شروط الصلاة وأركانها

ابو حامد

عضو مميز
إنضم
14 مارس 2008
المشاركات
1,109
التفاعل
15 0 0
قال الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب:

شروط الصلاة تسعة:

الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.

الشرط الأول: الإسلام:

وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ [التوبة:17]،

وقوله تعالى:
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
[الفرقان:23].


الثاني: العقل:

وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث: { رُفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ }.

الثالث: التمييز:

وضده الصغر، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله
: { مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع }.

الشرط الرابع: رفع الحدث:

وهو الوضوء المعروف، وموجبة الحدث.

( وشروطه عشرة ):

1-الإسلام، 2-والعقل،3- والتمييز، 4-والنية،
واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة،
5-وانقطاع موجب، 6-واستنجاء أو استجمار قبلة،
7- وطهورية ماء،8- وإباحته، 9-وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة،10- ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.

( وأما فروضه فستة ):

1-غسل الوجه،
ومنه المضمضةُ والاستنشاق،
وحده طولاً من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضاً إلى فروع الأذنين،

2- وغسل اليدين إلى المرفقين،

3-ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان،

4- وغسل الرجلين إلى الكعبين،

5-والترتيب،

6- والموالاة

والدليل

قوله تعالى:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
الآية [المائدة:6]،

ودليل الترتيب حديث:
{ إبدأُوا بما بدأَ الله به }


ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي أنه لما رأى رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، وواجبه التسمية مع الذكر.

( ونواقضه ثمانية ):

1- الخارج من السبيلين،
2-والخارج الفاحش النجس من الجسد،
3-وزوال العقل،
4- ومس المرأة بشهوة،
5- ومس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً،
6-وأكل لحم الجزور،
7-وتغسيل الميت،
8- والردة عن الإسلام
أعاذنا الله من ذلك.


الشرط الخامس: إزالة النجاسة:

من ثلاث: من البدن، والثوب، والبقعة،
والدليل قوله تعالى:
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ
[المدثر:4].


الشرط السادس: سترة العورة:

أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلَّى عرياناً وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأَمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل
قوله تعالى:
يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
[الأعراف:31]،
أي عند كل صلاة.


الشرط السابع: دخول الوقت:

والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أمَّ النبي في أول الوقت، وفي آخره، فقال: { يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين }، وقولة تعالى:
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
[النساء:103]
أي مفروضًا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى:
أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
[الإسراء:78].


الشرط الثامن: استقبال القبلة:

والدليل قول تعالى:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144].

الشرط التاسع: النية:

ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة،
والدليل حديث:
{ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى }.

وأركان الصلاة أربعة عشر:

القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي ، والتسليمتان.


الركن الأول: القيام مع القدرة:

والدليل قوله تعالى:
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238].

الركن الثاني: تكبيرة الإحرام:

والدليل حديث:
{ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم }:
وبعدها الإستفتاح وهو سنة: قول:
( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ).
ومعنى: ( سبحانك اللهم ) أي: أنزهك التنزيه اللائق بجلالك ( وبحمدك ) أي: ثناء عليك
( وتبارك اسمك ) أي: البركة تنال بذكرك،
( وتعالى جدك ) أي: جلت عظمتك
( ولا إله غيرك ) أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.


الركن الثالث: قراءة الفاتحة

( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )، معنى أعوذ: ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي،
( وقراءة الفاتحة ) ركن في كل ركعة كما في حديث:
{ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب }
، وهي أُم القرآن.

( بسم الله الرحمن الرحيم ) بركة واستعانة.
( الحمد لله ) الحمد ثناء، والألف واللام لإستغراق جميع المحامد وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحاً لا حمداً.
( رب العالمين ) الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم، العالمين كل ما سوى الله عالم، وهو رب الجميع،
( الرحمن ) رحمة عامة جميع المخلوقات،
( الرحيم ) رحمة خاصة بالمؤمنين،
والدليل قوله تعالى:
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
[الأحزاب:43]
( مالك يوم الدين ) يوم الجزاء والحساب ؛ يومٌ كلٌ يجازي بعمله إن خيراً فخير وإن شرّاً فشر،
والدليل قوله تعالى:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
[الانفطار:17-19].
والحديث عنه :
{ الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله الأماني }.
( إيَّاك نعبد ) أي: لا نعبد غيرك، عهدٌ بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله،
( إهدنا الصراط المستقيم ) معنى اهدنا: دلنا وأرشدنا وثبتنا، و ( الصراط ) الإسلام، وقيل: الرسول، وقيل: القرآن، والكل حق، و( المستقيم ) الذي لا عوج فيه،
( صراط الذين أنعمت عليهم ) طريق المنعم عليهم،
والدليل قولة تعالى:
وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا [النساء:69].
( غير المغضوب عليهم ) وهم اليهود: معهم علم ولم يعملوا به، نسأل الله أن يجنبك طريقهم،
( ولا الضالين ) وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله أن يجنبك طريقهم،
ودليل الضالين قوله تعالى:
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
[الكهف:104،103].

والحديث عنه :
{ لتتبعنَّ سَنَن من قبلكم حذو القذة بالقٌذّة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه }
قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: { فمن }
[أخرجاه]،
والحديث الثاني:
{ افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة } قلنا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: { من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي }.


الركن الرابع: الركوع

الركن الخامس: الرفع منه

الركن السادس: السجود على الأعضاء السبعة

الركن السابع: الاعتدال منه

الركن الثامن: الجلسة بين السجدتين

والدليل قوله تعالى:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
[الحج:77].

والحديث عنه :
{ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم }.


الركن التاسع: الطمأنينة

الركن العاشر: الترتيب

والطمأنينة في جميع الأفعال،
والترتيب بين الأركان،
والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة قال:
{ بينما نحن جلوس عند النبي إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي فقال: ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ، فعلها ثلاثاً ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيّاً لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها }.

الركن الحادي عشر: التشهد الأخير

الركن الثاني عشر: الجلوس له

الركن الثالث عشر: الصلاة على النبي

الركن الرابع عشر: التسليمتان

والتشهد الأخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه:
قال: كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهّد: ( السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل )، وقال النبي : { لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله }.
( ومعنى التحيات ) جميع التعظيمات لله ملكاً واستحقاقاً مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو الله، فمن صرف منه شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر،
( والصلوات ) معناها جميع الدعوات، وقبل الصلوات طيبها، ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء؛ والصالحون يُدْعَى لهم ولا يُدْعَون مع الله،
( أشهد أن لا إله إلا الله ) وحده لا شريك له، نشهد شهادة اليقين أن لا يُعْبَد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله بأنه عبد لا يُعْبَد ورسول لا يُكذّب؛ بل يُطَاع ويُتْبع، شرّفه الله بالعبودية،
والدليل قوله تعالى:
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا [الفرقان:1]

( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد )، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال:
صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى،
وقيل: الرحمة، والصواب الأول، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وبارك وما بعدها سنن أقوال وأفعال.

( والواجبات ثمانية ):

1- جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام،
2- وقول سبحان ربي ا لعظيم في الركوع،
3-وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد،
4- وقول ربنا ولك الحمد للكل،
5- وقول سبحان ربي الأعلى في السجود،
6-وقول رب اغفر لي بين السجدتين،
7-والتشهد الأول
8- والجلوس له.

فالأركان ما سقط منها سهواً أو عمداً بطلت الصلاة بتركه.

والواجبات ما سقط منها عمداً بطلت الصلاة بتركه، وسهواً جبره السجود للسهو،

والله أعلم.
 
ملخص احكام سجود السهو

e72b8633c0.jpg


أخي الحبيب هل تعلم أنه :

1- إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .

2-إذا زاد المصلي في صلاته قياماْ أو قعودا أو ركوعاْ أو سجوداْ متعمداْ بطلت صلاته .

3- إذا ترك ركن من أركان الصلاة : فان كانت تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركه عمداْ أو سهواً لأن صلاته لم تنعقد ، وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمداْ بطلت صلاته.

4- إذا ترك واجباْ من واجبات الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .

5- إذا كان سجود السهو بعد السلام فلا بد من التسليم مره ثانية بعده.

 
التعديل الأخير:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد: فإن كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في الصلاة ،فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه ، ومنهم من يسجد في غير محله ،ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده ، ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله ، ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جداً لا سيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بها ، فأحببت أن أقدم لإخواني بعضاً من أحكام هذا الباب راجياً من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين .
فأقول مستعيناً بالله تعالى مستلهماً منه التوفيق والصواب .

سجود السهو : عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو ,وأسبابه ثلاثة : الزيادة والنقص والشك .

الزيـادة :
إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته .وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيح

مثال ذلك :
شخص صلى الظهر (مثلاً ) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد ، فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم ، فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم ، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.

دليل ذلك:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :"صلى الظهر خمساً فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قالوا صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم وفي رواية فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثمل سلم .رواه الجماعة .



السلام قبل تمام الصلاة

السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته .
وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد .وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
دليل ذلك :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون : قصرت الصلاة ، وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ علها كأنه غضبان ، فقام رجل فقال يا رسول الله : أنسيت أم قصرت الصلاة ؟فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لم أنس ولم تقصر ، فقال رجل : بلى قد نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة : أحق ما يقول ؟ قالوا : نعم ، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم . متفق عليه .

وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه فإذا سلم قضواما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام وهذا أولى وأحوط .


النقــص :


1- نقص الأركان :
إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً لأن صلاته لم تنعقد .
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته .
وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها ،وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام .

مثال ذلك :
شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغا الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .


ومثال آخر :
شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .


2- نقص الواجبات :
إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته .
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .

مثال ذلك :
شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه .
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
دليل ذلك :
ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني التشهد الأول ) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم .



الشــــك :

الشك : هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع .والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات :
الأولى :
إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس .

الثانية :
إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيه شك.

الثالثة :
إذا كان بعد الفراغ من العبادات فلا يلتفت إليه مالم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه .


مثال ذلك :
شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم ، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.

ولا يخلو الشك في الصلاة من حالتين :
الحال الأولى :
أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .


مثال ذلك :
شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .

دليل ذلك :
ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين . هذا لفظ البخاري

الحال الثانية :
أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ، ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم .


مثال ذلك :
شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم .

دليل ذلك :
ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان .


ومن أمثلة الشك :
إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ، ثم يركع وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات :

الأولى :
أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة .

الثانية :
أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة .

الثالثة :
أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة ، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ، ثم سجد للسهو وسلم إلا أن لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ .

وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته ) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم .

فائـدة :

إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك ، وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان" ، ولأنه أدى جزءً من صلاته شاكاً فيه حين أدائه وهذا هو الراجح .

مثال ذلك :
شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة ؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع فلا سجود عليه على المشهور من المذهب ، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحناه .



سجود السهو على المأموم

إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلقوا عليه" إلى أن قال :" وإذا سجد فاسجدوا ". متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم وعلى هذا إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .

مثال ذلك :
رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة ، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام ، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام وإذا سها المأموم دون الإمام لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلاف متابعته ، وأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه .


فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق .
مثال ذلك : مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه . فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام .

مثال آخر :
مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظناً منه أن هذه الركعة لأخيرة فلما علم أن الإمام قائم قام فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه وإن كان فد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم . وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة .


تنبيـه :

تبين مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده فيكون قبل السلام في موضعين :
الأول :
إذا كان عن نقص ، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول . وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني :
إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، وسبق ذكر الحديث بلفظه .
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين :
الأول :
إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده ، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده ، ومن ذلك : إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه .

الثاني :
إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد .وسبق ذكر الحديث بلفظه .

وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما فبل السلام وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله .

مثال ذلك :
شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم .

فهذا الشخص ترك الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام . والله أعلم .
والله أسال أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة والعبادة والمعاملة وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً إنه جواد كريم .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى

محمد بن صالح العثيمين في 4/3/1400هـ
 
بارك الله فيك اخي العزيز على الموضوع المميز والثري جزاك الله خيرا اخي العزيز
 
بارك الله فيك اخي العزيز على الموضوع المميز والثري جزاك الله خيرا اخي العزيز

حياك الله اخي العزيز ابو صهيب نورت القسم الاسلامي واذا عندك اسأله او استفساربهذا الموضوع
نحن نسعد للاجابه عليها باذن الله
 
لى سؤال اخى الكبير ابو حامد مامعنى الايه (ان قراءن الفجر كان مشهودا )
 
لى سؤال اخى الكبير ابو حامد مامعنى الايه (ان قراءن الفجر كان مشهودا )

حياك الله اخي العزيز يحيي رفعت

يقول تعالى



" وقرءان الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا "

وقرآن الفجر هو صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة ,

وقد فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال

" يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل , وملائكة بالنهار , ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر , ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلّون وأتيناهم وهم يصلّون "
 
عودة
أعلى