دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان العموم لإبداء آرائهم حول مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، عبر منصة استطلاع وذلك حتى 24 مارس 2023.
وتهدف الوزارة من اقتراح مشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية إلى شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، وفرض الرسم بنسبة أعلى من (2.5%) من قيمة الأرض، إلى جانب تقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.
كما تهدف أيضا إلى منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على المادة الرابعة عشرة من النظام وإضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية، ووضع مرحلة واحدة لفرض الرسم.
ووفقا للمشروع، نصت المادة الثالثة من النظام على أنه يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة- والعائدة ملكيتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألا تقل عن 5000 متر مربع وبنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، ويمكن للجنة المشكلة بموجب المادة 14 من النظام فرضه بنسبة تصل إلى 10 % بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقا لمعايير تضعها الوزارة تتضمن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب -ويراعى فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية- وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة 14 من هذا نظام.
ونصت المادة الخامسة بعد التعديل أنه على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان.
وأضافت أنه على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان، ويبلغ مالك الأرض بمقدار الرسم المستحق عليه وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
كما نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية، أنه يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم بحسب على الأراضي المطورة وغير المطورة وفقا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، ومجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد وفقا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة.
وأضافت أنه إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.
argaam
وتهدف الوزارة من اقتراح مشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية إلى شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، وفرض الرسم بنسبة أعلى من (2.5%) من قيمة الأرض، إلى جانب تقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.
كما تهدف أيضا إلى منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على المادة الرابعة عشرة من النظام وإضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية، ووضع مرحلة واحدة لفرض الرسم.
ووفقا للمشروع، نصت المادة الثالثة من النظام على أنه يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة- والعائدة ملكيتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألا تقل عن 5000 متر مربع وبنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، ويمكن للجنة المشكلة بموجب المادة 14 من النظام فرضه بنسبة تصل إلى 10 % بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقا لمعايير تضعها الوزارة تتضمن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب -ويراعى فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية- وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة 14 من هذا نظام.
ونصت المادة الخامسة بعد التعديل أنه على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان.
وأضافت أنه على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان، ويبلغ مالك الأرض بمقدار الرسم المستحق عليه وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
كما نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية، أنه يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم بحسب على الأراضي المطورة وغير المطورة وفقا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، ومجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد وفقا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة.
وأضافت أنه إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.
argaam