إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 76/2008 بشأن إصدار قانون التعبئة العامة تنشر (الوطن) تفاصيل المرسوم ::
الفصل الأول ::
إعلان التعبئة العامة ::
المادة (1): تعلن التعبئة العامة بأمر سلطاني فى حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوبها، وتنتهي بأمر سلطانى عند انقضاء الحالة التي أوجبت إعلانها .. ويجوز فى الأحوال المشار إليها اتخاذ التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة فى هذا القانون ..
المادة (2): يترتب على إعلان التعبئة العامة ما يأتي ::
أولا: الانتقال بقوات السلطان المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك ::
1ـ استدعاء الضباط والأفراد المتقاعدين وقوة الاحتياط للخدمة العسكرية ..
2ـ وقف إحالة منتسبي قوات السلطان المسلحة للتقاعد ..
ثانيا: فتح باب التطوع للمواطنين للدفاع عن الوطن إذا تطلب الأمر ذلك ..
ثالثا: إخضاع مرافق البلاد وإلزام موظفيها بالعمل لأهداف التعبئة العامة ..
رابعا: تنفيذ الخطط والإجراءات المعتمدة للتعبئة العامة ..
الفصل الثاني ::
تدابير وخطط التعبئة العامة ::
المادة (3): يعود الضباط والأفراد المتقاعدون وأفراد قوة الاحتياط الذين يستدعون للخدمة العسكرية بذات الرتبة أو الدرجة التي كانوا عليها عند إحالتهم للتقاعد أو التي هم عليها وقت الاستدعاء ..
المادة: (4): للجهة التي يحددها مجلس الدفاع أن تحصل على المعلومات والإيضاحات اللازمة للتعبئة العامة من المرافق والأفراد في أي وقت ..
المادة (5): على كل من بلغ سن الخامسة عشرة من رعايا الدول التي يحددها مجلس الدفاع أن يقدم نفسه خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة العامة إلى مركز الشرطة الذي يقع محل إقامته فى دائرة اختصاصه لقيد اسمه به وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصيته وجنسيته وحالته المدنية والاجتماعية والمالية، وعليه أن يبلغ عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول التغيير، ويسري هذا الحكم على كل من كان من رعايا تلك الدول واكتسب الجنسية العمانية أو أية جنسية أخرى ..
المادة (6): يحظر على المقيمين فى أراضي السلطنة التعامل مع حكومات الدول المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون أو رعاياها خلال مدة التعبئة العامة، ويجوز لمجلس الدفاع استثناء بعض أوجه التعامل من هذا الحظر ..
المادة (7): لمجلس الدفاع أن يتخذ كل أو بعض التدابير التالية اللازمة للمجهود الحربي ::
أولا: الاستيلاء على المواد الأولية والغذائية والوقود وغيرها وتخزينها وتوزيعها وتحديد مقادير استهلاكها ..
ثانيا: الاستيلاء على وسائل النقل أو استعمالها لمدة معينة ..
ثالثا: الاستيلاء على العقارات والمحال العامة والتجارية والصناعية أو شغلها لمدة معينة، ويجب استعمال الأموال المستولى عليها فى الأغراض التى استولي عليها من أجلها وإلا تعين ردها .. وتحدد أسس الرد وتقدير التعويضات بواسطة لجان يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الدفاع ..
المادة (8): لمجلس الدفاع فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة العامة على جميع العمانيين الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولم يجاوزوا الخمسين، ويجوز فرضها على الإناث متى دعت الحاجة لذلك، وفق الشروط والأوضاع التي تحددها وزارة الدفاع، ويستثنى من ذلك كل من كلف أو ندب أو استدعي لأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي ..
المادة (9): لوزارة الدفاع تكليف أي شخص بالعمل في قوات السلطان المسلحة أو وحدات الأمن والدفاع الأخرى، أو القيام بأي عمل يتصل بالمجهود الحربي. ولكل من كلف بعمل أن يتظلم من أمر التكليف خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به بطلب إلى الجهة التي كلف بالعمل فيها، ويكون الفصل في التظلم طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزارة الدفاع ولا يترتب على التظلم من أمر التكليف وقف تنفيذه ..
المادة (10): يكون تجنيد أو تكليف أو استدعاء أو ندب أو تطوع الأشخاص وفقا لهذا القانون بعد إجراء الكشف الطبي عليهم ..
المادة (11): يكون لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة أو غيرهم ممن تحددهم وزارة الدفاع صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم فى سبيل ذلك الصلاحيات التالية ::
أـ دخول المحال العامة والخاصة والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن التي لها صلة بالمجهود الحربي ..
ب ـ تفتيش أي مكان يشتبه فيه، وإذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على اذن بذلك من الادعاء العام ..
ج ـ معاينة المصانع التي تنتج المواد ذات العلاقة بالمجهود الحربي وتقدير إنتاجها ..
د ـ معاينة وحصر وسائل النقل التي يمكن الاستفادة منها لأغراض المجهود الحربي ..
هـ ـ ضبط المخالفات وتحرير المحاضر عن الأفعال التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
الفصل الثالث ::
سياسات التعبئة العامة ::
المادة (12): يختص مجلس الدفاع برسم السياسة العامة للتعبئة العامة واعتماد الخطط والتوصيات بشأنها، ولمجلس الدفاع أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته ..
المادة (13): لجلالة السلطان أن يأمر بدمج شرطة عمان السلطانية أو أي من وحداتها أو أية أجهزة أو وحدات أخرى شبه عسكرية فى قوات السلطان المسلحة ..
المادة (14): لمجلس الدفاع عند قيام الحرب أن يأمر رعايا الدول المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون بمغادرة البلاد خلال مدة معينة، أو تحديد محال إقامتهم، أو أن يقرر وضع أموالهم وأموال الشركات والمؤسسات التي لهم مصالح جدية فيها تحت الحراسة ..
المادة (15): يخضع كل من يكلف أو يتطوع للعمل وفقا لأحكام هذا القانون لجميع القوانين والنظم والأوامر والتعليمات العسكرية ..
المادة (16): تضع وزارة الدفاع بعد موافقة مجلس الدفاع قواعد المعاملة المالية لكل من يكلف أو يتطوع بعمل طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة التكليف أو التطوع ..
المادة (17): لجلالة السلطان أن يأمر بإجراء تجارب على التعبئة العامة ..
الفصل الرابع ::
العقوبات ::
المادة (18) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى سنة وبالغرامة من خمسين ريالا الى ألف ريال عماني أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (17) من هذا القانون أو يحول دون تنفيذها ..
المادة (19) : مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ::
أ ـ خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأوامر أو القرارات الصادرة تطبيقا له ..
ب ـ أفشى أسرارا أو معلومات تتعلق بالتعبئة العامة أو المجهود الحربى ..
ج ـ أدلى بتصريح أو بيان يتعلق بالتعبئة العامة أو المجهود الحربى دون الحصول على إذن مسبق بذلك ..
د ـ امتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أو أعطى إيضاحات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك ..
هـ ـ تخلف عمدا عن تنفيذ أمر الاستدعاء أو التكليف أو الندب أو الاستيلاء أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات ناقصة أو غير صحيحة بهذا الصدد ..