ملاحظات تمهيدية
أُعد دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار من سنة 1988 إلى سنة 1994. وأشرف على إعداده فريق من الخبراء في القانون الدولي والملاحة البحرية, الذين شاركوا بصفتهم الشخصية في سلسلة من الاجتماعات التي نظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني. والغرض من هذا الدليل هو تقديم تحليل لمضمون القانون الدولي الراهن المطبق في النزاعات المسلحة في البحار. وإذا كانت بعض الأحكام الواردة في هذا الدليل قد تبدو كما لو كانت تطويراً للقانون, إلا أن أغلبها يعتبر كعرض للقانون النافذ حالياً. ويرى الخبراء المشاركون في الاجتماعات السالف ذكرها أن هذا الدليل هو نسخة حديثة تعادل في نواح عديدة دليل أكسفورد بشأن قوانين الحرب البحرية التي تنظم العلاقات بين المحاربين, والذي اعتمده معهد القانون الدولي سنة 1913. وقد ارتئيت ضرورة إعداد دليل جديد بسبب التطورات التي مر بها القانون منذ سنة 1913والتي لم يدرج أغلبها بعد في القانون الاتفاقي الحديث, نظراً إلى أن اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 اقتصرت أساساً على حماية الجرحى والمرضى والغرقى في البحار. ولم يشهد قانون النزاعات المسلحة في البحار خاصة أي تطور يضاهي التطور الذي دخل على قانون النزاعات المسلحة في البر, والذي أدى إلى اعتماد البروتوكول الأول لسنة 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949. ففي الحقيقة, تنطبق بعض أحكام البروتوكول الأول على العمليات البحرية. وينطبق ذلك خاصة على الأحكام التي تدعم الحماية الممنوحة بموجب اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 للسفن والطائرات الطبية. أما الباب الرابع من البروتوكول الأول, المتعلق بحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية, فإنه لا ينطبق سوى على العمليات البحرية التي تضر بالمدنيين والأعيان المدنية في البر.
وقد أشرف المعهد الدولي للقانون الإنساني, بالتعاون مع معهد القانون الدولي بجامعة بيزا (إيطاليا) ومعهد سيراكوز (الولايات المتحدة), على تنظيم اجتماع تمهيدي بشأن القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في البحر, أجرى المشاركون فيه دراسة أولية عن القانون المعمول به في ذلك الوقت. وفي سنة 1988, نظم المعهد الدولي للقانون الإنساني اجتماعاً في مدريد, أعدت فيه خطة عمل تستهدف تحليل مضمون القانون النافذ الذي ينظم النزاعات المسلحة في البحار. ووفقاً للولاية التي أسندت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية الإعداد لتطوير القانون الدولي الإنساني, فقد ساندت ذلك المشروع على الدوام. ومن أجل ضمان تنفيذ خطة العمل المعتمدة في مدريد, نظم المعهد اجتماعات سنوية : في بوخم سنة 1989 وتولون سنة 1990, وبرغن سنة 1991 وأوتاوا سنة 1992 وجنيف سنة 1993 وأخيراً في ليفورن سنة 1994. واستناداً إلى التقارير الوافية للغاية التي أعدها المقررون عن كل اجتماع من تلك الاجتماعات, والتعليقات على تلك التقارير التي قدمها المشاركون, والمناقشات المتعمقة التي أجريت في الاجتماعات, حرر هذا الدليل قبل اعتماده في نهاية المطاف في ليفورن
(Livourne ) في يونية / حزيران 1994.
وقد أعد التعليقات المصاحبة للدليل والمحررة تحت عنوان ((الشرح)) فريق محدود من الخبراء الذين كانوا أيضاً من بين المقررين المختارين للاجتماعات. وينبغي الاطلاع على نصي الدليل والشرح معاً لتفهم أحكام الدليل على أكمل وجه.
ويمثل النص الإنكليزي النص الأصلي للدليل.
الجزء الأول : أحكام عامة
الفرع الأول : نطاق تطبيق القانون
1- تلتزم الأطراف في أي نزاع مسلح في البحار بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني اعتباراً من تاريخ استخدام القوة المسلحة.
2- في الحالات التي لا ينص عليها هذا الصك أو لا تنص عليها أية اتفاقات دولية, يظل الأشخاص المدنيون والمحاربون تحت حماية وسلطة مبادئ قانون الشعوب الناجمة عن العادات والأعراف المستقرة, ومبادئ الإنسانية ومقتضيات الضمير العام.
الفرع الثاني : النزاعات المسلحة وحق الدفاع الشرعي عن النفس
3- تخضع ممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي عن النفس, المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للشروط والقيود المقررة في هذا الميثاق, والناجمة عن القانون الدولي العام, بما في ذلك خاصة مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب.
4- ينطبق مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب على حد سواء على النزاعات المسلحة في البحار, ويتطلبان ألا يتجاوز استخدام دولة ما للقوة ما لا غنى عنه من حيث الشدة والوسائل المستخدمة لصد هجوم مسلح وإعادة أمن الدولة إلى نصابه, ما لم يحظر ذلك قانون النزاعات المسلحة.
5- تتوقف حدود الأعمال العسكرية التي يجوز لأي دولة أن تباشرها ضد العدو على شدة وسعة الهجوم المسلح الذي يشنه العدو, وعلى خطورة التهديد الذي يمثله.
6- تطبق القواعد الواردة في هذا الصك وأي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي الإنساني على حد سواء على كل أطراف النزاع. ولا يتأثر التطبيق المتساوي لهذه القواعد على كل أطراف النزاع بالمسئولية الدولية لأي طرف منها بسبب شنه للنزاع.
الفرع الثالث : النزاعات المسلحة التي تدخّل فيها مجلس الأمن
7- على الرغم من أي قاعدة يتضمنها هذا الصك أو قانون الحياد, إذا تصرف مجلس الأمن وفقاً للاختصاصات التي يخولها له الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, وأشار إلى أن طرفاً واحداً أو أكثر في نزاع مسلح يتحمل مسئولية استخدام القوة مخالفة للقانون الدولي, فإن الدول المحايدة :
أ ) تكون ملزمة بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لهذا الطرف باستثناء المساعدات الإنسانية,
ب) يجوز لها أن تقدم المساعدة لكل دولة تقع ضحية لخرق السلم أو لعمل عدواني يرتكبه هذا الطرف.
8- في حالة نشوب نزاع دولي مسلح, إذا اتخذ مجلس الأمن تدابير احتياطية أو قمعية تستلزم تنفيذ تدابير اقتصادية تطبيقاً للفصل السابع من الميثاق, فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا يجوز لها أن تتمسك بقانون الحياد لتبرير سلوك لا يتمشى مع الالتزامات التي يفرضها عليها الميثاق أو قرارات مجلس الأمن.
9- وفقاً لأحكام الفقرة 7, إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة أو التصريح لدولة واحدة أو أكثر باستخدام القوة, فإن القواعد الواردة في هذا الصك وأي قاعدة أخرى للقانون الدولي الإنساني المطبقة في النزاعات المسلحة في البحار يجب أن تطبق على كل أطراف هذا النزاع.
الفرع الرابع : مناطق الحرب البحرية
10- مع مراعاة القواعد الأخرى المطبقة لقانون النزاعات المسلحة في البحار, والوارد ذكرها أو التي لم ترد في هذا الصك, يجوز للقوات البحرية أن تشن أعمالاً عدائية على سطح الماء أو تحته أو فوقه :
أ ) في البحر الإقليمي والمياه الداخلية والأراضي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري, وعند الضرورة, في المياه الأرخبيلية للدول المحاربة,
ب) في أعالي البحار,
ج ) في المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري للدول المحايدة, مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 34 و35.
11- ينبغي تشجيع أطراف النزاع على الاتفاق على الامتناع عن شن أي أعمال عدائية في المناطق البحرية التي تتضمن :
أ ) نظماً بيئية نادرة أو سريعة الزوال, أو
ب) موطناً لأنواع أو أشكال أخرى للحياة البحرية منقرضة أو مهددة أو في طريقها إلى الانقراض.
12- إذا باشر المحاربون عمليات في مناطق تملك فيها دول محايدة حقوقاً سيادية أو ولايات أو حقوقاً أخرى وفقاً للقانون الدولي العام, وجب عليهم أن يراعوا تماماً الحقوق والواجبات المشروعة لهذه الدول المحايدة.
أُعد دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار من سنة 1988 إلى سنة 1994. وأشرف على إعداده فريق من الخبراء في القانون الدولي والملاحة البحرية, الذين شاركوا بصفتهم الشخصية في سلسلة من الاجتماعات التي نظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني. والغرض من هذا الدليل هو تقديم تحليل لمضمون القانون الدولي الراهن المطبق في النزاعات المسلحة في البحار. وإذا كانت بعض الأحكام الواردة في هذا الدليل قد تبدو كما لو كانت تطويراً للقانون, إلا أن أغلبها يعتبر كعرض للقانون النافذ حالياً. ويرى الخبراء المشاركون في الاجتماعات السالف ذكرها أن هذا الدليل هو نسخة حديثة تعادل في نواح عديدة دليل أكسفورد بشأن قوانين الحرب البحرية التي تنظم العلاقات بين المحاربين, والذي اعتمده معهد القانون الدولي سنة 1913. وقد ارتئيت ضرورة إعداد دليل جديد بسبب التطورات التي مر بها القانون منذ سنة 1913والتي لم يدرج أغلبها بعد في القانون الاتفاقي الحديث, نظراً إلى أن اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 اقتصرت أساساً على حماية الجرحى والمرضى والغرقى في البحار. ولم يشهد قانون النزاعات المسلحة في البحار خاصة أي تطور يضاهي التطور الذي دخل على قانون النزاعات المسلحة في البر, والذي أدى إلى اعتماد البروتوكول الأول لسنة 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949. ففي الحقيقة, تنطبق بعض أحكام البروتوكول الأول على العمليات البحرية. وينطبق ذلك خاصة على الأحكام التي تدعم الحماية الممنوحة بموجب اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 للسفن والطائرات الطبية. أما الباب الرابع من البروتوكول الأول, المتعلق بحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية, فإنه لا ينطبق سوى على العمليات البحرية التي تضر بالمدنيين والأعيان المدنية في البر.
وقد أشرف المعهد الدولي للقانون الإنساني, بالتعاون مع معهد القانون الدولي بجامعة بيزا (إيطاليا) ومعهد سيراكوز (الولايات المتحدة), على تنظيم اجتماع تمهيدي بشأن القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في البحر, أجرى المشاركون فيه دراسة أولية عن القانون المعمول به في ذلك الوقت. وفي سنة 1988, نظم المعهد الدولي للقانون الإنساني اجتماعاً في مدريد, أعدت فيه خطة عمل تستهدف تحليل مضمون القانون النافذ الذي ينظم النزاعات المسلحة في البحار. ووفقاً للولاية التي أسندت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية الإعداد لتطوير القانون الدولي الإنساني, فقد ساندت ذلك المشروع على الدوام. ومن أجل ضمان تنفيذ خطة العمل المعتمدة في مدريد, نظم المعهد اجتماعات سنوية : في بوخم سنة 1989 وتولون سنة 1990, وبرغن سنة 1991 وأوتاوا سنة 1992 وجنيف سنة 1993 وأخيراً في ليفورن سنة 1994. واستناداً إلى التقارير الوافية للغاية التي أعدها المقررون عن كل اجتماع من تلك الاجتماعات, والتعليقات على تلك التقارير التي قدمها المشاركون, والمناقشات المتعمقة التي أجريت في الاجتماعات, حرر هذا الدليل قبل اعتماده في نهاية المطاف في ليفورن
(Livourne ) في يونية / حزيران 1994.
وقد أعد التعليقات المصاحبة للدليل والمحررة تحت عنوان ((الشرح)) فريق محدود من الخبراء الذين كانوا أيضاً من بين المقررين المختارين للاجتماعات. وينبغي الاطلاع على نصي الدليل والشرح معاً لتفهم أحكام الدليل على أكمل وجه.
ويمثل النص الإنكليزي النص الأصلي للدليل.
الجزء الأول : أحكام عامة
الفرع الأول : نطاق تطبيق القانون
1- تلتزم الأطراف في أي نزاع مسلح في البحار بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني اعتباراً من تاريخ استخدام القوة المسلحة.
2- في الحالات التي لا ينص عليها هذا الصك أو لا تنص عليها أية اتفاقات دولية, يظل الأشخاص المدنيون والمحاربون تحت حماية وسلطة مبادئ قانون الشعوب الناجمة عن العادات والأعراف المستقرة, ومبادئ الإنسانية ومقتضيات الضمير العام.
الفرع الثاني : النزاعات المسلحة وحق الدفاع الشرعي عن النفس
3- تخضع ممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي عن النفس, المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للشروط والقيود المقررة في هذا الميثاق, والناجمة عن القانون الدولي العام, بما في ذلك خاصة مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب.
4- ينطبق مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب على حد سواء على النزاعات المسلحة في البحار, ويتطلبان ألا يتجاوز استخدام دولة ما للقوة ما لا غنى عنه من حيث الشدة والوسائل المستخدمة لصد هجوم مسلح وإعادة أمن الدولة إلى نصابه, ما لم يحظر ذلك قانون النزاعات المسلحة.
5- تتوقف حدود الأعمال العسكرية التي يجوز لأي دولة أن تباشرها ضد العدو على شدة وسعة الهجوم المسلح الذي يشنه العدو, وعلى خطورة التهديد الذي يمثله.
6- تطبق القواعد الواردة في هذا الصك وأي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي الإنساني على حد سواء على كل أطراف النزاع. ولا يتأثر التطبيق المتساوي لهذه القواعد على كل أطراف النزاع بالمسئولية الدولية لأي طرف منها بسبب شنه للنزاع.
الفرع الثالث : النزاعات المسلحة التي تدخّل فيها مجلس الأمن
7- على الرغم من أي قاعدة يتضمنها هذا الصك أو قانون الحياد, إذا تصرف مجلس الأمن وفقاً للاختصاصات التي يخولها له الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, وأشار إلى أن طرفاً واحداً أو أكثر في نزاع مسلح يتحمل مسئولية استخدام القوة مخالفة للقانون الدولي, فإن الدول المحايدة :
أ ) تكون ملزمة بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لهذا الطرف باستثناء المساعدات الإنسانية,
ب) يجوز لها أن تقدم المساعدة لكل دولة تقع ضحية لخرق السلم أو لعمل عدواني يرتكبه هذا الطرف.
8- في حالة نشوب نزاع دولي مسلح, إذا اتخذ مجلس الأمن تدابير احتياطية أو قمعية تستلزم تنفيذ تدابير اقتصادية تطبيقاً للفصل السابع من الميثاق, فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا يجوز لها أن تتمسك بقانون الحياد لتبرير سلوك لا يتمشى مع الالتزامات التي يفرضها عليها الميثاق أو قرارات مجلس الأمن.
9- وفقاً لأحكام الفقرة 7, إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة أو التصريح لدولة واحدة أو أكثر باستخدام القوة, فإن القواعد الواردة في هذا الصك وأي قاعدة أخرى للقانون الدولي الإنساني المطبقة في النزاعات المسلحة في البحار يجب أن تطبق على كل أطراف هذا النزاع.
الفرع الرابع : مناطق الحرب البحرية
10- مع مراعاة القواعد الأخرى المطبقة لقانون النزاعات المسلحة في البحار, والوارد ذكرها أو التي لم ترد في هذا الصك, يجوز للقوات البحرية أن تشن أعمالاً عدائية على سطح الماء أو تحته أو فوقه :
أ ) في البحر الإقليمي والمياه الداخلية والأراضي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري, وعند الضرورة, في المياه الأرخبيلية للدول المحاربة,
ب) في أعالي البحار,
ج ) في المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري للدول المحايدة, مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 34 و35.
11- ينبغي تشجيع أطراف النزاع على الاتفاق على الامتناع عن شن أي أعمال عدائية في المناطق البحرية التي تتضمن :
أ ) نظماً بيئية نادرة أو سريعة الزوال, أو
ب) موطناً لأنواع أو أشكال أخرى للحياة البحرية منقرضة أو مهددة أو في طريقها إلى الانقراض.
12- إذا باشر المحاربون عمليات في مناطق تملك فيها دول محايدة حقوقاً سيادية أو ولايات أو حقوقاً أخرى وفقاً للقانون الدولي العام, وجب عليهم أن يراعوا تماماً الحقوق والواجبات المشروعة لهذه الدول المحايدة.