فى مثل هذه الأيام المباركة التى نعيش فى رحابها الآن وهى ذكرى الاسراء والمعراج يراود الكثير منا العديد من الأسئلة ولعل أهمها اذا كانت الصلاة قد فرضت على النبى محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاسراء فهل كان المسلمون يصلون قبل ليلة الإسراء والمعراج؟ واذا كانت هناك صلاة بالفعل قبل ذلك فكيف كانت تؤدى ؟ وفى السطور التالية يجيب على هذه الاسئلة أهل العلم من علماء الأزهر الأجلاء ويوضحوا لنا متى وكيف فرضت الصلاة وكيفية تأديتها قبل الاسراء.
فى البداية يقول الدكتور سالم عبد الجليل وكيل أول وزارة الأوقاف: لاشك انه كانت هناك صلاة قبل التى فرضت ليلة الإسراء ، ولكن يجب أن نعلم أن الصلاة في القرآن قد تطلق على معناها اللغوي وهو الدعاء، حيث يقول تعالى: (وصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) (سورة التوبة 103) وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ ومَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أيُّها الذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (سورة الأحزاب 56)، فالصلاة في هذه الآية لا يمكن أن تكون هي الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وإنّما هي دعاء أو استغفار أو رَحمة، اذن فالعرب في الجاهلية كانت لهم صلاة وهي دعاء يدعون به عند التلبية والحج.
كما كانت هناك صلاة من نوع آخر يدل عليه قوله تعالى: (ومَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إِلاّ مُكَاءً وتَصْدِيةً) (سورة الأنفال : 35) والمُكاءُ هو الصّفِير، والتّصدِية هي التّصفيق، فهذا كان عبادة للتقرب لله وقيل أيضاً : إنه نوع من التشويش على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يصلِّي.
وجاء هذا التفسير في روايات صحيحة، ومن إطلاق الصلاة على القراءة الحديث القدسي الصحيح "قسمتُ الصّلاة بيني وبين عَبدي نِصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله ربِّ العالَمين..." فأطلقَ الصلاة على قراءة الفاتحة.
ورأى جماعة أنه كانت هناك صلاة قبل الخمس التي فرضت ليلة الإسراء، وهي ركعتان بالعشي وركعتان بالإبكار ويدل على ذلك قوله سبحانه: (وسَبِّحْ بحَمْدِ ربك بالعَشِيِّ والإبْكار) (سورة غافر: 55 )، لكن ليس هناك دليل قوي على أن هذا التسبيح يراد به الصلاة ذات الركوع والسجود وقد يكون دعاء فقط .
ويؤكد الدكتور مبروك عطية من علماء الأزهر أنه ثبت في صحيح مسلم عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة الإسراء ببيت المقدس ركعتين، كما ثبت فيه أيضاً أنه صلى بالأنبياء إماما الأمر الذى يثير السؤال في كون الصلاة فرضت في ليلة المعراج فكيف صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأنبياء قبل أن تفرض؟
وهنا أقول أن الصلاة كانت معروفة قبل ليلة الإسراء، وإنما اختصت ليلة الإسراء بفرض الصلوات الخمس التى لم تكن مفروضة قبل ذلك، على أن من أهل العلم من يرى أن الصلاة المفروضة قبل ذلك كانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، وهنا اذكر انه في مواهب الجليل في شرح مختصرخليل: قال ابن حجر: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي وعليه اقتصر في المقدمات فقال: وكان بدء الصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتين غدواً وركعتين عشياً.
كما روي عن الحسن في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أنها صلاته بمكة حين كانت الصلاة ركعتين غدوا وركعتين عشياً، فلم يزل فرض الصلاة على ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة تسع سنين، فلما كان قبل الهجرة بسنة أسرى الله بعبده ورسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به جبريل إلى السماء.
كما أنه من كتاب ابن حبيب وغيره قال: فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة، وكان الفرض قبل ذلك ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فأول ما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر فسميت الأولى.
ويقول الدكتور صبرى عبد الرؤوف استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر :لم تكن الصلاة فرضاً علي المسلمين الذين كانوا مؤمنين قبل الإسراء والمعراج لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج وعلي هذا فقد اتفق جمهور المسلمين على أن رسول عليه افضل الصلاة واتم التسليم كان يتعبد بشرع من قبله فكان يتعبد بشرع سيدنا إبراهيم و كان المسلمون أيضاً متعبدين بالشرع الذي يتعبد به الرسول صلي الله عليه وسلم.
وعند الاسراء أصبح رسول الله يومه وهو يقتدي بجبرائيل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر: «أمني جبرائيل عند البيت مرتين ، وبيـَّن له الوقتين الأول والآخر فهما وما بينهما الوقت الموسع، ولم يذكر توسعة في وقت المغرب.
وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري عن عائشة قالت: "فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر".
وكانت أم المؤمنين عائشة تتم الصلاة في السفر وكذا عثمان بن عفان ، يقول تعالى { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } النساء..
كما قال البيهقي: وقد ذهب الحسن البصري إلى أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعا كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الإسراء: الظهر أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا يجهر في الأوليين، والعشاء أربعا يجهر في الأوليين، والصبح ركعتين يجهر فيهما.
قلت: فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ركعتين، ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا على ما هي عليه، وهناك رخصة في السفر أن يصلى ركعتين كما كان الأمر عليه قديما وهنا يكون قد وضح الأمر والله المستعان .
فى البداية يقول الدكتور سالم عبد الجليل وكيل أول وزارة الأوقاف: لاشك انه كانت هناك صلاة قبل التى فرضت ليلة الإسراء ، ولكن يجب أن نعلم أن الصلاة في القرآن قد تطلق على معناها اللغوي وهو الدعاء، حيث يقول تعالى: (وصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) (سورة التوبة 103) وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ ومَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أيُّها الذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (سورة الأحزاب 56)، فالصلاة في هذه الآية لا يمكن أن تكون هي الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وإنّما هي دعاء أو استغفار أو رَحمة، اذن فالعرب في الجاهلية كانت لهم صلاة وهي دعاء يدعون به عند التلبية والحج.
كما كانت هناك صلاة من نوع آخر يدل عليه قوله تعالى: (ومَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إِلاّ مُكَاءً وتَصْدِيةً) (سورة الأنفال : 35) والمُكاءُ هو الصّفِير، والتّصدِية هي التّصفيق، فهذا كان عبادة للتقرب لله وقيل أيضاً : إنه نوع من التشويش على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يصلِّي.
وجاء هذا التفسير في روايات صحيحة، ومن إطلاق الصلاة على القراءة الحديث القدسي الصحيح "قسمتُ الصّلاة بيني وبين عَبدي نِصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله ربِّ العالَمين..." فأطلقَ الصلاة على قراءة الفاتحة.
ورأى جماعة أنه كانت هناك صلاة قبل الخمس التي فرضت ليلة الإسراء، وهي ركعتان بالعشي وركعتان بالإبكار ويدل على ذلك قوله سبحانه: (وسَبِّحْ بحَمْدِ ربك بالعَشِيِّ والإبْكار) (سورة غافر: 55 )، لكن ليس هناك دليل قوي على أن هذا التسبيح يراد به الصلاة ذات الركوع والسجود وقد يكون دعاء فقط .
ويؤكد الدكتور مبروك عطية من علماء الأزهر أنه ثبت في صحيح مسلم عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة الإسراء ببيت المقدس ركعتين، كما ثبت فيه أيضاً أنه صلى بالأنبياء إماما الأمر الذى يثير السؤال في كون الصلاة فرضت في ليلة المعراج فكيف صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأنبياء قبل أن تفرض؟
وهنا أقول أن الصلاة كانت معروفة قبل ليلة الإسراء، وإنما اختصت ليلة الإسراء بفرض الصلوات الخمس التى لم تكن مفروضة قبل ذلك، على أن من أهل العلم من يرى أن الصلاة المفروضة قبل ذلك كانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، وهنا اذكر انه في مواهب الجليل في شرح مختصرخليل: قال ابن حجر: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي وعليه اقتصر في المقدمات فقال: وكان بدء الصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتين غدواً وركعتين عشياً.
كما روي عن الحسن في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أنها صلاته بمكة حين كانت الصلاة ركعتين غدوا وركعتين عشياً، فلم يزل فرض الصلاة على ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة تسع سنين، فلما كان قبل الهجرة بسنة أسرى الله بعبده ورسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به جبريل إلى السماء.
كما أنه من كتاب ابن حبيب وغيره قال: فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة، وكان الفرض قبل ذلك ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فأول ما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر فسميت الأولى.
ويقول الدكتور صبرى عبد الرؤوف استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر :لم تكن الصلاة فرضاً علي المسلمين الذين كانوا مؤمنين قبل الإسراء والمعراج لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج وعلي هذا فقد اتفق جمهور المسلمين على أن رسول عليه افضل الصلاة واتم التسليم كان يتعبد بشرع من قبله فكان يتعبد بشرع سيدنا إبراهيم و كان المسلمون أيضاً متعبدين بالشرع الذي يتعبد به الرسول صلي الله عليه وسلم.
وعند الاسراء أصبح رسول الله يومه وهو يقتدي بجبرائيل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر: «أمني جبرائيل عند البيت مرتين ، وبيـَّن له الوقتين الأول والآخر فهما وما بينهما الوقت الموسع، ولم يذكر توسعة في وقت المغرب.
وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري عن عائشة قالت: "فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر".
وكانت أم المؤمنين عائشة تتم الصلاة في السفر وكذا عثمان بن عفان ، يقول تعالى { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } النساء..
كما قال البيهقي: وقد ذهب الحسن البصري إلى أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعا كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الإسراء: الظهر أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا يجهر في الأوليين، والعشاء أربعا يجهر في الأوليين، والصبح ركعتين يجهر فيهما.
قلت: فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ركعتين، ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا على ما هي عليه، وهناك رخصة في السفر أن يصلى ركعتين كما كان الأمر عليه قديما وهنا يكون قد وضح الأمر والله المستعان .
التعديل الأخير بواسطة المشرف: