أيضاً ، وقد يصاب المجني عليه بأمراض خطيرة جراء هذه الجريمة ، كما قد يفضل الموت على ذلك ، وتقدم أن عقوبة مرتكب اللواط في الطفل هي القتل بكل حال ، فتكون عقوبة القتل مع الاقتران بالاختطاف أولى .
وهي أنسب عقوبة لمن كان هذا حاله لأن ضرره على المجتمع ظاهر وخطير ، فوجب قتله واستئصاله ؛ قطعاً لدابر الفساد والمفسدين ، وتثبيتاً لدعائم الأمن في المجتمع ، وحتى تكون هذه العقوبة رادعة للمجرمين ، الذين يستسهلون الوقوع في مثل هذه الجرائم في سبيل تحقيق شهواتهم ونزواتهم الخبيثة ، كما ينبغي إشهار هذه الأحكام وإعلانها للملأ ليعلم حكم الله وليظهر شرع الله الذي به يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم ومحارمهم ، وأموالهم ، والله المستعان .

ثانياً : الاختطاف بالإغراء والخديعة مع ارتكاب الفاحشة :


تقدم في المسألة السابقة أن الاختطاف الذي يكون بالقوة والإكراه ويكون فيه ارتكاب للفاحشة يعتبر نوع من المحاربة الموجبة للحد ، وأن الحد في تلك الحالة هو القتل لا غير .
وتبين أن علة هذا الحكم هو تحقق صفة الحرابة في هذه الجريمة وهي المكابرة والمغالبة على العرض التي هي أشد من المغالبة على المال ، وأضيف إلى هذه العلة علة أخرى موجبة للحد وهي الفاحشة ، فكان الحكم المناسب لهذه الجريمة هو القتل حدا .
أما في حالة الاختطاف الناتج عن إغراء وخديعة فإنها ربما تنتفي علة المكابرة والمغالبة التي بها تتحقق صفة الأساسية في الحرابة ، لكن بعض الفقهاء عد إغراء الصبي وخديعته لأخذ ما معه نوعا من الحرابة .
جاء في الشرح الكبير للدردير : ( ومخادع الصبي ) أي المميز إذ هو الذي يخدع ( أو غيره ) أي غير الصبي وهو الكبير أي خدعه حتى أدخله مكانا ( ليأخذ ما معه ) ولو لم يقتله وقتله من قتل الغيلة .([16])
وبناءا على هذا فلا فرق بين الاختطاف على سبيل المكابرة والمغالبة والإكراه ، وبين الاختطاف بالخديعة والإغراء عند تحقق جريمة ارتكاب الفاحشة ، فإن الحكم في كلا الطريقتين هو الحد ، إما حد الفاحشة ، وإما حد الحرابة .
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ اعتبار جريمة الاختطاف فعلا زائدا على مجرد ارتكاب الفاحشة ومن هنا وجب أن لا يكون هنا فرق بين الطريقتين ... فيعاقب المختطف على سبيل المخادعة والإغراء بعقوبة القتل حدا .. وبالله التوفيق .
ثالثاً : الاختطاف دون فعل الفاحشة :
قد يحدث الاختطاف للطفل لأسباب أخرى غير قصد انتهاك العرض ، مثل اختطاف الأطفال حديثي الولادة ـ كما تقدم في الفصل السابق ـ ، وقد يكون الغرض من الاختطاف الابتزاز المالي أو المساومة لأهل الطفل ، ونحو ذلك .
وقد تأصل لدينا أن جريمة الاختطاف ضرب من الحرابة ونوع من أنواعها ، لكن الفقهاء رحمهم الله يفرقون في الحكم بين المحارب الذي يقتل ويأخذ المال ، وبين المحارب الذي لا يفعل شيئا من ذلك .
وقد ذكر الفقهاء أن عقوبة المحارب الذي يأخذ المال هي القطع من خلاف .([17])
وذهب الإمام مالك إلى أن المحارب الذي يأخذ المال يخير الإمام في العقوبات الواردة في حد الحرابة بين قتله أو صلبه ، أو قطع يده ورجله من خلاف . ([18])
وهذه العقوبة في حق المحارب الذي يأخذ المال ، فهل الخاطف الذي يأخذ الطفل لأجل المساومة المالية يكون داخل في حكم المحارب الذي يأخذ المال ، أو لا ؟
في الحقيقة أن الأصل أن تكون العقوبة على أخذ الأشخاص أشد من العقوبة على أخذ المال ، وتقدم معنا في مبحث سرقة الحر الصغير غير المميز أن ذلك لا يعد سرقة لأن الطفل ليس بمال ، وصفة المالية غير متوفرة في الإنسان .
ويرى الدكتور عبدالوهاب المعمري أن الخاطف إذا قام بأخذ إنسان حي واختطفه فإنه يعاقب بقطع اليد والرجل من خلاف حداً ، سواء قام بخطف مولود أو طفل أو أنثى أو شخص بالغ ، إلا إذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فإن العقوبة تشدد على الخاطف ويعاقب بقطع اليد والرجل من خلاف مع التعزير بما يراه الحاكم مناسبا .([19])
والذي أراه في هذه الحالة أن الإمام يكون مخيرا في اختيار العقوبة المناسبة لحال الجريمة وحال من وقع عليه الاختطاف ، فيرجع اختيار العقوبة إلى تقدير الإمام ، بعد أن يتحقق من وجود صفة الحرابة ، والله أعلم .


ملخص البحث :
1. جريمة الاختطاف بمفرها تعتبر من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض التي تدخل في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
2. جريمة الاختطاف بالإكراه والقوة مع ارتكاب الفاحشة عقوبتها القتل حداً.
3. جريمة الاختطاف بالتحاليل والإغراء والخديعة مع ارتكاب الفاحشة عقوبتها كذلك القتل حدا .
4. جريمة الاختطاف دون الوقوع في الفاحشة تعتبر حرابة ولكن الإمام مخير في إيقاع أي من عقوبات الحرابة المنصوص عليها في الآية السابقة .
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما كثيرا .







([1]) لسان العرب - (2 / 1200) دار المعارف .

([2]) أخرجه البيهقي السنن الكبرى (9 / 334) كتاب الضحايا باب ما جاء في المصبورة رقم 19968

([3]) لسان العرب (2 / 1200)

([4]) حاشية ابن عابدين (4 / 94) دار الفكر .

([5]) جرائم الاختطاف لعبد الوهاب المعمري ص 40

([6]) المرجع السابق ص 41 .

([7]) جريمة الاختطاف : د علي جبار الحسيناوي ص: 19

([8]) المرجع السابق ص 19 .

([9]) المرجع السابق ص 20

([10]) جرائم الاختطاف لعبد الوهاب المعمري ص 29 .

([11]) لسان العرب ( 5/ 3262)

([12]) السياسة الشرعية - (1 / 68)

([13]) الجامع لأحكام القران (7 / 447) مؤسسة الرسالة .

([14]) أحكام القرآن لابن العربي - (3 / 159)

([15]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/348) دار إحياء الكتب العربية .

([16]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (4 / 348) ، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل (8/428) عالم الكتب .

([17]) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (2/421) ، الاختيار لتعليل المختار - (4 / 121) ، منهاج الطالبين للنووي ص 511 ، المغني لابن قدامة (12/ 475)
[18]) بداية المجتهد (2 / 455)

([19]) جرائم الاختطاف ص 262





هنا لدينا صورة عن موضوع الاختطاف من احدا المناهج الدينية في المملكة


BJ6rqpcCAAAJxh0.jpg:large





حكم فضح عورات المسلمين:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (
ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته)
الحديث ذكر العقوبة الألهيه في الدنيا فقط
ولكن لم يذكر العقوبة التي يتلقاها المدان من المحاكم الاسلاميه
ولكن بناءا على قضايا سابقة اعلن عنها في المحاكم فأن عقوبته لا تقل عن السجن ويقرر القاضي في مدة السجن حسبما يراه بناء على حجم فداحة الجريمة المرتكبة



اما عن حكم من يدافع عن عرضة: فقد قال خير البرية صلى الله عليه وسلم:
( من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضة فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد).
أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي.
 
رد: حكم الخطف والأغتصاب والقتل وفضح العورات في الشريعة الاسلامية وحكم الدفاع عن العرض

غادي جدا فانت في مزرعتهم !!!!!!!
الله يرحم جهيمان بس
 
رد: حكم الخطف والأغتصاب والقتل وفضح العورات في الشريعة الاسلامية وحكم الدفاع عن العرض

طبعاً أنت عملت الموضوع كله عشان أخر سطر..

حد عنده دليل على الجاني؟
 
عودة
أعلى