القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني الجزائري

su-47berkut

عضو مميز
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
959
التفاعل
2,461 1 0
الثلاثاء 10 أوت 2010

تنشر ''النهار'' اليوم بصفة استثنائية مشروع القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني

والذي قرر المدير العام اللواء عبد الغني الهامل وضعه للنقاش على مستوى الهياكل القاعدية لجهاز الأمن الوطني لإثرائه ومناقشته قبل الإعلان النهائي عن القانون الأساسي الجديد المعدل مطلع الخريف المقبل:

حسب مشروع القانون الأساسي سيتم توظيف 8 آلاف عون أمن سنويا لعدة سنوات مع التركيز على ضرورة التعلم الجيد من قبل الأعوان لتقديم الخدمة الجيدة من خلال إخضاع مختلف الفئات للتكوين المستمر والمتواصل، بالتركيز على التكوين الميداني، وقد حددت منصبا للمراقبين العامين للشرطة كأرقى منصب في القطاع، يستفيد هؤلاء إلى جانب الأعوان برتبة عميد أول للشرطة من منح التقاعد تتساوى مع تلك التي يستفيد منها الإطارات السامية للدولة.

ويمكن للأعوان المحالين على التقاعد الاستفادة من العمل في المنصب بصفتهم متعاقدين لمدة سنة قابلة للتجديد، يتمتعون خلالها بالحقوق نفسها ويمارسون المهام نفسها التي يمارسها الأعوان الموجودين في الخدمة، وفي هذه الحالة يتقاضى هؤلاء منحة التقاعد كتعويض، وسيتم تعيين الأعوان في مناصبهم الخاصة مباشرة بعد صدور القانون المتعلق بأعوان الشرطة.

المراقبون العامون أرقى منصب يستحدث في سلك الشرطة

أعوان الشرطة هم في حالة نظامية وقانونية، يتم ترقيتهم في المهام والمسؤوليات من خلال القانون الأساسي الذي يتم إصداره بمرسوم رئاسي، كما تقرر إنشاء ''مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الشرطة''، هذا المجلس ينشأ في إطار مؤسساتي يعمل على التكفل بالمسائل العامة والشروط التي تمثل أعوان الشرطة، إضافة إلى مختلف المحاور المتعلقة بميدان الكفاءات، ويتم تعيين أعضاء المجلس ومهامه وطريقة تنظيمه بمرسوم رئاسي.

وقد حددت السلطات المعنية المراتب المتعلقة بكافة الأعوان من خلال إدخال بعض التعديلات على الرتب، تتضمن في القسم ''أ'' المراقبين العامين للشرطة، في رتبتين المراقب العام للشرطة، يليه عميد أول للشرطة، ويتم تعيين المراقب العام للشرطة والعميد الأول للشرطة في هذه المناصب بناء على مرسوم رئاسي، وباقتراح من المدير العام لجهاز الأمن الوطني.

أما القسم ''ب'' فيتعلق بعمداء الشرطة المصنفين في رتبتين عميد رئيسي للشرطة، ثم عميد شرطة، أما في القسم ''ج''، فيتضمن ضباط الشرطة برتبتين ضابط شرطة، ونائب ضابط شرطة، أما في القسم ''د'' فيوجد مفتشو الشرطة بثلاث رتب، هي رتبة المفتشين الرئيسيين للشرطة، ورتبة محافظ أول للشرطة، ثم رتبة مفتش شرطة، أما في القسم ''و'' والمتعلق بالمحققين الرئيسيين للشرطة، فيتضمن رتبتين متساويتين تمثل كلا من محافظ أمن عمومي والمحققين الرئيسيين للشرطة، أما في القسم ''هـ'' فيتضمن هو الآخر رتبتين متساويتين تمثل أعوان النظام العمومي، ومحققي الشرطة، حيث يتم تعيين أعوان الشرطة في رتبة مفتشين ومحققين حسب الكفاءة، يقومون بعدها مباشرة بالإجابة على محضر شفهي، كما يطالب كل الأعوان الذين يشغلون مناصب عليا أو مناصب مسؤولة كتابة تصريح شرفي خلال الشهر الذي يلتحقون فيه بالمنصب، ويتم تجديد هذا التصريح كل 5 سنوات، حيث تحدد هذه المناصب وفقا للتنظيم الساري المفعول. وسيتم إدراج أعوان الشرطة العلمية والتقنية - حسب مصادرنا - إضافة إلى الشرطة المختصة في الأعمال المحمية، وأعوان الوحدة الجوية للأمن الوطني في نصوص خاصة بكل فئة منهم.

وتحدد مهام التدخل والأوامر من قبل المسؤولين عن كل فئة، لمساعدة الأشخاص الموجودين في خطر، إضافة إلى مهام التنبؤ بكل الأحداث والتغيرات التي بإمكانها الحدوث على مستوى الأمن العمومي. ولا تنتهي هذه المهام بانتهاء الساعات المحددة للعمل بل تتواصل في حالة وجود ضرورة، وفي حالة التدخل سواء الشخصي أو الناجم عن أوامر من المسؤولين، فإن العون يعتبر في فترة عمل يتم تعويضها بعطلة، ويمكن للأعوان ممارسة مهامهم في النهار أو في الليل، مع الاستفادة من ساعات الراحة الأسبوعية.

العمل في المناطق الجنوبية لمدة 3 سنوات قبل بلوغ سن الـ 45

سيستفيد الأعوان من بطاقة مهنية، ومن سلاح فردي للخدمة يتم تحديدها بنص تنظيمي، ويمنع على أعوان الشرطة الانخراط في أحزاب سياسية، في حين يتوجب عليهم الكشف عن علاقتهم بالجمعيات التي تكون موافقة للتنظيم الساري المفعول، أما بالنسبة للإضرابات فهي ممنوعة لكل أعوان الشرطة، كما يمنع عليهم مزاولة العمل الخاص المربح، باستثناء المتعلق بالإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني، وكل سلوك غير مؤدب يعاقب عليه بناء على المادة 112 من قانون العقوبات، ويمنع أعوان الشرطة من الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالسر المهني الممنوعة حسب القانون السابق أو تلك المتعلقة بواجبات السر المهني وبمهنة الشرطة، سواء تم ذلك بطريقة شفوية أو عن طريق تقديم الوثائق، لمدة تقدر بـ5 سنوات. ولا يمكن للأعوان الإدلاء بأي تصريحات للصحافة أو نشر أي مطبوعات دون استشارة المسؤولين عنهم.

ويتوجب على أعوان الشرطة قبل سن الـ45 سنة، العمل طيلة 3 سنوات في مصلحة للشرطة الولائية بالجنوب أو بمصلحة معزولة، يتم تعيينها من خلال نص تنظيمي، وهم مطالبون باحترام النظام التصاعدي لكل عون، خلال أداء مهامهم، ويمنع منعا باتا عليهم كل سلوك يسيء لسمعة المهنة. من جهة أخرى، يجب على كل عون مقبل على الزواج إعلام السلطات المعنية لتحديد الحالة المدنية للشريك مع تحديد مهنته من خلال تقديم شهادة مكتوبة، حتى يتسنى للسلطات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات التي بإمكانها الحفاظ على مصلحة الخدمة، كما تلزم هذه الفئة بالإقامة بالمنطقة التي تزاول عملها بها، وبإمكانها الإقامة بمناطق غير تابعة للمقاطعة التي تعمل بها دون المساس بالالتزام والمحافظة على الالتحاق بمقر العمل في الوقت المحدد ودون تأخير.

ويتوجب على أعوان الشرطة في حالة تغيير مقر السكن إعلام المسؤولين عنهم في آجال قصيرة، كما لا يمكنهم مغادرة أرض الوطن دون إعلام المسؤولين عنهم، وفي حالة الاستفادة من العطلة السنوية أو من الراحة القانونية على الأعوان تقديم العنوان الذي سيقيمون به أثناء هذه الفترة. ويمكن للأعوان في حالة حدوث كوارث خطيرة الالتحاق بأماكن غير التي كانوا مكلفين بها.

الاستفادة من المنح والحماية والترقية وترسيم المتربصين في حالة التعرض للإصابة

يتلقى كل الأعوان مكافآت تتضمن المنح والتعويضات بطريقة قانونية، أما الحق في الحماية فمن حق هذه الفئة الحماية من كل أشكال الضغط أو التدخل التي بالإمكان أن تمسهم خلال أداء مهامهم، كما يمكن لأبناء ضحايا أعوان الشرطة الاستفادة من الحماية والمساعدة الإدارية، وتتكفل الدولة في حالة وقوع الأعوان ضحايا أثناء أدائهم لمهامهم، بدفع كل التبعات المالية الناجمة عن الإجراءات القضائية التي تتخذها هذه الفئة بموافقة الإدراة، إلى جانب استرجاع المبالغ المالية المستحقة المتعلقة بكل استعمال غير شرعي لها، كما تتكفل مصالح الأمن الوطني بالدفاع عن أعوان الشرطة في حالة خضوعهم للمحاكمة القضائية بسبب الخطأ المهني بدون تعمد وتتكفل بدفع جميع المستحقات الناجمة عن الإجراءات القضائية.

ويستفيد أعوان الشرطة من هذه الحماية

حتى بعد إحالتهم على التقاعد، كما يستفيد الأعوان المتوفون أثناء أداء مهامهم أو خلال فترة العمل من ترقية ما بعد الوفاة في المناصب، حيث تتكفل إدارة الأمن الوطني بمصاريف الجنازة والنقل. وأشارت مصادرنا إلى إحصاء آلاف من شهداء الواجب و5 آلاف معطوب أغلبهم معاقين من أعوان سلك الشرطة.

وبإمكان أعوان الشرطة وبموافقة المسؤولين عنهم الاستفادة من الترقية في المنصب في حالة إصابتهم أثناء أداء مهامهم، كما يمكنهم إذا توفوا أثناء أداء مهامهم، الاستفادة من ترقية بعد الوفاة في منصب أعلى، وتستطيع الجهة المسؤولة تعيين الطلبة والأشخاص المتربصين والذين أصيبوا أثناء ممارستهم لمهامهم في مناصبهم، كما يتم إعادة ترتيبهم في المنصب بعد المرور على اللجنة الطبية المكلفة بالكشف، ويتم تحويل الأعوان المصابين إلى أماكن يمكنهم مزاولة مهامهم فيها حسب الحالة التي يوجدون فيها.

ويستفيد الأعوان المتقاعدون من بطاقة تقاعد خاصة بالشرطة يتم تحديد مواصفاتها وفقا للقانون الساري المفعول.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من الضروري رفع عدد السيارات إلى آلاف الوحدات مستقبلا ما يستلزم توظيف عدد أكبر من السائقين على اعتبار أنه يتم سنويا الاستفادة من تمويل لمئات المناصب، إلى جانب إنشاء خلية إصغاء على مستوى كل مركز كبير.

أكاديمية للشرطة وتعيين الأعوان برتبة عميد أو ضابط

لا يمكن تعيين أي شخص على مستوى الأمن الوطني إذا كان لا يملك الجنسية الجزائرية أو كان لا يتمتع بكل حقوقه المدنية، وبكامل قواه العقلية، أو كان لا يتمتع بالمستوى الذي يتطلبه المنصب أو الرتبة، أو شروط السن والإمكانيات الجسدية، والنفسية التي تتطلبها المهنة، ويتم التعيين حسب مسابقات الاختبار أو مسابقات المناصب، أو عن طريق الاختبارات الخاصة، وإما عن طريق الاختيار من خلال التسجيل في قائمة، أو عن طريق التعيين المباشر بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تكوينا على مستوى مصالح الأمن الوطني، كما يتم التعيين من خلال المنصب الخاص، وتقوم المصالح الخاصة قبل قبول أي مترشح بتحقيق يخص كل المتقدمين للمسابقات.

ويستفيد كل الأعوان أثناء مدة الخدمة من تكوينات متواصلة وأخرى متخصصة، حسب متطلبات المصالح المعنية والدفعات الداخلية، حيث يجب على الأفراد الخاضعين للتكوين احترام مدة وبرامج التكوين، في حين يعين المكونون النظريون أو التطبيقيون من بين صفوف أكاديمية الشرطة أو المعاهد الوطنية للبحث المتعلق بالجريمة أو مدراس الشرطة والمعاهد المتخصصة. وتتكفل أكاديمية الشرطة بالتكوين القاعدي للطلبة من صنف عميد أو ضابط شرطة وكذا التكوين المتواصل للأعوان تحت الخدمة، ويتم تحديد كيفية وتنظيم وأسلوب التكوين بالأكاديمية وكذا الأساتذة المؤطرين وفقا للأسلوب التنظيمي. وتقوم الأكاديمية على مسؤوليتها الخاصة بتنظيم مسابقات وطنية وتعيين الطلبة برتبة عميد أو ضابط، من بين الطلبة الحاصلين على شهادة من أكاديمية الشرطة، حيث يتم الاعتماد على الوسط الجامعي للوصول إلى مستوى أرقى للبحث والدراسة والتحليل والاستفادة من المعارف والتجارب التي يملكها أفضل الباحثين والمفكرين الجامعيين الجزائريين، وفي حالة استفادة هؤلاء الأعوان من التكوين أو التعليم لصالح المهنة يتم منحهم منحا تحدد وفقا للقانون. ويمكن للمدير العام للأمن الوطني منح أعوان الشرطة عطلة للدراسة والتكوين مدتها سنة واحدة بموافقة المسؤولين عن الفئة المعنية بالتكوين، أما بالنسبة للطلبة برتبة عميد شرطة والطلبة برتبة ضابط شرطة الحاصلين على شهادة من أكاديمية الشرطة، فيتم تعيينهم بصفتهم متربصين، حسب اختصاصهم بمختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لفترة رسكلة لمدة 12 شهرا، وبعد نهاية هذه الفترة يمكن للمسؤولين -حسب السلم التصاعدي- تحديد وضعيتهم سواء بتوظيفهم أو بتجديد فترة الرسكلة لمدة إضافية تقدر بسنة واحدة، أو باتخاذ قرار تعيينهم في المنصب الحقيقي لهم.

تدابير جديدة لضمان الصرامة والانضباط في سلك الأمن

وسيتم ترتيب الأعوان في 6 مراتب تتضمنها 6 أقسام تتفرع منها 13 رتبة، ويتم تحديد الأقدمية بكل قسم والترتيبات وفقا لقرار تنظيمي، كما يتم تسجيل دفعات أعوان الشرطة ومجهوداتهم والنتائج الكمية والنوعية، كما يتم إعلام هذه الفئات بالنقطة المحصل عليها خلال التلقين، ويتم تشجيع هذه الفئة من الأعوان من خلال تشجيعات كتابية أو شهادات كتابية خلال الفترة التي يكملون فيها مهامهم، أو أثناء العطلة الاستثنائية، وغيرها من وسائل التشجيع، كما يتم تقديم الملاحظات السلبية المتعلقة بالغيابات وعدم احترام أخلاقيات مهنة الشرطة، وتكون الملاحظة بدرجة 1 من خلال التنبيه، أو التحذير الشفوي أو الكتابي، أو التوبيخ، وبدرجة ثانية، توبيخ وخصم يومين، ثم توبيخ وخصم 8 أيام، ثم توبيخ وخصم 15 يوم أو دحرجة في المنصب، أو تأخير الترقية، وبدرجة ثالثة، الدحرجة في المهام أو إنزال مستوى الرتبة، أو العدول، ويتم تحديد الملاحظات للدرجة الأولى من قبل الفئة المسؤولة عن هذا العون مباشرة، أما الدرجة الثانية، فتتم بقرار من السلطات المخولة سواء حسب السلم الإداري أو عبر مصالح الشرطة التي قدمت الأمر خلال الشهر الذي يلي اتخاذ القرار، الذي قدمته لجنة الطعون، أما الملاحظات بدرجة ثالثة، فتقدمها السلطات المخولة بالتعيين، والتي تقدم طعنا أمام اللجنة التي يتم إنشاؤها لهذا الغرض، وعندما تكون هناك متابعة جزائية لأعوان الشرطة المتعلقة بواجبات المهنة، فإنه يتم مباشرة عزل المعني، وتتم تسوية وضعيته نهائيا بصدور القرار القضائي، في أجل أقصاه 6 أشهر، ويتقاضى خلالها ثلاثة أرباع الراتب الذي كان يتقاضاه قبل المقاضاة.

راتب شهرين عن كل سنة خدمة للأعوان المجازين الذين لم يرتكبوا أي خطأ مهني

أما الانتداب فيشمل الأعوان الذين يوجدون خارج المنطقة المكلفين بها حيث يتم إلحاقهم بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تساهم الحكومة فيها، أو للعمل بالخارج في إطار مهام الشراكة التقنية، أو الانتداب في المنظمات الدولية، ويمثل عدد الأعوان المنتدبين نسبة 1 بالمائة من العدد الحقيقي للأعوان الكليين. ويتم الانتداب من خلال تقديم طلب من قبل الأعوان أو من قبل المدير العام للأمن الوطني، في حالة الضرورة.

ويمنح حق التفرغ للأعوان في حالة وقوع حوادث أو أمراض خطيرة متعلقة بالأطفال ''أبنائهم''، أو القيام بالدراسات المتعلقة بالصالح العام، إضافة إلى السماح للعونات النساء التكفل بالأطفال أقل من 5 سنوات، الذين تتطلب حالتهم رعاية مستمرة، إضافة إلى الأعوان الذين لديهم 5 سنوات من الأقدمية في الميدان، والأعوان الذين يبقون في رتبهم ويمارسون مهامهم، وفي هذه الحالات لا يستفيد هؤلاء من حقوق التقدم أو المنح والتعويضات.

ويتم إنهاء المهام بالنسبة لغير المتوفين، سواء بالنسبة للذين فقدوا الجنسية الجزائرية أو الذين قدموا استقالتهم أو الذين تمت إحالتهم على التقاعد، إلى جانب الأعوان الذين تم عزلهم. وتعتبر الاستقالة حقا لكل الأعوان من خلال طلب مكتوب من قبل المعني يتم الإجابة عنه من قبل السلطات التي قامت بالتعيين في المنصب. أما بالنسبة للأعوان الذين لم يرتكبوا أي خطأ مهني طيلة سنوات الخدمة فيتم ترقيتهم في المنصب أو إدخال الحقوق المترتبة عن ذلك ضمن منحة التقاعد، كما يتم منح الأعوان المجازين ''راتب شهرين'' عن كل سنة خدمة في الميدان. ويتم تحديد سن التقاعد انطلاقا من 60 سنة، و55 سنة بالنسبة للذين يقدمون طلبات الإحالة على التقاعد، أما بالنسبة لجنس الأنثى فقد تم تحديده بـ50 سنة بناء على الطلب، كما يمكن للمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة تمديد فترة الخدمة إلى سن 65 سنة، بناء على طلب المعني. ويستفيد أعوان الشرطة حسب القانون الجديد من منح خاصة يتم تحديدها وفقا لقرار تنظيمي.


algerian_police_01.jpg
[/IMG]

ALGERIA-7.jpg
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
عودة
أعلى