أثارت تعديلات قانون العقوبات في قطر جدلا بين الناشطين، وسط مخاوف من احتمالية تأثيرها على مساحة الحريات في البلاد.
والجمعة، أقر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد" تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات الصادر في 2004، نصت في المادة (136) مُكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري (27.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة".
ومن المقرر أن تطبق تلك العقوبة إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".
في حين "تُضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
وأثارت تلك التعديلات حفيظة ناشطين في قطر؛ إذ اعتبر بعضهم أن مواد القانون "فضفاضة تحتمل التأويل والاستخدام بطرق مُختلقة"، و"يمكن أن يدرج تحتها أي شخص ما يهدد مساحة الحريات الممنوحة في البلاد".
وتساءل الغاضبون من القانون عن السبب وراء تعديلات القانون؟، لافتين إلى أن النص بعد التعديل لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مساحة الحرية فيها.
وطالبوا بتوضيح من السلطات القطرية حول ماهية الأسباب وراء التعديلات، وسط حديث من البعض عن احتمالية مغادرة مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون بعد تعديله.
وشدد الناشطون على أن حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وليست منحة من السلطان، لافتين إلى أن انتقاد مواطنين لبعض مؤسسات الدولة أو القائمين عليها ليس دليلا على عدم الوطنية.
وانتقد آخرون معاناة قطر كغيرها من دول الخليج الأخرى من الصياغة المكتبية للقوانين.