قوانين النزاعات الدولية المسلحة والمعروفة باتفاقيات جنيف

إنضم
27 أغسطس 2010
المشاركات
62
التفاعل
7 1 0
انعقد في جنيف فيما بين 21 نيسان و 12 آب 1949 " المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحرب"، الذي دعا إليه المجلس الإتحادي السويسري بوصفه راعياً لاتفاقيات جنيف.
مُثلت في هذا المؤتمر رسمياًّ ثلاث وستون دولة ، ودُعي خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإشتراك في أعماله.

وبعد أربعة أشهر من المداولات توصل المؤتمر إلى اعتماد الاتفاقيات الأربع التالية:
  1. اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان
  2. اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
  3. اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
  4. اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
يبلغ عدد أفراد الدول الأطراف في الاتفاقيات الأربع في الوقت الحاضر 146 دولة.
طور المؤتمر الدبلوماسي الأحكام العامة في الإتفاقيات بحيث تمّت صياغتها في ثلاثة أقسام:
أحكام عامة:
في مطلع كل اتفاقية ، هناك 12 مادة على أهمية كبيرة لأنها تعين شروط تطبيق الإتفاقيات وتتناول مسائل احترام الإتفاقيات وتطبيقها في حالة الحرب الدولية أو الإحتلال وفي حالة الحرب الأهلية.
وتأتي بعد ذلك الأحكام المتعلقة بمدة التطبيق ،الاتفاقيات الخاصة التي يجوز للدول الأطراف إبرامها، عدم جواز تنازل الأشخاص المحميين عن حقوقهم، دور الدول الحامية وبدائلها، أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتوقيف في حالة وجود خلافات بين الأطراف المتعاقدة.
قمع المخالفات:
عين الفصل الأول من كل اتفاقية العقوبات الجزائية للمخالفات، لا سيما "المخالفات الجسيمة" التي تعرفها المادة الثانية من هذه المجموعة.وما من شك أنّ هذه النصوص تُسهم إسهاماً كبيراً في تعريف " جرائم الحرب " في إطار القانون الدولي، وهو تعريف يرد كثيراً ً على الألسنة وفي المطبوعات ،لكنه لا يزال بحاجة إلى تحديد قانوني مقبول عموماً.
أحكام ختامية:
يتضمن هذا القسم ،الذي تختتم به كل اتفاقية، الاجراءات السياسية المتعلقة بالتوقيع والتصديق وبدء النفاذ وطريقة الانضمام للاتفاقية.
أولاً- اتفاقية جنيف الاولى : (الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة)
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار اليهم في المادة ( 12)التالية:
-تكون الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
-تعامل النساء بكل الإعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.
-على طرف النزاع الذي يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم ، بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية، بعض أفراد خدماته الطبية والمهمات الطبية للإسهام في العناية بهم.

فئات الجرحى والمرضى كما حددتها المادة (13)
  1. أفراد القوات المسلحة ؛وتشكل الميليشيات والوحدات المتطوعة جزءاً منهم.
  2. أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع؛ ضمن الشروط التالية:
-أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه
-أن تكون لها شارة مميزة
-أن تحمل السلاح جهاراً

-أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب
  1. الاشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة ؛ كالمدنيين ضمن أطقم الطائرات الحربية ،المراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين
  2. أفراد الاطقم الملاحية الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام اخرى من القانون الدولي
  3. سكان الأراضي غير المحتلة، الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، وغير مشكلين في وحدات نظامية
واعتبرت المادة ( 14 ) هؤلاء الذين يقعون في قبضة العدو أسرى الحرب.وحثت المادة ( 15 ) الأطراف على اتخاذ التدابير، وعلى الأخص بعد الإشتباك، للبحث عن الجرحى والمرضى وحمايتهم من السلب. وكذلك البحث عن جثث الموتى ومنع سلبها. وجمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين.

وحددت المادة ( 16 ) كيفية تسجيل المعلومات وإبلاغها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الوكالة المركزية لأسرى الحرب.وأفردت المادة( 17) حيزاً لاحترام طريقة دفن الجثث، واحترام الدفن وفق الشعائر الدينية، وصون المقابر وسهولة الإستدلال عليها وبيانات الموتى المدفونين فيها.
وسمحت المادة ( 18 ) للسكان وجمعيات الإغاثة بأن يجمعوا طوعا الجرحى والمرضى ولكن باحترام، وبدون اللجوء إلى أي عمل من الأعمال اللاإنسانية أو العنف. وفي المقابل ،لا يُدان أي شخص بسبب ما قدّمه من عناية للجرحى أو المرضى.
وتكلم الفصل الثالث عن ضرورة حماية المنشآت الثابتة للخدمات الطبية، بما فيها السفن المستشفيات، ما لم تستخدم تلك المنشآت خروجا على واجباتها الإنسانية. وأشار الفصل إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الإستشفاء والاعتراف بها.
ونصّت اتفاقيات الفصل الرابع على امكانية استبقاء الموظفين، افراد الخدمات الطبية والدينية، للعناية بأسرى الحرب بدل إعادتهم الفورية إلى الوطن ، شرط إعادة الزائدين منهم إلى وطنهم.
وتناول الفصل السادس ضرورة حماية واحترام وسائل نقل الجرحى أو المرضى أو المهمات الطبية.وكذلك أجاز للطائرات المستخدمة كلية في اخلاء الجرحى والمرضى التحليق على ارتفاعات وفي اوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنية. شرط حملها الشارة المميزة ، موضوع الفصل السابع. وهي قد اتفق عليها ومن قبيل التقدير لسويسرا أن تتكون من صليب أحمر على أرضية بيضاء وهو مقلوب العلم الاتحادي، كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة. وتبعاً لذلك يتم الاعتراف بالشارات المماثلة؛ وهي الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين، مع احترام القيود المفروضة على استخدام الشارات.
إتفاقية جنيف الثانية : (الجرحى والمرضى والغرقى في الحرب البحرية)
بعد الأحكام المشتركة بين مختلف الإتفاقيات الأربعة والتي سبق وتحدثنا عنها، ينصّ الفصل الثاني من هذه الإتفاقية ،إلى جانب حماية الجرحى والمرضى في الجيوش ،على حماية فئة خاصة من الضحايا وهم الغرقى.
وطبقاً للمادة ( 13)التي تعين الأشخاص الذين ينتفعون بأحكام الإتفاقية ( وهي مماثلة لنفس المادة من الإتفاقية الاولى) يمتد الانتفاع بالاتفاقية الى أفراد الأطقم الملاحية في السفن التجارية ما لم ينتفعوا بمعاملة أفضل بمقتضى أحكام اخرى من القانون الدولي.
وأعطت المادة ( (14 الحق لأية بارجة تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى الموجودين على ظهر السفن المستشفيات العسكرية والسفن المستشفيات التابعة لجمعيات اغاثة أو أفراد او السفن التجارية وغيرها ؛ شرط أن تسمح حالتهم الطبية بالنقل وان يتوفر في البارجة الحربية التسهيلات الطبية المناسبة.
ان الجرحى وفق المادة( 16 ) الذين يقعون في قبضة الخصم أسرى حرب تنطبق عليهم احكام القانون الدولي. ويحق للطرف الآخر اسبقائهم او نقلهم الى ميناء في بلده ، او في بلد محايد، او حتى في إقليم الخصم.
ودعت المادة ( 20 )اطراف النزاع الى التحقق من أن القاء جثث الموتى الى البحر يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف؛ بعد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من الشخصية.
ولفتت مواد الفصل الثالث الى عدم جواز مهاجمة او اسر السفن المستشفيات العسكرية. كذلك عدم جواز الهجوم او القاء القنابل من البحر على المنشآت الواقعة على الساحل والتي تكفل حمايتها اتفاقية جنيف الاولى. وضرورة احترام وحماية زوارق الإنقاذ الساحلية المستخدمة في الإنقاذ الصحي. وعدم اعتراض اية سفينة مستشفى راسية في ميناء يسقط في قبضة العدو من مغادرتها الميناء.كما لا يجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات؛ إلا إذا استخدمت خلافا لواجباتها الإنسانية في اعمال تضر بالعدو.
الاتفاقية الثالثة : (بشأن معاملة اسرى الحرب)
إن أسير الحرب ليس مجرماً، لكنه مجرد عدو منعته الظروف من استئناف الاشتراك في القتال. وأنه لا بد أن يطلق سراحه في نهاية الأعمال العدائية، وأنه يحترم ويعامل بانسانية أثناء أسره.
وحددت المادة( 4 ) من الإتفاقية أن يعامل الأشخاص، فيما يلي، كأسرى حرب:
-الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الإحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الإنتماء، حتى ولو كانت قد تركتهم أحراراً في بادىء الأمر، وعلى الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام الى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم الامتثال لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.
-الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المبنية في هذه المادة الذي تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي. لا تؤثر هذه المادة على وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية.
وركز الباب الثاني من الإتفاقية على كيفية معاملة أسرى الحرب. فمن حيث المسؤولية فإن وجود الأسرى يكون تحت سلطة الدولة المعادية لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، ولا يجوز نقلهم إلى دولة ليست طرفاً في الإتفاقية . ويتمتع الأسرى بالحماية في جميع الأوقات وعلى الأخص ضدّ جميع أعمال العنف أو التهديد أو تدابير الاقتصاص منهم. ولا يجوز للدولة الآسرة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها الأهلية المدنية للأسرى.وتضمن الحماية تقديم الإعاشة والرعاية الصحية للأسرى مجاناً. والمساواة في المعاملة؛ دون تمييز ضار على أساس العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أية معايير آخرى.
وتناول الباب الثالث واجبات الأسير وحقوقه. فعند بدء الأسر لا يلتزم الأسير في استجوابه إلا في الإدلاء باسمه الكامل ورتبته العسكرية وتاريخ الميلاد والرقم العسكري ؛ بحيث تزود الجهة الآسرة الأسير ببطاقة هوية تتضمن هذه المعلومات، وعلى الأسير إبراز البطاقة عند كل طلب ولا يجوز سحبها منه. ولا يكره الأسير أو يهدد عند رفضه الإجابة عن اي سؤال أثناء استجوابه. ولا يجوز تجريد الأسرى من شارات رتبهم وجنسيتهم أو نياشينهم. كما لا يجوز سحب النقود أو الاشياء ذات القيمة منهم إلا من قبل ضابط وبموجب سجل وإيصال.
يتم إبعاد الأسرى بقدر كاف عن منطقة القتال، ما لم يمنع ذلك الجروح أو الإصابات التي تتفاقم أثناء النقل.
يجوز للدولة الحاجزة إخضاع الأسرى للاعتقال ولها أن تفرض عليهم التزاماً بعدم تجاوز نطاق المعسكر والمشاد فوق الارض فقط. وتؤمن الملاجىء لهم إسوةً بالمدنيين. ولا يحجز او يحبس إلا من يقتضي حمايته صحياً ولمدة كافية للعلاج. ويجوز اطلاق الأسير في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك تحسين صحته .ولا يرغم الأسير على قبول اطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد. لكن الأسرى الذين يطلقون مقابل وعد أو تعهد عليهم التقيد به وتنفيذه بكل دقة.
ويهتم هذا الباب من الاتفاقية بشؤون المأوى والتغذية والملبس والمقاصف والشروط الصحية والرعاية الطبية ويتطرق إلى حقوق وامتيازات الموظفين الذين تستبقيهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية. ويشيركذلك إلى حرية الاسرى في ممارسة شعائرهم الدينية كاملة، وتوفير فرص القيام بالتمارين الرياضية والخروج في الهواء الطلق.
كما يتطرق الى النظام العام الواجب اتباعه بحيث نصت المادة (39) على ما حرفيته:
يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس ويكون مسؤولاً عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.

يتمّ إعلان نص الإتفاقية بلغة أسرى الحرب في أماكن يمكن لجميع الاسرى الرجوع إليها.يعامل اسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم، ويلحق بهم العدد الكافي من الجنود الأسرى لا يكلفون بتأدية أي عمل آخر.ولا تراعي تلك المعاملة لغير الضباط.
يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، ولا يكلف الأسرى الرتباء بغيرالقيام بأعمال المراقبة، ولا يرغم الضباط على العمل إلا اذا طلبوا ذلك.وُحددت بمواد مفصلة الأعمال المباحة والأعمال التي لا يجوز ارغام الأسرى على تأديتها وفي حال المخالفة يسمح للأسرى بالشكوى وفق المادة ( 78 ).

وخلصت المادة( 60 )الى تحديد ما يتوجب ان يصرف للأسرى من مقدمات الراتب، وكل وفق رتبته.
وفندت المواد اللاحقة الرواتب الإضافية ،أجور العمل، كيفية تحويل الأموال ،إدارة حسابات الأسرى ،تصفية الحسابات ،إلى ما هنالك من قضايا الأموال.
-وفي علاقات الاسرى مع الخارج إجازت المادة( 70 ) وما تلاها للأسير ،خلال أسبوع من أسره، أن يرسل مباشرة إلى عائلته من جهة وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب بطاقة تبين هويته وفق النموذج الملحق بالاتفاقية. ويسمح له ارسال واستلام الرسائل والبطاقات والطرود البريدية التي تحتوي أدوية أو ملابس أو لوازم دراسية ومواد آخرى محددة.وتعفى هذه المراسلات من الرسوم والجمارك وغيرها......
-وفي علاقة الأسرى مع السلطات :
فقد وفرّت المادة ( 78 )الحق لهؤلاء أن يتقدموا بمطالبهم الى السلطات العسكرية الموجودين تحت سلطتها. وللأسرى حق انتخاب ممثل لهم أمام السلطات العسكرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة اخرى تعاونهم وذلك بالإقتراع السري وبحرية.وتكون مهمة الممثل تحسين حالة الأسرى البدنية والمعنوية، ويسمح لهم بزيارة المباني التي يعتقل فيها الأسرى.

-وفي العقوبات الجنائية والتأديبية، تطبق قوانين الدولة الحاجزة . وتطبق الاجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكناً توفيراً لقدر من التسامح.وتختص المحاكم العسكرية فقط في محاكمة أسير الحرب، ما لم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بذلك. ولا يجوز أن يحكم بأية عقوبات خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لتلك الدولة.
تحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية، وكذلك العقوبات البدنية. ولا يجوز حرمان اسير الحرب من رتبته أو منعه من حملها.لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة التاديبية الواحدة عن 30 يوم وتٌحسم المدة من الحكم القضائي. ويجوز الحكم بالغرامة على أن لا تتجاوز 50 % من مقدم الراتب.
-يعتبر هروب أسير الحرب ناجحاً إذا:
لحق بالقوات المسلحة لدولته. او غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة العدو، أو انضم إلى سفينة تحمل علم الدولة التابع لها أو علم دولة حليفة ؛ شرط ألا تكون السفينة واقعة تحت سلطة الاحتلال .وحددت التدابير الممكن اتخاذها بحق الاسير عند الهروب غير الناجح.
كما حددت المواد من( 99 ) وحتى ( 108 ) الاجراءات القضائية لجهة عقوبة الإعدام وكيفية صدورها وتنفيذها وصحة الأحكام، إلى الحبس الإحتياطي ،الحقوق ،وسائل الدفاع، الاستئناف، وتنفيذ العقوبات.
-وعالج الباب الرابع من الاتفاقية انتهاء حالة الأسر. وفيها الزام أطراف النزاع بأن تعيد اسرى الحرب المصابين بجراح أو أمراض خطيرة إلى أوطانهم بصرف النظر عن العدد او الرتبة مباشرة. وحدّد الفئات من المصابين أو المرضى الذين يجوز ايواءهم في بلد محايد. ولا يجوز التذرع بتأخير إعادة أي أسير لم يكمل عقوبته التأديبية.
ومنعت المادة ( 117 )استخدام أي أسير حرب أعيد الى وطنه في الخدمة العسكرية العاملة.
أما أسرى الحرب غير المحددين أعلاه فيفرج عنهم ويعادون الى أوطانهم دون ابطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية.ويجوز حجر الأسير المحكوم قضائياً بجريمة جنائية الى أن تنتهي العقوبة.
تتفق أطراف النزاع على تشكيل لجان للبحث عن الاسرى المفقودين وتأمين اعادتهم للوطن . وشددت المادة ( 120 )على كيفية التصرف بالوصايا وشهادات الوفاة والدفن والحرق للأسير المتوفي. وأوجبت إنشاء، لدى كل طرف ، مكتباً رسمياً للاستعلام عن أسرى الحرب الذين في قبضتهزوعلى المكتب المنشأ تلقي المعلومات الخاصة عن مجالات النقل ،الإفراج،الإعادة الى الوطن،الهروب، الدخول الى المستشفى ،الوفاة، والحالات الصحية. وعلى المكتب الرد على الاستفسارات التي توجه إليه ، وهو المكلف بجمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة بما فيها المبالغ ويرسلها في طرود مختومة ، يرفق بها بيانات دقيقة لهوية الاشخاص ومرفقات الطرود.
تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشأن أسرى الحرب وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظيم مثل تلك الوكالة.
الإتفاقية الرابعة: (إتفاقية المدنيين)
تمثل إتفاقية 12آب 1949المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بالشكل الذي وضعه فيها مؤتمر جنيف الدبلوماسي تقدماً هاماً للقانون الدولي المدون في المجال الإنساني. وهي لا تضيف جديداً الى القانون الدولي في هذا الموضوع وإنما تستهدف التأكد من أن كرامة الشخص الإنساني المعترف بها عالمياً من حيث المبدأ تحترم حتى في قلب سعير الأعمال العدائية. وهي تحظر على الأخص الأعمال التالية:
أ-الإعتداء على الحياة والسلامة البدنية ولا سيما التعذيب والتشويه والمعاملة القاسية
ب-أخذ الرهائن
ج-النفي
د-الإعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والمعاملة التمييزية على أساس الإختلافات في العنصر أوالثروة أو اللون أوالجنسية أو المعتقد أو الجنس أو المولد .
ه-إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون حكم سابق تصدره محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً وتكفل الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
واختص قسم كامل من الإتفاقية (القسم الثالث) بنظام الأراضي المحتلة لجهة عدم المساس بالحقوق(المادة47) ،كمايحظر النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم ،ومع ذلك يجوز لدولة الإحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة إذا اقتضى أمن السكان ذلك او لإسباب عسكرية قهرية (49) ولا يجوز لدولة الإحتلال ان ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحةأو المعاونة ولا على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر. وأكدت الحرص على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية (55) .وأبقت على القوانين التي كانت سارية ،لتطبق من قبل المحاكم (68) .
في الخلاصة ،فإن الإتفاقيات الأربعة موضوع هذا البحث، والمعروفة بإتفاقيات جنيف والمؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949 كانت من ثمار الحرب العالمية الثانية . وهي ترسي يوماً بعد يوم معايير دولية تشكل مداميك ثابتة على طريق تطبيق القانون الدولي الإنساني .ولا بد في النهاية من الإشادة بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي شاركت في إقرار تلك الإتفاقيات وحرصت كل الحرص على مراقبة حسن التقيد بالتنفيذ إضافةً الى مهامها الإنسانية الرئيسية.والتي كانت كتبها مرجعاً لهذه الدراسة.
 
عودة
أعلى