في المعنى العام هو القانون المنظم لاستعمال الجــو ، ولكنه في معناه الضيق هو القانون الوطني والدولي المنظم للطيران المدني ( مع استبعاد الطيران الحربي ) ، وقد تقدم الطيران المدني بعد الحرب العالميه الأولى مما اقتضى تنظيمه في الميدانين الداخلي والدولي ، وأسفر اجتماع الدول المنتصره قي تلك الحرب ( 1919 ) عن عقد اتفاقية دولية للملاحة الجويه وهي الاتفاقية التي عرفت باسم ( اتفاقية باريس ) فقد تمسكت بعض الدول بسيادتها على الفضاء الجوي فوق اراضيها ، بينما تمسكت دولا أخرى بمبدأ حرية الجو قياسا على حرية البحار ، فقررت الاتفاقية مبدأ سيادة الدولة على فضائها الجوي دون تعرضا للمرور البري ء فيه لطائرات سائر الدول ، ثم حلت اتفاقية ( شيكاقو) في (السابع من ديسمبر 1944 ) محل اتفاقية باريس وشملت طائفة من المبادي ء والقواعد الكفيلة بتقدم الطيران المدني الدولي وتنظيم النقل الجوي على اساس المساواة بين جميع الدول ، وأنشأت هذه الاتفاقيه منظمة دولية للطيران المدني تعمل على التقدم الفني للملاحة الجويه والنقل الجوي للدول ، واتخذت ( مونتريال ) مقرا لهذه المنظمه ويتبعها اربع هيئات هي ( الجمعية العامه ، والمجلس ، ولجنة الملاحة الجوية ، ولجنة النقل الجوي ) وسعت الاتفاقيه الى تنظيم التعاون بين الدول الأعضاء في وسائل واعدادات وضمان سلامة الطرق الجويه في الدول التي التي تنقصها هذه الوسائل ، وقد بدأ العمل بهذه الاتفاقيه العام 1946 ، وكانت فد عقدت في 12 أكتوبر 1929 اتفاقية ( وارسو ) بشان توحيد بعض ب قواعد النقل الجوي الدولي تنظم بخاصة سندات النقل ومسؤليات الناقل وقد بدأ العمل بها في 13 فبراير 1932 ، ثم عدلها بروتوكول ( لاهاي ) في 29 / 12 / 1955 .
التعديل الأخير: