هل يُجيز الإسلام الحيلة والخداع في الحروب ؟ وهل مثل ذلك الغدر والخيانة ؟.
الحمد لله حرم الله تعالى الغدر وذمَّ فاعله فقال تعالى : " الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون " الأنفال 56 .
وقال صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به " رواه البخاري (6966) ومسلم (1736).
وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " أربع خلال من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها " رواه البخاري (3878) ومسلم (58) .
وعن مالك قال : بلغني أن عبدالله بن عباس قال : ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو.الموطأ / باب ما جاء في الوفاء بالعهد .
ومع هذا التنفير من الغدر جَوَّزَ الشرع الخداع في الحرب لتحقيق الظفر. قال النووي رحمه الله :" اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل ".
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الحرب خدعة " رواه البخاري (3029) ومسلم (58) ، ومن الخديعة في الحرب مفاجأة العدو وأخذه على غِرَّة قبل أن يستعد للقتال .
ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبعث بسرايا كثيرة فيوصيهم بالسير ليلاً والاستخفاء نهاراً حتى يباغتوا عدوهم .
ومع جواز الخداع في الحرب إلا : أن الإسلام قد بلغ شأواً عالياً في الالتزام بالوفاء بالعهد ومنع استعمال المعاريض والحيل التي تنافي ذلك ومن روائع الأمثلة :
أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه : " قد بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج ( وهو الكافر غير العربي ) حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع يقول : لا تخف فإذا أدركه قتله ، وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحداً فعل ذلك إلا ضربت عنقه " .
وعن أبي مسلمة قال : قال عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بإصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به .
فالإسلام حرم الغدر ، والغدر ليس من أبواب الحيلة والخداع الجائز في الحروب .
فالشريعة الإسلامية فرقت بين ما يجوز من وسائل الحيلة وما ينطوي على الغدر ونقض العهد .
أنظر العلاقات الخارجية في دولة الخلافة 197.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الحمد لله حرم الله تعالى الغدر وذمَّ فاعله فقال تعالى : " الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون " الأنفال 56 .
وقال صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به " رواه البخاري (6966) ومسلم (1736).
وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " أربع خلال من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها " رواه البخاري (3878) ومسلم (58) .
وعن مالك قال : بلغني أن عبدالله بن عباس قال : ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو.الموطأ / باب ما جاء في الوفاء بالعهد .
ومع هذا التنفير من الغدر جَوَّزَ الشرع الخداع في الحرب لتحقيق الظفر. قال النووي رحمه الله :" اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل ".
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الحرب خدعة " رواه البخاري (3029) ومسلم (58) ، ومن الخديعة في الحرب مفاجأة العدو وأخذه على غِرَّة قبل أن يستعد للقتال .
ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبعث بسرايا كثيرة فيوصيهم بالسير ليلاً والاستخفاء نهاراً حتى يباغتوا عدوهم .
ومع جواز الخداع في الحرب إلا : أن الإسلام قد بلغ شأواً عالياً في الالتزام بالوفاء بالعهد ومنع استعمال المعاريض والحيل التي تنافي ذلك ومن روائع الأمثلة :
أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه : " قد بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج ( وهو الكافر غير العربي ) حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع يقول : لا تخف فإذا أدركه قتله ، وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحداً فعل ذلك إلا ضربت عنقه " .
وعن أبي مسلمة قال : قال عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بإصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به .
فالإسلام حرم الغدر ، والغدر ليس من أبواب الحيلة والخداع الجائز في الحروب .
فالشريعة الإسلامية فرقت بين ما يجوز من وسائل الحيلة وما ينطوي على الغدر ونقض العهد .
أنظر العلاقات الخارجية في دولة الخلافة 197.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد