بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الموضوع ينظر للجانب القانوني لادارة العمليات العسكرية ويركز على تعريف جرائم الحرب حسب القانون الدولي. هذا الموضوع سيكون المرجع لكل الاعضاء لتسهيل تحليل العمليات العسكرية الدولية.
اولا: تعريف جريمة الحرب.
جريمة الحرب هي الاعمال التي تنافي قانون الحرب الدولي والتي تتسبب في ادانات لاشخاص بعينهم امام المحاكم الدولية.
طبقا لمعاهدة جنيف هناك ثلاث محاور تحدد ماهي جريمة الحرب:
اولا: الخرق الخطير لمعاهدة جنيف ويتمثل في الاتي:
- القتل المتعمد او القيام بفعل يتسبب في ضرر بالغ للجسد او الصحة
- التعذيب او المعاملة غير الانسانية
- تدمير الممتلكات بشكل متعمد دون سند قانوني
- اجبار أسرى الحرب على العمل في صفوف القوات المعادية
- حرمان أسرى الحرب من محاكمة عادلة
- نفي أسرى الحرب خارج بلدانهم بالقوة
- أخذ الرهائن من المدنيين او العسكريين
ثانيا: القيام بهذه الاعمال في النزاعات الدولية:
- مهاجمة المدنيين
- مهاجمة عمال الامم المتحدة وعمال الاغاثة
- قتل الجنود المستسلمين
- استخدام علم الهدنة للمخادعة
- الاستيطان في المناطق المحتلة
- اخراج السكان ونفيهم من المناطق المحتلة
- استخدام السلاح الكيميائي
- استخدام الدروع البشرية
- استخدام الاطفال كجنود
- قتل المسعفين لدى االطرفين المتحاربين
ثالثا: القيام بأي من هذه الاعمال خارج نطاق النزاعات الدولية:
- القتل، الاذلال تحت تهديد السلاح او التعذيب
- توجيه الهجمات ضد المدنيين، عمال الاغاثة او موظفي الامم المتحدة
- اخذ الرهائن
- الاعدام خارج نطاق القضاء
- النهب والسلب
- الاغتصاب، استخدام النساء كبضاعة للجنس، الاجبار على البغاء او الاجبار على الحمل.
المصدر: http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/407/