نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع في 6 أغسطس 2020.
وتخص المادة 151 من الدستور، رئيس الجمهورية في التصديق على المعاهدات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب عليها، على أن تكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ودخلت اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين حيز النفذ اعتبارا من يوم 2 سبتمبر الماضي، بموجب قرار لسامح شكري، وزير الخارجية، حمل رقم 52 لسنة 2020.
وينشئ بموجب الاتفاق، تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الدولتين، على أن يجري استكمال تعيين هذه الحدود حيثما كان ذلك مناسبا.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتفاقية برئاسة الجمهورية يوم 21 أغسطس الماضي، مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما جرى عقب موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية، لينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية للبلاد اليوم، مع نص الاتفاق.
وأكدت حكومتا البلدين، خلال الاتفاق، التزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ورغبتهما في المساهمة في استقرار المنطقة بحسن نية، ووفقا للقانون الدولي، ورغبة منهما في تعزيز علاقات الجوار، وروابط الصداقة والتعاون المشترك، وقعا هذه الاتفاقية.
وأشار البلدان إلى أنهما يسلمان بأهمية تعيين منطقتهما الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في البلدين، وأنهما يدركان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في 10 ديسمبر 1982، التي دخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994، وأن الدولتين طرفا فيها.
وشددت حكومتا البلدين على أن الاتفاق مؤسس على "القانون الدولي.
وتضمن الاتفاق أنه إذا انخرط أي من الدولتين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين بمناطق بحرية فإن ذلك الطرف قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة، يجب أن يخطر الطرف الآخر، ويتشاور معه، مع عدم الاخلال بالبند رقم "د" في المادة الأولى من الاتفاق.
وأشارت الاتفاقية إلى أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون
الهيدروكربون الممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
واتفق البلدان على أن هذه الاتفاقية لن تكون محلا للنقض أو الانسحاب أو إيقاف العمل بها لأي سبب من الأسباب، مع إمكانية تعديلها بالاتفاق بين الطرفين.
وتخص المادة 151 من الدستور، رئيس الجمهورية في التصديق على المعاهدات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب عليها، على أن تكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ودخلت اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين حيز النفذ اعتبارا من يوم 2 سبتمبر الماضي، بموجب قرار لسامح شكري، وزير الخارجية، حمل رقم 52 لسنة 2020.
وينشئ بموجب الاتفاق، تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الدولتين، على أن يجري استكمال تعيين هذه الحدود حيثما كان ذلك مناسبا.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتفاقية برئاسة الجمهورية يوم 21 أغسطس الماضي، مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما جرى عقب موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية، لينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية للبلاد اليوم، مع نص الاتفاق.
وأكدت حكومتا البلدين، خلال الاتفاق، التزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ورغبتهما في المساهمة في استقرار المنطقة بحسن نية، ووفقا للقانون الدولي، ورغبة منهما في تعزيز علاقات الجوار، وروابط الصداقة والتعاون المشترك، وقعا هذه الاتفاقية.
وأشار البلدان إلى أنهما يسلمان بأهمية تعيين منطقتهما الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في البلدين، وأنهما يدركان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في 10 ديسمبر 1982، التي دخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994، وأن الدولتين طرفا فيها.
وشددت حكومتا البلدين على أن الاتفاق مؤسس على "القانون الدولي.
وتضمن الاتفاق أنه إذا انخرط أي من الدولتين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين بمناطق بحرية فإن ذلك الطرف قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة، يجب أن يخطر الطرف الآخر، ويتشاور معه، مع عدم الاخلال بالبند رقم "د" في المادة الأولى من الاتفاق.
وأشارت الاتفاقية إلى أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون
الهيدروكربون الممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
واتفق البلدان على أن هذه الاتفاقية لن تكون محلا للنقض أو الانسحاب أو إيقاف العمل بها لأي سبب من الأسباب، مع إمكانية تعديلها بالاتفاق بين الطرفين.