اتفاقية وقف إطلاق النار في جبال النوبة

IF-15C

عضو مميز
إنضم
3 سبتمبر 2007
المشاركات
2,746
التفاعل
84 0 0
اتفاقية وقف إطلاق النار في جبال النوبة

تمهيد

نحن أطراف هذه الاتفاقية، حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/النوبة؛


اعتمادا على الاتفاقية التي وقعت بين ممثلينا خلال الاجتماعات في السودان في الفترة من 6-13 ديسمبر 2001 والتي نصت على الوقف الفوري للعمليات العسكرية ومن ثم تطبيقها على جبال النوبة لتسهيل المفاوضات لوقف إطلاق النار تسهيلا لعمليات الإغاثة وبرنامج إعادة التعمير؛

نؤكد عزمنا على التفاوض للوصول لوقف إطلاق النار عبر مراقبة دولية في جبال النوبة تحت إشراف هيئة عسكرية مشتركة Joint Military Commission (JMC) بمشاركة طرف ثالث؛

إدراكا منا للحاجة الماسة لإيجاد تسوية لهذا الصراع والذي استمر لعدة سنوات وتحقيقا للسلام في جبال النوبة؛

تلبية للدعوة من قبل حكومة سويسرا الكونفدرالية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بيرنقستوك بسويسرا في الفترة من 13-19 يناير 2002 لنتفق على نصوص وقف إطلاق النار؛


لذلك اتفقنا على الآتي:

.

.

.
 
الفصل الأول


وقف إطلاق النار


يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بين قواتهما في جبال النوبة تحت مراقبة دولية قابلة للتجديد كل ستة اشهر لأجل أهداف واسعة لتحقيق سلام عادل وتسوية شاملة للصراع.





الفصل الثاني

أسس وقف إطلاق النار


1. يشتمل وقف إطلاق النار على إنهاء حالة العداء بين الطرفين في جبال النوبة خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاقية.

2. إن وقف إطلاق النار يعني ضمان حرية الحركة للمدنيين والسلع بما فيها المساعدات الإنسانية في جبال النوبة.

3. وقف إطلاق النار، على وجه الخصوص يستلزم إنهاء الآتي:

أ. التحرشات، التحركات العسكرية بما فيها الاستطلاع والتعزيزات العسكرية والأفعال العدائية؛
ب. كل الهجمات الجوية والبرية وكذلك عمليات التخريب وزراعة الألغام؛
ج. المحاولات التي تهدف لاحتلال مواقع جديدة وتحريك القوات والموارد من موقع لآخر باستثناء الإمدادات الغذائية والدوائية والملابس للقوات العسكرية في الموقع؛
د. كل عمليات العنف وسوء استغلال المدنيين مثل الإعدام بدون محاكمة، عمليات التعذيب، التحرش، والاعتقال دون قيد زمني وترويع المدنيين على أساس العرق والأصل والدين أو الانتماء السياسي والتحريض على الضغائن العرقية وتسليح المدنيين وتجنيد الأطفال، و العنف الجنسي وتدريب الإرهابيين، و الإبادة الجماعية وقصف المدنيين؛
هـ. إمداد المواقع بالذخيرة والأسلحة والمعدات ذات الطابع الحربي؛
و*. الدعاية العدائية بين الطرفين والتي تتضمن القذف ، الكذب، والتصريحات الاستفزازية من داخل أو خارج القطر.

4. ولهذه الأغراض فان جبال النوبة يقصد بها كل جنوب كردفان وكذلك محافظة لقاوة بغرب كردفان.
5. يجب على الطرفين السيطرة والتحكم في المجموعات المسلحة خلا قواتهما في المناطق التي تقع تحت سيطرة كل طرف. كما عليهما العمل على ترقية ثقافة السلام واحترام الحقوق المدنية و السياسية والحريات في مناطق سيطرتهما.
6. على الطرفين وقف حالة العداء من خلال قنوات الطرفين وتوصيل ذلك للمدنيين من خلال أجهزة الاتصال المطبوعة والمنقولة.
7. وقف حالة العداء تنظم و تراقب بواسطة الهيئة العسكرية المشتركة Joint Military Commission (JMC) حسبما ورد في الفصل السابع.


الفصل الثالث

أسس الاتفاقية


1. فض الاشتباك بين المقاتلين فورا في مناطق المواجهة المباشرة.
2. إعادة انتشار مقاتلي الطرفين في جبال النوبة إلى مواقع دفاعية على أن يتم ذلك وفق التقويم في الملحق (أ) وجدول الملحق (ب) من هذه الاتفاقية واللذان يمكن تعديلهما بإجماع من قبل الهيئة العسكرية المشتركة
Joint Military Commission (JMC)
3. على الطرفين التأكد على أن المجموعات المسلحة التي تعمل بجانب قواتهم أو تعمل في المناطق الخاضعة لكل طرف، التقيد بالإجراءات التي تفضي إلى تفكيك هذه المجموعات. وعلى الخصوص أن يتخذ الطرفان خطوات جادة وفورية لتقييد حركة السلاح الغير مرخص وتسلل المجموعات المسلحة.
4. تحظر زراعة الألغام من كل الأنواع.
5. على الطرفين تحديد ووضع علامات في كل المناطق الخطرة وتحديدها للهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC).
6. على الطرفين تسهيل عملية صيانة وإعادة فتح الطرق ونزع الألغام في كل المناطق التي تشملها هذه الاتفاقية.
7. علي الطرفين تسهيل انسياب عمليات المساعدات الإنسانية من خلال فتح ممرات العمل الإنساني وخلق مناخ عمل لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين والمتأثرين الآخرين.
8. يسمح الطرفان فورا للجنة الصليب الأحمر الدولية بحرية الوصول للأشخاص المحتجزين بسبب هذا الصراع للتيقن من انهم في وضع حسن ولائق.
9. يلتزم الطرفان بتقديم معلومات صحيحة عن وقف إطلاق النار من خلال الصحف و أجهزة الإعلام بصورة منتظمة ولا يعترض أي طرف في عملية نشر المعلومات من قبل الطرف الآخر.
10.يمكن تعديل الاتفاقية بموافقة الطرفين ورضاء الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC) بعد إعلان الدول التي شاركت ورتبت لهذه الاتفاقية.
11.يمكن للطرفين أن يجددا هذه الاتفاقية لمدة 6 اشهر إضافية في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من انقضاء اجل الاتفاقية، أي طرف يمكن أن يخطر الهيئة العسكرية المشتركة المركزية JMCCentral أنه مستعد للموافقة على هذا التجديد. في حالة قبول الطرفين، تمدد الاتفاقية لمدة 6 شهور إضافية. وبالتالي، يمكن تمديد هذه الاتفاقية لاحقا لفترات زمنية إضافية وفق نفس وسائل الإجراء.
 
التعديل الأخير:
الفصل الرابع

إنهاء حالة العداء


1. يجب على الطرفين إنهاء حالة العداء بينهما خلال 72 ساعة من توقيع هذه الاتفاقية. يجب على الطرفين إعلان إنهاء العداء من خلال القنوات القيادية لكل طرف، كما يجب توصيل ذلك للمدنيين من خلال الإعلام المطبوع والمنقول.
2. يقوم الطرفان بإنهاء بالإشراف على وتنظيم وقف العداء بينهما من خلال الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC) إلى حين نشر مراقبين دوليين. عند نشر وحدة المراقبة الدولية
The International Monitoring Unit (IMU) تتولى هذه الوحدة إرسال تقاريرها بخصوص تقصي وإدارة و إشراف ووقف حالة العداء وفك الاشتباك إلى الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC).
3. في حالة بدء سريان وقف إطلاق النار لا يسمح لأي من الطرفين أن يدخل في عملية تحريك أو إعادة انتشار لقواته من اجل مكسب تكتيكي أو استراتيجي.
4. أي خرق لإنهاء حالة العداء وأي أحداث لاحقة يتم رفع تقرير عنها للهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC) بواسطة التسلسل القيادي المعتمد للتحقق فيها.






الفصل الخامس


الفصل بين القوات

1. الفصل الفوري بين جميع قوات المقاتلين كما ورد في الفصل الثالث، فقرة 1 ينحصر على الأسلحة ذات المدى الفعال المباشر. سحب هذه الأسلحة إلى خارج مداها يتم بواسطة الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC).
2. في حالة تعذر الفصل الفوري حسب توجيه الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) ، يتم اتخاذ خطوات متتالية يتم الاتفاق عليها بواسطة الطرفين من خلال الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC).
3. كل المدفعية و أنظمة الأسلحة النارية الغير مباشرة المؤثرة على جبال النوبة يتم تأمينها بالكيفية التي تحددها الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC).
 
التعديل الأخير:
الفصل السادس


التحرك إلى مواقع دفاعية

1. وفقا لما نصت عليه شروط الفصل الخامس بشان الفصل بين القوات، على كل المقاتلين إعادة نشر قواتهم من مواقع قتالية إلى مواقع دفاعية حسبما ورد في الملحق (ب).

2. بعد إعادة النشر للمواقع الدفاعية، يقوم كل المقاتلين بإعطاء معلومات للهيئة العسكرية المشتركة.
The Joint Military Commission (JMC) تختص بقوتهم العسكرية، التسليح والأسلحة التي يحملونها في كل موقع.

3. تقوم الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) بالتحقق من المعلومات المضمنة في التقارير. كل المقاتلين تحدد مواقعهم حسب المواقع المعلنة والمسجلة و لا تتم التحركات إلا بإذن من الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC).

4. كل التسهيلات والتي عادة ما تكون متاحة للجنود، ولكن يصعب توفيرها في مناطق دفاعية مثل المستشفيات ووحدات الإمداد و مستلزمات التدريب، يتم الإشراف عليها بواسطة الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC).




الفصل السابع


الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC)

1. يتم تأسيس الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) للمساعدة على الفصل بين القوات وإعادة انتشار المقاتلين و المحافظة على وقف إطلاق النار وفق شروط هذه الاتفاقية. الهيكل التنظيمي للهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) موضح بالملحق ج.

2. الوظائف المحددة للهيئة تتضمن:

أ*. تحديد مواقع المقاتلين من تاريخ سريان هذه الاتفاقية؛
ب*. التحقق من الفصل بين القوات؛
ج. المراقبة على وإعداد تقارير عن إعادة انتشار قوات المقاتلين من مواقع قتالية إلى مواقع دفاعية؛
د. المراقبة على وإعداد تقارير عن تخزين الأسلحة و الذخائر والآليات؛
هـ. الإشراف على خرط و نزع الألغام (يمكن أن يتم هذا على مراحل مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المساعدات الإنسانية)؛
و. تفتيش إمدادات كل من الطرفين؛
ز. التصديق على كل الرحلات المتجهة إلى جبال النوبة والتأكد من إخطار الطرفين بذلك؛
ح.تنسيق كل التحركات العسكرية في جبال النوبة؛
ط. معالجة كل الخلافات الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية بما في ذلك التحقق من أي خرق مزعوم لأسس الاتفاقية؛
ك. تسهيل التواصل بين الطرفين لأغراض هذه الاتفاقية.

4. تتكون الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) من ثلاثة ممثلين من كل طرف ورئيس محايد ونائبين للرئيس. يتم اختيار الرئيس ونائبيه من قبل الدول المشاركة بالتشاور مع الطرفين.
4. يخول للهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) الحق في التعاقد مع مقاولين وتعيين عاملين ومراقبين والحصول على إمدادات وآليات تمكنها من القيام بمسئولياتها. يوافق الطرفان على تسهيل استيراد الإمدادات والآليات الضرورية التي تحتاجها أنشطة الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC).


5. يتم التوصل و لاقصى درجة ممكنة - لقرارات الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC) عن طريق الإجماع. وفي حالة الوصول إلى طريق مسدود يكون للرئيس الصوت الراجح.
7. يقوم الرئيس بإرسال تقارير منتظمة عن أنشطة الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) لممثلي الطرفين والدول المشاركة.
8. يتعهد الطرفان فورا بمد الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) عند طلب المعلومات الضرورية والمتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك التنظيم، والآليات ومواقع قوات الطرفين على أن تحفظ هذه المعلومات بسرية تامة.
9. يتعهد الطرفان بمنح الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) ومستخدميها التسهيلات والامتيازات والحصانات الضرورية لأداء مهمتها.
10. على الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) تحديد موقع محايد لرئاسة الهيئة العسكرية المشتركة المركزيةCentral JMC Theمتى ما كان ذلك عمليا.




الفصل الثامن

المراقبون الدوليون


1. يتم تأسيس وحدة مراقبة دولية International Monitoring Unit (IMU) لمساعدة الطرفين في تطبيق هذه الاتفاقية و المحافظة على وقف إطلاق النار. سوف تعمل وحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) بالتعاون مع الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) الموضحة في الفصل السابع.


2. يتضمن تكليف وحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) على الآتي:
أ*. تراقب وتشرف على وقف حالة العداء؛
ب.تراقب الفصل بين القوات وإعادة انتشارها إلى مواقع دفاعية حسبما نصت عليه الاتفاقية؛
ج. تحقق في المعلومات والبيانات والأنشطة المتعلقة بالقوات العسكرية وأنشطة الطرفين في جبال النوبة؛
د. تساعد الطرفين في خلق بيئة عمل ملائمة لتحقيق وقف إطلاق النار؛
هـ. تنسق بين منظمات العمل الإنساني بغرض المساعدة في عمليات الإغاثة؛
و. تتحرى عن الخروقات المزعومة للاتفاقية في حالة تقدم أي من الطرفين بطلب بذلك كما عليها أن توصي باتخاذ إجراءات للتأكد من الالتزام بالاتفاقية.

3. تتكون وحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) مبدئيا من وحدات تتراوح بين 10_15 مستخدمين عسكريين ومدنيين يتم اختيارهم من دول مقبولة للطرفين ويتم انتشارهم كمراقبين في جبال النوبة.

4. تخطر وحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) طرفي الاتفاقية عن ملاحظاتها و عمليات الإشراف.

5. تكون لوحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) حرية الدخول و الحركة داخل جبال النوبة.

6. يمكن تعديل حجم وحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) بموافقة الطرفين متى ما كان ذلك ضروريا لتنفيذ أهداف هذه الاتفاقية.

تمت في بيرنقينستوك (ن و)، الكونفدرالية السويسرية، في 19 يناير 2002

عن جمهورية السودان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان


د. مطرف صديق علي القائد عبد العزيز آدم الحلو



الشهود:
عن الكونفدرالية السويسرية


السفير جوزيف بوشر


عن الولايات المتحدة الأمريكية

العقيد سيسل دينيس جيدينز
 
ملحق أ



تقويم لتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار


خطوات رئيسية لوقف إطلاق النار تاريخ مقترح

1. توقيع رسمي للاتفاقية تاريخ التوقيع
2. إعلان ونشر معلومات عن وقف إطلاق النار تاريخ التوقيع + 1 يوم
بواسطة كل الأطراف
3.وقف حالة العداء بما في ذلك وقف الدعاية العدائية تاريخ التوقيع + 3 أيام
4.الفصل بين القوات تاريخ التوقيع + 3 أيام إلى 14 يوم
5.تأسيس هيئة عسكرية مشتركة تاريخ التوقيع + 3 أيام إلى 30 يوم
The Joint Military Commission (JMC)
6.تدريب جميع مستخدمي الهيئة العسكرية تاريخ التوقيع + 14 يوم إلى 30 يوم
المشتركة The Joint Military Commission (JMC)
1. إبلاغ الهيئة العسكرية المشتركة بأمر المعركة تاريخ التوقيع + 15 يوم
The Joint Military Commission (JMC)
2. تأسيس وحدة مراقبة دولية تاريخ التوقيع + 60 يوم
International Monitoring Unit (IMU)
9.تقييم الرغبة في مد اتفاقية وقف إطلاق النار تاريخ التوقيع + 150 يوم
أو الانتقال إلى ترتيب شامل لوقف إطلاق النار.


ملحق ب

إعادة الانتشار


1. يتفق الطرفان على جمع قواتهما في مواقع محددة داخل جبال النوبة. يتم إعادة انتشار القوات وفق الجدول التالي:
الطرف/القوة
مواقع تجمع



في تاريخ التوقيع + 45


موقع نهائي


في تاريخ التوقيع يوم +180

ملاحظات

حكومة السودان



7 حاميات
مورا (كركر)
رجيفي
أم دولو
عقب
الدابي (ايري)
أم سردبة
جبل العقير
جبل العقير
هيبان
ايري
أم سردبة

موقع نهائي TBD

خارج وادي اطورو، حسب ملحق 1
الحركة الشعبية لتحرير السودان/النوبة



51 حامية يتم الإخطار عنها للهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC)
نينيقر
ارض كنان
كوبانق
بادورا
كلكدة
ليمون
سرف الجاموس

نقوربان
ليبو
كدرو
تولشي
تيما
والي (جنوب كوقونق)
جولد
نفس ما في مواقع التجمع






يتم التحقق عن المواقع المقررة والقوة من قبل الهيئة العسكرية المشتركة المركزية

Central Joint Military Commission (JMC) في مدة لا تتجاوز تاريخ التوقيع +30.


2. القوات العسكرية التي تتواجد في وادي مورو و اطورو تحصر في مناطق حامياتها المخصصة لحين إعادة انتشارها. أي تحرك للقوات العسكرية الموجودة في وادي مورو واطورو يتم الإبلاغ عنه وبموافقة الهيئة العسكرية المشتركة المركزية Joint Military Commission (JMC)Central. تقتصر الدوريات المحلية فورا على المناطق المحيطة بالحامية العسكرية و المخصصة لها (على ألا تتجاوز 500 مترا).
3. تحتفظ حكومة السودان بمسؤولية الإدارة المدنية (الشرطة، المدارس، الشئون الصحية، الخ) في وادي مورو واطورو وجبل القير ووادي هيبان. تستشار الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) في الحالات الماسة الخاصة بالشرطة والميليشيا. تحدد الهيئة العسكرية المشتركة المركزية
The Central JMC قوة الشرطة في وادي مورو واطورو بالتشاور مع حكومة السودان.
4. يعتبر جبل ميري (يعرف تقريبا بالصندوق ذو الأركان 29-30 غرب / 11-05 شمال، 29-30 غرب/10-55 شمال، 29-40 غرب/10-55 شمال، 29-40 غرب/11-05 شمال) كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من القوات العسكرية. يبدأ نزع السلاح في فترة لا تتجاوز تاريخ التوقيع +45 ولا يتعدى اكتمال النزع تاريخ التوقيع +180. يقوم فريق من الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC) يضم مراقب دولي بزيارة جبل ميري لتحديد مواقع نطاق كل من حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/النوبة. يتم تحديد نطاق كل طرف وسيستمر كل منهما في مباشرة الإدارة المدنية ( الشرطة، المدارس، الشئون الصحية، الخ) في المناطق الخاصة بها. إضافة إلى ذلك سيتم إنشاء القطاع الأول للهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) بمنطقة جبل ميري. هذه الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) تتضمن واحد أو اكثر من المراقبين الدوليين سيقومون بمراقبة الإدارة المدنية في المنطقة.
5. سيكون هنالك 5 قطاعات للهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) (انظر الخريطة لمزيد من التفصيل).

6. يتم تكوين قطاعات الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) وفقا للأسس التالية:

- ارض محايدة
- حرية حركة مستخدمي الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC)
- حرية الدخول
- الأمن
- الوضوح
- الشفافية
 
تذييل 1 للملحق ب

جدول إعادة انتشار قوات حكومة السودان

جمع حاميات حكومة السودان

تاريخ نهاية إعادة الانتشار

جبل الأقير

تاريخ التوقيع + 60 يوما
هيبان
تاريخ التوقيع + 90 يوما
أم سردبة
تاريخ التوقيع + 120 يوما
ايري
تاريخ التوقيع + 150 يوما




ملحق ج


الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC)

أ. الأهداف

1. تقوم الهيئة العسكرية المشتركة Joint Military Commission (JMC)The بأداء ثلاث وظائف رئيسية:

أ. تساعد الطرفين في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار. ستكون الهيئة العسكرية المشتركة
Joint Military Commission (JMC)The المنسق الرئيسي و المشرف على الفصل بين القوات وإعادة انتشار المقاتلين والمحافظة على وقف إطلاق النار حسبما ورد في شروط الاتفاقية.
ب. تستخدم كآلية لحل النزاع. تقوم الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC)
بحل كل الخلافات والصعوبات العسكرية المرتبطة بالعمليات، والشكاوى و الاستفهامات والمشاكل
المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
ج. تساعد على بناء الثقة. تعمل الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) على كسب
ثقة الطرفين وترقية الأهداف الكلية لاتفاقية وقف إطلاق النار بين سكان جبال النوبة.

2. لتحقيق هذه الأهداف، فان الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) ستعمل حسب الأسس التالية:

أ‌. حل جميع المشاكل و الخلافات إلى أدنى مستوى ممكن؛
ب‌. الإبقاء على المرونة للتأكد من تحقيق الوعود؛
ج. تشجيع الحل المشترك للمشاكل وبناء الثقة من خلال وضع وتضمين اجندة لها؛
د. الاعتماد على العبر التي وردت من خلال التجارب.




ب. المسؤوليات

1. المسؤوليات المحددة للهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC حسب نص الفصل السابع من اتفاقية وقف إطلاق النار ستكون كما يلي:
أ‌. تحدد مواقع المقاتلين بدءا من سريان تاريخ الاتفاقية؛
ب‌. تحقق في الفصل بين قوات المقاتلين؛
ج. تشرف وترفع تقارير عن إعادة انتشار قوات المقاتلين من مواقع هجومية إلى مواقع دفاعية؛
د. تشرف وترفع تقارير عن تخزين المؤن، الذخائر والمعدات؛
هـ. تشرف و ترفع تقارير عن خرائط الألغام و نزعها؛
و. تسهل سبل الاتصال بين الطرفين؛
ز.تنسق أي تحركات عسكرية؛
ح. تفتش كل الإمدادات التي تصل لكل من الطرفين؛
ط. تننشر وتبث المعلومات الخاصة بوقف إطلاق النار من خلال جميع وسائل الإعلام.

2. يؤكد للهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC وتوابعها حرية الحركة داخل جبال النوبة.
3. يقوم رئيس الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) بإرسال تقارير منتظمة بخصوص حالة وانشطة الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) إلى ممثلي الطرفين المختارين و الدول المشاركة.

ج. الهيكل التنظيمي

1. تتكون الهيئة العسكرية المشتركة)The Joint Military Commission (JMC من ثلاثة ممثلين عن كل طرف ورئيس محايد ونائبين للرئيس كما ورد في الفصل السابع، الفقرة 3 من اتفاقية وقف إطلاق النار. يتم تعيين الرئيس ونائب الرئيس بواسطة الدول المشاركة بعد التشاور مع الطرفين. يكون أحد نائبي الرئيس مسؤولا عن العمليات اليومية للهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) ويمنح سلطة الرئيس متى ما كان ذلك ضروريا. تكون رئاسة الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC بالتناوب بين الطرفين إلى حين تعيين الرئيس و نائبي الرئيس.

2. يكون الرئيس مسؤولا على الإشراف بالتزام الطرفين باتفاقية وقف إطلاق النار وكذلك يمثل السلطة النهائية في حل الخلافات، والتصديق على كل الرحلات الجوية المتجهة إلى جبال النوبة.

3. تنظم الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) على النحو التالي:

أ. الهيئة العسكرية المشتركة المركزية Central JMC. تنشأ الهيئة العسكرية المشتركة المركزية
JMC Central في جبال النوبة. تعتبر العمالة المساعدة للهيئة العسكرية المشتركة جزءا من الهيئة العسكرية المشتركة المركزيةJMC Central ويتم تنظيمهم وفق الخطوط الوظيفية الآتية:

- فريق العمليات: ينسق كل الأنشطة الجوية و الأرضية المتعلقة بأنشطة الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC) وكذلك أنشطة المراقبين المشاركين في جبال النوبة.
- فريق النقل والإمدادات: ينسق النقل، الاتصالات، و متطلبات التموين والإمداد للهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC).
- فريق الالزام و الشؤون القانونية: يراجع تقارير المراقبين المشاركين وكذلك تقارير وحدة المراقبة الدولية وتقديم النصح القانوني للرئيس، نائبي الرئيس ومستخدمي الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC).
- فريق المعلومات: ينسق نشر المعلومات لدعم وترقية اتفاقية وقف إطلاق النار وسط سكان جبال النوبة، يتضمن ذلك مثلا أنشطة الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC)، الجدول الزمني للفصل بين القوات ومتحركات الأرتال، معلومات عن التعليم والشؤون الصحية، والدخول إلى مناطق الرعي والزراعة، الخ. وسائل النشر تتضمن و لا تقتصر على الإذاعة، وحدات الإعلام المتجول، الصحف المحلية، شيوخ القبائل، والعمل مع القوافل والمنافسات الرياضية.
- فريق الرعاية الصحية: يقدم الرعاية والاستشارة الصحية والطبية.
- فريق حكومة السودان: يباشر الاتصال بحكومة السودان.
- فريق الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM: يباشر الاتصال بالحركة الشعبية لتحرير السودان/النوبة.


ب. وحدة المراقبة الدولية The International Monitoring Unit (IMU): تكون وحدة المراقبة الدولية
The International Monitoring Unit (IMU) جزءا من الهيئة العسكرية المشتركة المركزية JMC The Central وتتضمن الرئيس ونائبي الرئيس و العمالة المساعدة ويستثنى من ذلك فرق حكومة السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM. حسبما نص عليه الفصل الثامن من الاتفاقية، يتم تكوين وحدة المراقبة الدولية The International Monitoring Unit (IMU) لمساعدة الأطراف في تنفيذ هذه الاتفاقية متى ما كان ذلك ممكنا.

- يتم انتشار أعضاء وحدة المراقبة الدولية The International Monitoring Unit (IMU) بأوامر من الرئيس في أي مكان بجبال النوبة لمراقبة وكتابة التقارير عن تنفيذ الاتفاقية والتحقق في التجاوزات والخروقات المزعومة للاتفاقية متى ما كان ذلك ضروريا. عند انتشار أعضاء وحدة المراقبة الدولية
The International Monitoring Unit (IMU) يكونون بمرافقة المراقبين المشاركين من القطاع المعني أو الهيئة
العسكرية المشتركة المحلية Joint Military Commission (JMC)Local.
-تعمل وحدة المراقبة الدولية The International Monitoring Unit (IMU) في المناطق التي تشملها هذه الاتفاقية. وتتكون من 10-15 مستخدمين مدنيين وعسكريين من طرف ثالث، يتم دعمهم بعمالة مساعدة ضرورية، ويتم تعيينها في الهيئة العسكرية المشتركة المركزية JMC Central في القطاعات التابعة للهيئة العسكرية المشتركة المركزية JMCs Sector باختيارالرئيس. يمكن تعديل حجم وحدة المراقبة الدولية
The International Monitoring Unit (IMU) بموافقة الأطراف متى ما كان ذلك ضروريا لتنفيذ أهداف هذه
الاتفاقية.
-تمنح وحدة المراقبة الدولية The International Monitoring Unit (IMU) حرية الدخول بدون قيد إلى كل مناطق جبال النوبة لأغراض المراقبة وإعداد التقارير عن الأنشطة و التحقيق في الخروقات المزعومة لاتفاقية وقف إطلاق النار.
- تلتزم وحدة المراقبة الدولية The International Monitoring Unit (IMU) بمبادئ الحياد والشفافية في كل عملياتها.

ج. قطاع الهيئات العسكرية المشتركة Sector JMCs:

يتم تكوين 5 قطاعات للهيئة العسكرية المشتركة بواسطة الرئيس بالتشاور مع الأطراف.

- تدار قطاعات الهيئة العسكرية المشتركة Sector JMCs بالتناوب من الضباط العسكريين ذوي الرتب الرفيعة من الطرفين. ويكونون مسؤولين عن مراقبة وكتابة تقارير عن الالتزام وحل المشاكل والخلافات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاعاتهم المخصصة. وكذلك يكونون مسؤولين عن رفع تقارير دورية للهيئة العسكرية المشتركة المركزية JMCThe Central. يرفع قطاع الهيئات العسكرية المشتركة
Sector JMCs الخلافات التي يتعذر حلها للهيئة العسكرية المشتركة المركزية JMCThe Central.

- فريق المراقبين المشترك: يتكون فريق المراقبين المشترك من عضوين (عضو من كل طرف) بغرض عمل دوريات مشتركة في منطقة قطاع الهيئات العسكرية المشتركة Sector JMCs التي تقع تحت مسئوليتها، كما يقوم بالمراقبة وكتابة التقارير عن الخروقات المزعومة لاتفاقية وقف إطلاق النار.

- فريق العمليات: تقوم فرق العمليات بقطاع الهيئات العسكرية المشتركة Sector JMCs بتخطيط وتنسيق كل أنشطة الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) في المنطقة التي تقع تحت مسئوليتهم، بما في ذلك فريق المراقبين المشترك. ويقومون بإعداد تقارير دورية عن الوضع ومن ثم رفعها إلى الهيئة العسكرية المشتركة المركزية JMCThe Central.

د. الهيئات العسكرية المشتركة المحلية Local JMCs: سيكون هنالك عددا مناسبا من الهيئات العسكرية المشتركة المحلية Local JMCs تأسس من قبل رئيس الهيئة العسكرية المشتركة JMC بالتشاور مع الأطراف.

- تتم رئاسة الهيئات العسكرية المشتركة المحلية Local JMCs على أساس تناوب شهري بواسطة ضباط عسكريين من ذوي الرتب الرفيعة من الأطراف المعنية. ويكونون مسؤولين عن المراقبة ورفع التقارير إلى قطاع الهيئات العسكرية المشتركة Sector JMCs عن الالتزام بوقف إطلاق النار وكذلك حل الخلافات المتعلقة باتفاقية وقف إطلاق النار في المناطق التي تقع تحت مسئوليتهم. وكذلك تقع عليهم مسؤولية رفع تقارير دورية إلى قطاع الهيئة العسكرية المشتركة المعنية Sector JMC. ترفع الهيئات العسكرية المشتركة المحلية Local JMCs الخلافات التي يتعذر عليها حلها لقطاع الهيئة العسكرية المشتركة JMCSector .

- فرق المراقبين المشترك: تتكون فرق المراقبين المشترك من عضوين (عضو من كل طرف) و يقومون بدوريات مشتركة داخل الهيئات العسكرية المشتركة المحلية Local JMCs التي تقع تحت مسئوليتهم، كما يراقبون ويعدون تقارير إلى الهيئة العسكرية المشتركة المحلية Local JMC عن خروقات مزعومة لاتفاقية وقف إطلاق النار.

د. نظام الملفات

1. تقوم الهيئة العسكرية المشتركة المركزية JMCThe Central بإعداد وحفظ قاعدة معلومات عن مواقع
و أنشطة الأطراف، مواقع الشرطة المحلية، وقائع الاجتماعات، مذكرات سارية المفعول، وكذلك قرارات
حل الخلافات.

2. على رئيس الهيئة العسكرية المشتركة المركزية JMCThe Central إرسال ملخصات دورية ذات صلة
بأنشطتها إلى ممثلي الأطراف المعنية والدول المشاركة.
 
عودة
أعلى