السجن 5 سنوات لسعودي أدين بتنسيق سفر الشباب للقتال في سوريا

safelife

عضو
إنضم
26 نوفمبر 2010
المشاركات
8,319
التفاعل
17,861 0 0
السجن 5 سنوات لسعودي أدين بتنسيق سفر الشباب للقتال في سوريا

حكم على آخر بالافتئات على ولي الأمر وصرف النظر عن قضية ثالثة


أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً ابتدائية بالسجن على سعوديين أدينا في عدد من القضايا؛ حيث أصدرت حكماً بالسجن خمس سنوات على شاب سعودي أدين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب إلى سوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه، وقد تضمن الحكم منع الشاب المدان من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنه.

وقد صدر حكم على شاب آخر بالسجن سنتين وستة أشهر للافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد من خلال شروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، وغير ذلك من التهم.

وصرفت المحكمة النظر في دعوى مقامة ضد سعودي ثالث متهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، لعدم وجود بينة على التهمة.

وفيما يلي تفاصيل الأحكام:

أولاً التهم الموجهة إلى المدان الأول السعودي الجنسية:

1-الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال مقابلته أحد الأشخاص القادمين من دولة باكستان من أجل تقديم الدعم المالي للمقاتلين في كشمير وترتيب خروج بعض الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه.

2- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظه بجهاز الحاسب الآلي المضبوط لديه مقاطع فيديو لعمليات عسكرية بالعراق المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتضمن الحكم الصادر بحقه أنه ومن باب أن الأصل براءة الإنسان؛ فقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم البينة الموصلة.

وبإعلان الحكم؛ قرر المدعى العام الاعتراض على الحكم وبتقديم لائحة اعتراضية، وأفهم أن موعد استلام نسخة الحكم هذا اليوم لتقديم اعتراضه على الحكم خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.

وفي حالة انتهاء المدة بدون تقديم اعتراضه؛ يسقط حقه في طلب الاستئناف ويتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقاً للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.

ثانياً التهم الموجهة إلى المدان الثاني السعودي الجنسية:

الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه، تستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال، وعدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة والقتال.

وجاء في الحكم ما نصّه: "ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك وتستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال معتمداً في ذلك على عدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة والقتال.

وقررت المحكمة تعزير المدان لقاء ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6" من نظام وثائق السفر.

وبإعلان الحكم قرر المدعى العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، فأفهما بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضهما على الحكم خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهما سقط حقهما في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.

ثالثاً التهم الموجهة إلى المتهم الثالث السعودي الجنسية: الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد بشروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، شروعه في استخراج هوية مزورة من دولة أخرى بقصد الخروج بها لمواطن القتال كونه ممنوعاً من السفر وعلاقته وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعلى ما علمه من معلومات تمس أمن واستقرار المملكة، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعه مبلغ 500 دولار أمريكي لأحد المنسقين بعد اتفاقه معه على التنسيق له للخروج للقتال المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 35 وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ.

ومن بين التهم كذلك إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته جهاز حاسب آلي عثر به على مواد محظورة ودخوله على مواقع مشبوهة في الشبكة المعلوماتية وتواصله مع أصحابها وهو الفعل المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، بالإضافة إلى عدم التزامه بما سبق أن تعهد به من البعد عن الشبهات ومواطن الريب.

وصدر الحكم على المتهم على النحو التالي:

أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، وشروعه في استخراج هوية مزورة من دولة أخرى بقصد الخروج بها لمواطن القتال كونه ممنوعاً من السفر وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعلى ما علمه من معلومات تمس أمن واستقرار المملكة وقيامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعه مبلغ 500 دولار أمريكي لأحد المنسقين بعد اتفاقه معه على التنسيق له للخروج للقتال وقيامه بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام ودخوله على مواقع مشبوهة في الشبكة المعلوماتية وتواصله مع أصحابها وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من البعد عن الشبهات ومواطن الريب.

ثانيا: قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استناداً للمادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استناداً للمادة "6" من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز حاسبه الآلي المضبوط في القضية استناداً للمادة "13" من النظام ذاته.

ثالثاً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6"من نظام وثائق السفر.

وبإعلان الحكم على وكيل المدعى عليه؛ قرر المدعى العام ووكيل المدعى عليه الاعتراض على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية، فأفهما بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضهما على الحكم خلال 30يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.

وفي حالة انتهاء المدة بدون تقديم اعتراضهما سقط حقهما في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.

 
اضيف ايضا ان مخاطبات وزارة الداخليه مؤرشفه الكترونيا بالباركود الأمني يكون الصادر ولايكون مكتوب كما هو في الخطاب المزور الموجود
ثانيا المتابعه هي في النظام السعودي جهة تتعلق بالاشراف الإدري على العمل الداخلي من تحقيق داخلي مع الموظفين ومراقبة الدوام والانصراف والمخالفات الإداريه فكيف يكون لها تدخل في مثل هذا الأمر السري والحساس والأمني اذا صح
ثالثا الصياغه ليست صياغة المخاطبات الرسميه للداخليه ولاصياغة اي مخاطبات رسميه لاي وزارة في المملكه العربيه السعوديه فهنالك اصول لصياغة الخطابات متعارف عليها
رابعا الاعفاء لاتملكه وزارة الداخليه فلايعفى من تعزير إلا من الملك شخصيا ويكون في كل حاله على حده وليس بهذا الشكل الكاذب المفضوح أما الحد فالملك نفسه لايمكنه الأعفاء منه بالذات في القصاص طالما لم يعفي أولياء الدم
خامسا وهو المهم مادخل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتزود بصوره في الأخير وكيف تكون الصوره في الاسفل ورئيس هيئة الأمر بالمعروف مرتبته تعادل وزير ولايخاطبه إلا من هو في مرتبته أي وزير الداخليه أو نائبه شخصيا ثم ماعلاقته هل هو وزير للعدل مثلا !
سادسا كيف تزود الأستخبارات بصوره في الاسفل ورئيسها يعادل مرتبة وزير الداخليه وكان في ذلك الوقت هو الأمير بندر بن سلطان فكيف يخاطبه بصوره موظف أقل منه مرتبه بل ويضعه في الاسفل !
سابعا لايتم مخاطبة المسئول باسمه وأنما بمنصبه ابتداء من خادم الحرمين لآخر مسئول
ثامنا كثرت الخطابات المزوره التي يتم نشرها بهدف الحرب النفسيه رغم ان المخاطبات الرسميه الداخليه في وزارة الداخليه واكثر الوزارات الكترونيه يعني لاتكون اساسا على مطبوعات ورقيه
تاسعا وهو الأهم كان يمكن للمملكه اجراء صفقه مع القاعده أو مع اي تنظيم مدرب مؤهل بدلا من ارسال مغتصبين وقتله ينقلبون على اي داعم لهم اذا وجدوا داعم افضل ثم ان هذا الخطاب نشر في اول سنه في الثورة السوريه ومن نشره صفحات النظام السوري ومن يعرف التنظيم الاداري السعودي يعلم يقينا انه ضرب من الخيال ان تحصل على خطاب يخص معاملتك التي تخصك فكيف يصل الامر للوصول لخطابات سريه ربما لن يتداولها اكثر من عدد الاصابع في اليد الواحده
وقد سكت عن كثير من الامور التي يعرفها المواطن العادي في المملكه في المخاطبات حتى لاتستغل رغم انها معروفه لكل سعودي لكن لغباء من ينشر مثل هذه الوثائق فالأفضل تركه في غباءه
 
خمس سنوات كأنها 5 شهور والله لو انا القاضي لأحكم 15 سنه اقل مدة على هالمفسدين

في 10 سنوات سجن عام و 5 سنوات سجن انفرادي

وقليل فيهم شياطين الانس
 
عودة
أعلى