السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته .
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الخلق وخاتم النبوة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
امابعد.
من المسلمات التي لا خلاف فيها عند علماء السلف أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الخروج على الحاكم إذا كفر. ولكن الخلاف وقع في الخروج على الحاكم المسلم إذا جار أو فسق أو دعى إلى بدعة. وقد راق لحكام هذا الزمان أصحاب المذهب القائل بعدم الخروج، فقربوا أهله وجعلوهم على رأس المؤسسات الدينية ليكونوا السيف الذي يفتك بأهل الحق والدعاة الصادقين. فتجد هؤلاء العلماء رحماء لينون مع الحاكم الظالم المبدل لشرع الله وغلاظ أشداء مع المخالفين يصفونهم بأقذع الأوصاف. فعظم شأن هؤلاء العلماء، فأصبح ديدنهم الذب عن السلاطين المبدلين لشرع الله وأضفاء الشرعية على ولايتهم، حتى وصل الأمر عند هؤلاء العلماء أن جعلوا الخروج على الحاكم إذا كفر مسألة فيها نظر وتتعلق بالمصالح والمفاسد، ثم جعلوا القدرة شرط صحة لا يجوز الخروج إلا إذا تحققت، وادعوا الإجماع عند أهل السنة والجماعة على عدم الخروج على الحاكم إذا جار. ثم قالوا أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله المبدل لشرع الله ليس بكافر ليدخلوه في خانة الحاكم الجائر أو المبتدع، لينازعوا المخالف في مسألة الخروج عليه. فمن أهم مبررات علماء بالقول بعدم الخروج على حكام عصرنا أنهم حكام جور، والخروج قد يؤدي إلى مفسدة ويؤثر على مصلحة الدعوة، ويصفون المخالف الذي يقول بالخروج على هؤلاء الحكام بالجهل والحماس والثورية والإنشائية. فواعجباه، أهم أكثر علماً بمصلحة الدعوة وعندهم حكمة أكثر من السلف الذين كانوا يرفضون تولي القضاء عند الحاكم الذي يحكم بالشرع لظلمه. ويصدعون بالحق ولا يثنيهم عن قول الحق السجن والتعذيب، فلا يقولوا مصلحة الدعوة تثنينا عن قول الحق. أفعلماء هذا الزمان أعلم أما أخلص أما أفهم من علماء السلف، فليجيبوا. فما أظن علماء عصرنا إلا مداهنون للحكام جبناء في قول الحق إلا من رحم ربي ممن ينتمي للطائفة المنصورة. فليقرؤا سيرة الإمام النابلسي[1] الذي سلخ جلده حياً ليعود عن قول الحق فما فعل. فوقف – رحمه الله - في وجه الحاكم العبيدي وقال الحق، وهذه قصته نسردها لعل عباد مصلحة الدعوة يعودوا لعبادة الله. قال الذهبي في ترجمة أبي بكر النابلسي: قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عُبيد ،وصلبوه على السنة، سمعت الدارقطنَّي يذكره ويبكي، ويقول كان يقول، وهويُسلخ:{كَانَ ذَلَكَ فِي الكِتَابِ مَسْطُوراً}.
قال أبو الفرج بن الجوزي:أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ فقال له: بلغنا أنك قلت:إذا كان مع الرجل عشرة أسهم، وجب أن يرميَ في الروم سهماً،وفينا تسعة. قال:ما قلت هذا،بل قلت:إذا كان معه عشرةُ أسهم، وجب أن يرميكم بتسعة، وأن يرمي العاشر...فيكم أيضاً؛فإنكم غيرتم الملة،وقتلتم الصالحين،وادعيتم نور الإلهية، فشهَره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه، وقال ابن الأكفاني: (سُلِخ ،وحُشِيَ تبناً-علف الماشية-،وصُلب)،وقيل: (سُلخ من مفرِقِ رأسه حتى بلغ الوجه، فكان يذكر الله، ويصبر حتى بلغ الصدر،فرحمه السلاخ، فوكزه بالسكين موضع قلبه، فقضى عليه،وقيل: ((لما سُلخ كان يُسمع من جسده قراءة القرآن))[2]، فرحم الله الإمام النابلسي رحمة واسعة.
وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى طائفتين. الأولى تذهب إلى عدم جواز الخروج على الحاكم الجائر، والآخرى تذهب إلى جواز الخروج على الحاكم الجائر. فالغاية من هذا البحث إثبات أن القول بالخروج على الحاكم الجائر من أقوال أهل السنة والجماعة وليس قول الخوارج أو البغاة. بل هناك من خرج على الحاكم الجائر من كبار الأئمة وأهل العلم من أمثال الحسين بن علي وعبدالله ابن الزبير – رضي الله عنهما – وسعيد ابن جبير وابن الأشعث – رحمهما الله – وكذلك النفس الزكية خرج على أبو جعفر المنصور. فكما هو واضح أن كبار أئمة أهل السنة قالوا بالخروج، وخرجوا على حكام الجور الذين إذا ما قورنوا بحكام اليوم لعدوا حكام عدل، لقد أقاموا الدين وقاموا بالجهاد وفتحوا البلاد، وعندما ظلموا خرج الأئمة عليهم.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الخلق وخاتم النبوة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
امابعد.
من المسلمات التي لا خلاف فيها عند علماء السلف أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الخروج على الحاكم إذا كفر. ولكن الخلاف وقع في الخروج على الحاكم المسلم إذا جار أو فسق أو دعى إلى بدعة. وقد راق لحكام هذا الزمان أصحاب المذهب القائل بعدم الخروج، فقربوا أهله وجعلوهم على رأس المؤسسات الدينية ليكونوا السيف الذي يفتك بأهل الحق والدعاة الصادقين. فتجد هؤلاء العلماء رحماء لينون مع الحاكم الظالم المبدل لشرع الله وغلاظ أشداء مع المخالفين يصفونهم بأقذع الأوصاف. فعظم شأن هؤلاء العلماء، فأصبح ديدنهم الذب عن السلاطين المبدلين لشرع الله وأضفاء الشرعية على ولايتهم، حتى وصل الأمر عند هؤلاء العلماء أن جعلوا الخروج على الحاكم إذا كفر مسألة فيها نظر وتتعلق بالمصالح والمفاسد، ثم جعلوا القدرة شرط صحة لا يجوز الخروج إلا إذا تحققت، وادعوا الإجماع عند أهل السنة والجماعة على عدم الخروج على الحاكم إذا جار. ثم قالوا أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله المبدل لشرع الله ليس بكافر ليدخلوه في خانة الحاكم الجائر أو المبتدع، لينازعوا المخالف في مسألة الخروج عليه. فمن أهم مبررات علماء بالقول بعدم الخروج على حكام عصرنا أنهم حكام جور، والخروج قد يؤدي إلى مفسدة ويؤثر على مصلحة الدعوة، ويصفون المخالف الذي يقول بالخروج على هؤلاء الحكام بالجهل والحماس والثورية والإنشائية. فواعجباه، أهم أكثر علماً بمصلحة الدعوة وعندهم حكمة أكثر من السلف الذين كانوا يرفضون تولي القضاء عند الحاكم الذي يحكم بالشرع لظلمه. ويصدعون بالحق ولا يثنيهم عن قول الحق السجن والتعذيب، فلا يقولوا مصلحة الدعوة تثنينا عن قول الحق. أفعلماء هذا الزمان أعلم أما أخلص أما أفهم من علماء السلف، فليجيبوا. فما أظن علماء عصرنا إلا مداهنون للحكام جبناء في قول الحق إلا من رحم ربي ممن ينتمي للطائفة المنصورة. فليقرؤا سيرة الإمام النابلسي[1] الذي سلخ جلده حياً ليعود عن قول الحق فما فعل. فوقف – رحمه الله - في وجه الحاكم العبيدي وقال الحق، وهذه قصته نسردها لعل عباد مصلحة الدعوة يعودوا لعبادة الله. قال الذهبي في ترجمة أبي بكر النابلسي: قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عُبيد ،وصلبوه على السنة، سمعت الدارقطنَّي يذكره ويبكي، ويقول كان يقول، وهويُسلخ:{كَانَ ذَلَكَ فِي الكِتَابِ مَسْطُوراً}.
قال أبو الفرج بن الجوزي:أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ فقال له: بلغنا أنك قلت:إذا كان مع الرجل عشرة أسهم، وجب أن يرميَ في الروم سهماً،وفينا تسعة. قال:ما قلت هذا،بل قلت:إذا كان معه عشرةُ أسهم، وجب أن يرميكم بتسعة، وأن يرمي العاشر...فيكم أيضاً؛فإنكم غيرتم الملة،وقتلتم الصالحين،وادعيتم نور الإلهية، فشهَره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه، وقال ابن الأكفاني: (سُلِخ ،وحُشِيَ تبناً-علف الماشية-،وصُلب)،وقيل: (سُلخ من مفرِقِ رأسه حتى بلغ الوجه، فكان يذكر الله، ويصبر حتى بلغ الصدر،فرحمه السلاخ، فوكزه بالسكين موضع قلبه، فقضى عليه،وقيل: ((لما سُلخ كان يُسمع من جسده قراءة القرآن))[2]، فرحم الله الإمام النابلسي رحمة واسعة.
وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى طائفتين. الأولى تذهب إلى عدم جواز الخروج على الحاكم الجائر، والآخرى تذهب إلى جواز الخروج على الحاكم الجائر. فالغاية من هذا البحث إثبات أن القول بالخروج على الحاكم الجائر من أقوال أهل السنة والجماعة وليس قول الخوارج أو البغاة. بل هناك من خرج على الحاكم الجائر من كبار الأئمة وأهل العلم من أمثال الحسين بن علي وعبدالله ابن الزبير – رضي الله عنهما – وسعيد ابن جبير وابن الأشعث – رحمهما الله – وكذلك النفس الزكية خرج على أبو جعفر المنصور. فكما هو واضح أن كبار أئمة أهل السنة قالوا بالخروج، وخرجوا على حكام الجور الذين إذا ما قورنوا بحكام اليوم لعدوا حكام عدل، لقد أقاموا الدين وقاموا بالجهاد وفتحوا البلاد، وعندما ظلموا خرج الأئمة عليهم.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: