مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة الـ4 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

إنضم
12 يوليو 2018
المشاركات
5,909
التفاعل
22,078 124 0
الدولة
Saudi Arabia
قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة –الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11-7-1437ه.

ووفقا لما نشر في الجريدة الرسمية جاء نص القرار كما يلي:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 65251 وتاريخ 15-11-1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم 90657 وتاريخ 8-11-1440هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11-7-1437هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2190) وتاريخ 24-12-1440هـ، ورقم (236) وتاريخ 1-4-1441هـ، ورقم (402) وتاريخ 19-5-1441هـ، ورقم (726) وتاريخ 14-9-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-41/13/د) وتاريخ 22-4-1441هـ، ورقم (26-41/17/د) وتاريخ 5-6-1441هـ، ورقم (18-41/33/د) وتاريخ 29-9-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7044) وتاريخ 12-10-1441هـ.

يقرر

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة –الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11-7-1437هـ لتكون بالنص الآتي:

”يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

أ- وزير التجارة رئيساً

ب- المحافظ عضواً

ج- ممثل من وزارة المالية عضواً

د- ممثل من وزارة التجارة عضواً

ه- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

و- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضواً

ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً

ح- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواً

ط- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً

ي- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً

ك- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً

ل- ممثل من بنك التنمية الاجتماعية عضواً

م- ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً

ن- ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً

س- ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً

ع- اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت عضوين

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ويصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (س) و(ع) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة“.

رئيس مجلس الوزراء
 
وين الفايدة للمتابع
يا أخوة مش أي شيئ في الكوكب ينشر ....

غير عسكري وغير مفيد حتى للقسم الأقتصادي
 
عودة
أعلى