منح مدير المخابرات الأردنية صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة

Nashab

صقور الدفاع
إنضم
30 يناير 2017
المشاركات
16,897
التفاعل
50,522 531 14
الدولة
Jordan
صدرت الارادة الملكية السامية ، بالموافقة على قانون معدل لقانون المخابرات العامة.

1_اهالي_المفرق_2.jpg


ووفقا للقانون المعدل ، فقد تم منح مدير المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة .

كما تطبق القوانين المفروضة على افراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ، نفسها على أفراد وضباط دائرة المخابرات العامة - فرسان الحق .

وتضمن القانون المعدل ، تفاصيل العقوبات بحق افراد وضباط المخايرات العامة المخالفين .

وتاليا تفاصيل القانون المعدل :

قانون رقم (11) لسنة 2020

قانون معدل لقانون المخابرات العامة

---------------------------------------------------------------------------------------

المادة [1] يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المخابرات العامة لسنة ۲۰۲۰) ويقرأ مع القانون رقم (۲۹) لسنة 1964 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بمرور 30 يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة [2] يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 6
------------- أ - تسري على الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية بما فيها قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد وقانون العقوبات العسكري .

------------- ب- يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية

المادة [3] يلغى نص المادة (۷) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 7
------------- أ- ....... 1 - تشكل في دائرة المخابرات العامة محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة .

........................... 2 - يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية.

------------- ب- تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية وتنعقد على النحو التالي:

........................... 1- قاض عسكري منفرد وتختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الأضرار لا تزيد على (500) دينار .

........................... 2- هيئة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين على أن لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن (مقدم) تختص بالنظر في الجرائم الخارجة عن صلاحية القاضي المنفرد .

........................... 3- يكون أقدم القضاة رتبة من رؤساء الهيئات المشكلة وفقا لأحكام البند (۲) من هذه الفقرة رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية .

------------- ج- تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من (3) قضاة على الأقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف إليها وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري .

------------- د. يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وأي قوانين أخرى ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين .

------------- هـ ..... 1- تألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية .

........................... 2- يرأس النائب العام العسكري مديرية القضاء العسكري .

...........................3- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة .

------------- و- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

 
عودة
أعلى