الملحق الامريكي للبنتاغون في باكستان يقتل شابا وهو في حالة سكر.

YOOBA

عضو مميز
إنضم
3 أغسطس 2016
المشاركات
1,703
التفاعل
6,054 0 0
ملحق الدفاع الأمريكي في باكستان العقيد جوزيف إ. هول وهو تحت تأثير الكحول. يمكن رؤيته وهو يخترق إشارة مرور حمراء ، ويصطم شابين باكستانيين على دراجة نارية ، توفي أحدهما على الفور. تم الافراج عنه بسبب الحصانة الدبلوماسية .


 
في الوقت الحالي أقصي حاجة هو إبعاده خارج البلاد و عدم الحضور مرة أخري و تأخذ باكستان تعويض ما و تعطي عائلته تعويض مناسب
هو ده الواقع
 
في الوقت الحالي أقصي حاجة هو إبعاده خارج البلاد و عدم الحضور مرة أخري و تأخذ باكستان تعويض ما و تعطي عائلته تعويض مناسب
هو ده الواقع

يمكن أيضا محاكمته داخل الولايات المتحدة
 
في الوقت الحالي أقصي حاجة هو إبعاده خارج البلاد و عدم الحضور مرة أخري و تأخذ باكستان تعويض ما و تعطي عائلته تعويض مناسب
هو ده الواقع

يحاكم عسكريا داخل أمريكا. مهما كانت تبقى أمريكا دولة مؤسسات
 
حلوة فكرة انك تعربد حول العالم وتسكر وتقتل الناس وتخرج منها زي الشعرة من العجين.
 
لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يرحمهم.

للاسف الكثير من القوانين تاريخياً توضع لحماية الاقوياء
 
هو مذنب بدون شك لكن لو كان العنوان بهذه الصيغة لكان افضل
ملحق عسكري امريكي يقود سيارته تحت تاثير المسكر ويتسبب بوفاة شاب باكستاني في حادث مروري
 
هذي هي الخمرة
و يقلون حرية شخصية أسكر في بيتي

ثم اخرج لقتل الناس
 
1523164191896.png
 
الصراحة تفاجأت من العنوان والمضمون عبارة عن حادث عرضي يحدث في اي مكان في العالم .

أعتقد أننا ندعي المثالية ونحن أبعد ما نكون عنها.
 
على كل حال قيادة السيارة تحت تاثير المسكر من المخالفات التي يعاقب عليها القانون في كل دول العالم تقريبا لخطورة ذلك على الاخرين وعلى السائق نفسه
 
حلوة فكرة انك تعربد حول العالم وتسكر وتقتل الناس وتخرج منها زي الشعرة من العجين.
القوة تفرض الإحترام استاذي...كرامة شعوبنا لا زالت رخيصه مقارنه بحياة مواطن امريكي
 
القوة تفرض الإحترام استاذي...كرامة شعوبنا لا زالت رخيصه مقارنه بحياة مواطن امريكي

لديه حصانة دبلوماسية، ربما يتم محاكمته في امريكا
 
ماذا تقول اتفاقية فيينا عن الحصانة الدبلوماسية؟

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي اتفاقية دولية تحدد العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية

تضع مواد
الإطار العام للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها ممثلو الدول إلا أن المادة 31 من الاتفاقية حددت الحالات التي يعلق فيها الاستفادة من هذا الامتياز، في حين فصلت مواد أخرى في جوانب تتعلق بالحصانة القضائية.
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي اتفاقية دولية تحدد العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، والإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وبينت الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية.
وفي ما يلي أهم المواد المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية في الاتفاقية المذكورة:
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة.
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته، وكذلك أيضا متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31.
مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي:
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري -أيا كان- يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة.
3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند 1 من هذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه.
4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37.
يجب أن يكون التنازل صريحا.
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقا للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة يعفى الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها.
ويسري أيضا الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة.
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة.

على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها.
الإعفاء المذكور في البندين 1 و2 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها.
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها، ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء، أو المشاركة في أعمال أو في إيواء العسكريين.
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها.
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفني للبعثة وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم وعلى شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35، مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها الوارد ذكرها في البند (1) من المادة 31 في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية، ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة 36 بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولى (أول توطن).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم، ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم، وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33.
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم، وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها، كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأشخاص على ألا يعوق ذلك كثيرا البعثة عن أداء أعمالها.
مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة، ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيرا قيام البعثة بأعمالها.
المصدر : الجزيرة
 
ماذا تقول اتفاقية فيينا عن الحصانة الدبلوماسية؟

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي اتفاقية دولية تحدد العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية

تضع مواد
الإطار العام للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها ممثلو الدول إلا أن المادة 31 من الاتفاقية حددت الحالات التي يعلق فيها الاستفادة من هذا الامتياز، في حين فصلت مواد أخرى في جوانب تتعلق بالحصانة القضائية.
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي اتفاقية دولية تحدد العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، والإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وبينت الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية.
وفي ما يلي أهم المواد المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية في الاتفاقية المذكورة:
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة.
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته، وكذلك أيضا متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31.
مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي:
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري -أيا كان- يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة.
3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند 1 من هذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه.
4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37.
يجب أن يكون التنازل صريحا.
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقا للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة يعفى الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها.
ويسري أيضا الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة.
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة.

على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها.
الإعفاء المذكور في البندين 1 و2 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها.
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها، ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء، أو المشاركة في أعمال أو في إيواء العسكريين.
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها.
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفني للبعثة وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم وعلى شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35، مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها الوارد ذكرها في البند (1) من المادة 31 في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية، ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة 36 بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولى (أول توطن).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم، ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم، وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33.
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم، وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها، كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأشخاص على ألا يعوق ذلك كثيرا البعثة عن أداء أعمالها.
مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة، ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيرا قيام البعثة بأعمالها.
المصدر : الجزيرة

طيب الحصانة القضائية تشمل هذه الحالة أم لا كونه لم يكن في مهمة رسمية .
أم وجوده في الدوله اصلا يعتبر مهمة رسمية مش فاهم الصراحة.
 
أعتقد في اليابان حدثت أزمة واحتجاجات بسبب تمتع الجنود الامريكان بحصانة قضائية.
 
عودة
أعلى