ماهو الفرق بين القتل قصاصاً أو حداً أو تعزيراً ؟ وكم عدد الحدود في الشريعه الأسلامية؟
شرع الله عز وجل العقوبات لزجر الناس عن الجرائم
وأمر الله سبحانه وتعالى بتطبيق الحدود الشرعية
لصلاح العباد والبلاد
قال صلى الله عليه وسلم :
(حدٌ يعمل في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن
يمطروا أربعين صباحاً) رواه ابن ماجه والنسائي
فحدود الله تبارك وتعالى تُلبس المجتمع
لباس الأمن والطمأنينة
والحدود المقررة في الشريعة الإسلامية
سبعة حدود هي:
1-حد السرقة
( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
2-الزنا
( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )
3-القذف
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
4-شرب المسكر
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمر أصحابه
بجلد شارب الخمر أربعين جلدة بجريدتين
ففي حديث انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين
نحو أربعين جلدة
قال انس وفعلها ابوبكر واستشار عمر الصحابة
فقال عبدالرحمن بن عوف :اخف الحدود ثمانين
فأمر عمر به رواه مسلم واحمد وابوداود والترمذي
5-البغي
البغي هم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية
ولهم شوكة ومنعة مثل الارهابيين والتكفيريين والخوارج
أي هم الذين شقوا عصا الطاعة
على الدولة وشهروا في وجهها السلاح
وأعلنوا حرباً عليها
ولا فرق في ذلك بين أن يخرجوا على خليفة
عادل أو خليفة ظالم
وسواء خرجوا على تأويل في الدين
أو أرادوا لأنفسهم دنيا
فانهم كلهم بغاة
ما داموا شهروا السيف في وجه سلطان الإسلام
والأصل في حدّ البغاة قول الله سبحانه وتعالى
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ
فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
6- الردة
قال رسول الله صل الله عليه وسلم
( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه الجماعة
7- الحرابة
( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ
أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا
وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
فالعقوبة المقررة في تلك الجرائم
هي حقٌ لله تبارك وتعالى
استوجبتها المصلحة العامة
لا تقبل الإسقاط لا من الفرد المجنى عليه
ولا من الجماعة .
أما جرائم القصاص
فمع مساسها بكيان المجتمع إلا أن ضررها المباشر
يصيب الأفراد أكثر مما يصيب الجماعة
فالقصاص حقٌ للأفراد
فلهم العفو عن الجاني بعد الرضا وصفاء النفس، وبدون ضغوطٍ أو مؤثرات
( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
أما التعزير
فهو عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها
وتركت للقاضي التقدير الملائم لنوع الجريمة
ولحال المجرم وسوابقه
بل أعطى الشارع الحكيم الصلاحية للقاضي
بفرض العقوبة المناسبة والتي يراها كفيلة
بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع وصيانته
وهى تبدأ بالزجر والنصح، وتتراوح بينهما الحبس
والنفي والتوبيخ، والغرامات المالية
ومصادرة أدوات الجريمة والحرمان من تولي الوظائف العامة ومن أداء الشهادة
وقد تصل إلى أشد العقوبات
كالسجن والجلد والقتل
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم
مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
يُشرع في القصاص العفو عنه والشفاعة فيه
سواءً كان في النفس أو فيما دونها
بخلاف الحدود التي لا يُقبل فيها العفو
باستثناء حد القذف فللمجني عليه العفو عند الجمهور
خلافاً للحنفية
وتحرم فيها الشفاعة بعد بلوغها لولي الأمر
ثم إن القصاص حقٌ من الحقوق التي تنتقل إلى
ورثة المستحق بعد موته
فلهم أن يطالبوا بالقصاص المستحق لمورثهم
ما لم يكن عفا عن ذلك قبل وفاته
بخلاف الحدود فلا مدخل للإرث فيها
إلا إذا كان الحدّ قذفاً وكان المقذوف قد طالب به
قبل موته
كما أنه يجوز التعويض عن القصاص بالمال
بخلاف الحدود فإنها لا تقبل المعاوضة
وكذلك في الحدود يكون الاستيفاء خاصٌ بولي الأمر
وليس لأحدٍ من بقية المواطنين أن يقيم الحد على
مَن استوجبه ما لم يكن ولي الأمر قد فوّض إليه ذلك
وهذا بخلاف القصاص فإن للمجنى عليه
أو وليِّه الحق في استيفائه
إذا كان يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي
وبعد تمكينه من قبل ولي الأمر
شرع الله عز وجل العقوبات لزجر الناس عن الجرائم
وأمر الله سبحانه وتعالى بتطبيق الحدود الشرعية
لصلاح العباد والبلاد
قال صلى الله عليه وسلم :
(حدٌ يعمل في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن
يمطروا أربعين صباحاً) رواه ابن ماجه والنسائي
فحدود الله تبارك وتعالى تُلبس المجتمع
لباس الأمن والطمأنينة
والحدود المقررة في الشريعة الإسلامية
سبعة حدود هي:
1-حد السرقة
( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
2-الزنا
( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )
3-القذف
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
4-شرب المسكر
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمر أصحابه
بجلد شارب الخمر أربعين جلدة بجريدتين
ففي حديث انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين
نحو أربعين جلدة
قال انس وفعلها ابوبكر واستشار عمر الصحابة
فقال عبدالرحمن بن عوف :اخف الحدود ثمانين
فأمر عمر به رواه مسلم واحمد وابوداود والترمذي
5-البغي
البغي هم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية
ولهم شوكة ومنعة مثل الارهابيين والتكفيريين والخوارج
أي هم الذين شقوا عصا الطاعة
على الدولة وشهروا في وجهها السلاح
وأعلنوا حرباً عليها
ولا فرق في ذلك بين أن يخرجوا على خليفة
عادل أو خليفة ظالم
وسواء خرجوا على تأويل في الدين
أو أرادوا لأنفسهم دنيا
فانهم كلهم بغاة
ما داموا شهروا السيف في وجه سلطان الإسلام
والأصل في حدّ البغاة قول الله سبحانه وتعالى
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ
فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
6- الردة
قال رسول الله صل الله عليه وسلم
( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه الجماعة
7- الحرابة
( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ
أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا
وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
فالعقوبة المقررة في تلك الجرائم
هي حقٌ لله تبارك وتعالى
استوجبتها المصلحة العامة
لا تقبل الإسقاط لا من الفرد المجنى عليه
ولا من الجماعة .
أما جرائم القصاص
فمع مساسها بكيان المجتمع إلا أن ضررها المباشر
يصيب الأفراد أكثر مما يصيب الجماعة
فالقصاص حقٌ للأفراد
فلهم العفو عن الجاني بعد الرضا وصفاء النفس، وبدون ضغوطٍ أو مؤثرات
( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
أما التعزير
فهو عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها
وتركت للقاضي التقدير الملائم لنوع الجريمة
ولحال المجرم وسوابقه
بل أعطى الشارع الحكيم الصلاحية للقاضي
بفرض العقوبة المناسبة والتي يراها كفيلة
بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع وصيانته
وهى تبدأ بالزجر والنصح، وتتراوح بينهما الحبس
والنفي والتوبيخ، والغرامات المالية
ومصادرة أدوات الجريمة والحرمان من تولي الوظائف العامة ومن أداء الشهادة
وقد تصل إلى أشد العقوبات
كالسجن والجلد والقتل
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم
مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
يُشرع في القصاص العفو عنه والشفاعة فيه
سواءً كان في النفس أو فيما دونها
بخلاف الحدود التي لا يُقبل فيها العفو
باستثناء حد القذف فللمجني عليه العفو عند الجمهور
خلافاً للحنفية
وتحرم فيها الشفاعة بعد بلوغها لولي الأمر
ثم إن القصاص حقٌ من الحقوق التي تنتقل إلى
ورثة المستحق بعد موته
فلهم أن يطالبوا بالقصاص المستحق لمورثهم
ما لم يكن عفا عن ذلك قبل وفاته
بخلاف الحدود فلا مدخل للإرث فيها
إلا إذا كان الحدّ قذفاً وكان المقذوف قد طالب به
قبل موته
كما أنه يجوز التعويض عن القصاص بالمال
بخلاف الحدود فإنها لا تقبل المعاوضة
وكذلك في الحدود يكون الاستيفاء خاصٌ بولي الأمر
وليس لأحدٍ من بقية المواطنين أن يقيم الحد على
مَن استوجبه ما لم يكن ولي الأمر قد فوّض إليه ذلك
وهذا بخلاف القصاص فإن للمجنى عليه
أو وليِّه الحق في استيفائه
إذا كان يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي
وبعد تمكينه من قبل ولي الأمر